tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1083 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-05-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:155582e8-70e0-401b-9232-666ab29a0f4a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٨٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
ففي يوم الاربعاء ٥/ ٧/ ١٤٤٢ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع ممثل المدعي صحيفه دعوي ضد المدعي عليه، جاء فيها ما يلي: (حيث ان المدعي (...)(...) الجنسيه يملك حصه ٣٠% من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) قد تلقي بريدا الكترونيا ومفاده بان الشريك الاخر (المدعي عليه) (...)(...) الجنسيه والمالك لحصه ٧٠% من شركه (...) يرغب ببيع جزء من اسهم شركه (...) والرغبه ايضا بادخال شركاء جدد بالشركه، وجاء الرد علي البريد الالكتروني من المدعي برغبته في بيع حصصه للمدعي عليه، وفي حال رفض المدعي عليه فان المدعي يرغب في انهاء الشراكه القايمه بين الطرفين وتصفيه الشركه نظاميا وذلك بعد اللجوء للمحكمه التجاريه وتعيين مصفي نظامي من قبل قاضي الدايره ناظر الدعوي، وتم ارسال بريد الكتروني لكلا الطرفين من قبل وكيل المدعي، موضحا فيه يوم وتاريخ والوقت المحدد لعقد الاجتماع للوصول الي حل يرضي كلا الطرفين، اما ببيع حصص المدعي للمدعي عليه، او انهاء وتصفيه الشركه بحسب نظام الشركات ذات المسؤوليه المحدوده، وتم عقد الاجتماع في مقر شركه (...) يوم الخميس الموافق ٠٩/ ١٠/ ٢٠٢٠ في تمام الساعه الواحده ظهرا، وحضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، لذا تم التوصل الي رغبه المدعي بطلب انهاء وتصفيه الشركه وذلك بقيد دعوي بالمحكمه التجاريه بمحافظه (...) ، والحصول علي المقابل المادي وذلك بنسبه حصته في الشركه ب ٣٠%) واختتمت الصحيفه بطلب تعيين مصفي نظامي للشركه والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، ففي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٤٢ه حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي وطلبت تعيين مصفي نظامي للشركه والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه ميتي الف ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله، ثم افهمت الدايره الطرفين بانها قررت فتح تبادل المذكرات الكترونيا كما هو موضح في ضبط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ان الطرف المدعي اودع مذكرته بتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٤٢ه كما ان الطرف المدعي عليه اودع مذكره جوابه بتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٤٢ه واشتملت علي ما يلي: (بدايه نود التاكيد علي ان المدعي تقدم بالدعوي وطلب فيها تصفيه الشركه وفي الجلسه الاولي طلبت الدايره الموقره منه مبررات طلب تصفيه الشركه والبينه عليها ثم تفاجانا بتقديم مذكره بموضوع جديد واسباب مغايره للدعوي المنظوره ولم يجب المدعي علي التساؤلات الموجهه له من الدايره الموقره والتي هي اساس دعواه، ونوجز رد موكلي كما يلي: اولا: لم يتقدم المدعي بمبررات طلب تصفيه الشركه والبينه عليها كما طلبت المحكمه الموقره وذلك لان الدعوي المقدمه ضد موكلي غير صحيحه وحريه بالرفض وان طلب تصفيه الشركه لا اساس له من الصحه وبدون اسباب جديه ومعقوله حيث ان الشركه تحقق ارباح ولديها عملاء والمدعي مديرها المتصرف بها كما اقر بذلك، والمعروف اذا كانت الشركه محدده المده فالاصل انه لا يجوز للشريك ان يخرج من الشركه قبل انقضاء اجلها طالما كانت مدتها محدده لان هذا مقتضي الالتزام الناشي عن العقد الذي ابرمه الشريك، حيث ان الشركه لها مده محدده ولم تنته بعد ولا يوجد سبب من اسباب انقضاء الشركه التي حددها النظام بالتالي لا مجال لحلها مما يتعين معه رفض هذه الدعوي. ثانيا: ذكر المدعي في جوابه ان الاصل المقرر هو ان الشركه تقوم علي التعاون بين الشركاء فتحقيق اهداف الشركه ومصالح الشركه بما يعود بالنفع والفايده علي جميع الشركاء، وان موكلي يتمسك بالاصل الذي اشار اليه المدعي ويطلب منه الالتزام والوفاء بعقد الشركه حتي نهايه مدته وفق القواعد النظاميه الشرعيه. ثالثا: ما ذكره المدعي من ان موكلي اساء استغلال كونه مدير ثان واستغل امتلاكه حصه (٧٠%) هذا كلام غير صحيح والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هي الاساءه او المعوقات التي قام بها موكلي؟ علما ان المدعي المدير المسيول وله كافه الصلاحيات لاداره الشركه كما اقر بذلك وما ذكره معلومات مغلوطه بدون سند والغرض منها ان ينسب لموكلي خطا وتصرف لم يصدر منه. اصحاب الفضيله ان المدعي قام بتغيير موضوع الدعوي بدون اخذ موافقه المحكمه الموقره لتعديل الدعوي والطلبات، وما جاء في مجمل رده كلام مرسل ووقايع غير صحيحه تعتمد علي استنتاجات فرديه لا اساس لها من الصحه. بناء عليه: نطلب رفض الدعوي لعدم تقديم المدعي مبررات التصفيه والبينه عليها)انتهي، كما ان الطرف المدعي اودع مذكره رد بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٤٢ه اشتملت علي ما يلي: (ما اجاب به المدعي عليه وكاله يعد جوابا غير ملاق للدعوي، ونطلب اجراء مقتضي ما نصت عليه الماده السابعه والستون: اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي. وحيث ذكر المدعي عليه وكاله بان ما ورد في تحرير الدعوي مغايرا لما ورد في صحفيه الدعوي، وحيث انه لا تغايير في دعوي موكلي وانما بينهما عموم وخصوص ويطبق بشانه ما نصت عليه الماده (٨٣) المبينه ادناه، اذ ان المعول عليه هو لايحه تحرير الدعوي التي فصلنا فيها الدعوي والطلبات والمستندات، كما ارفقنا بها الادله والبينات التي تدعم دعوي موكلي، والمتمثله في الايميلات الصادره من المدعي عليه اصاله والتي تضمنت قبوله الصريح وموافقته علي خروج موكلي من الشركه حيث -وعد ذلك من ابرك الساعات - حسب تعبير المدعي عليه اصاله، كما ان موكلي قيم قيمه حصته بمبلغ ثمانيه ملايين ريال ويطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ حسبما ورد في تحرير دعوانا. هذا وقد نص نظام المرافعات الشرعيه علي الماده الثالثه والثمانون: للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. ب- ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه. ثانيا: دفع المدعي عليه وكاله بان موكلي لم يقدم المبررات التي يستند اليها في طلب تصفيه الشركه، وايا كان توصيف الدعوي تصفيه الشركه او تخارج موكلي منها، فاننا نؤكد ان هذه المبررات هي الايميلات الصادره من المدعي عليه التي بارك فيها ساعه خروج موكلي من الشركه، وكذلك عدم تعاون المدعي عليه وتعسفه ومخالفته لنظام الشركات والاعراف التجاريه في تعامل التجار والشركاء، وحيث انه لا يسع المدعي عليه نقض ما ابرم من قبله في الايميلات وذلك للقاعده الشرعيه التي تقرر انه: (من سعي في نقض ما ابرم من قبله فسعيه مردود) وانه: (لا عذر لمن اقر) وانه: (لا انكار بعد اقرار)، وانه: (الاقرار من اقوي البينات والحكم به واجب) حيث انه لا يجوز عن الاقرار في حقوق الادميين. ومما يؤكد ويثبت صحه طلب موكلي هو النظر القضايي في هذه الدعوي وكذلك جواب المدعي عليه الذي طلب رفض الدعوي، حيث ان قبول وموافقه المدعي عليه اصاله علي التخارج ثم تلجيته لموكلي لرفع هذه الدعوي ثم معارضه موكله لذلك، لهو ابلغ دليل علي عدم تعاون المدعي عليه اصاله واستحاله استمرار الشركه علي ضوء ما تقدم. كما ان الماده السادسه عشره من نظام الشركات ورد فيها فقرتين تنطبقان علي دعوي موكلي، حيث اجازت الفقره (ج) انقضاء الشركه باتفاق الشركاء ما لم يرغب شريك في استمرارها وتصبح في حالتنا شركه (...) – ذات الشخص الواحد-، حيث قبل المدعي عليه اصاله خروج موكلي، وكذلك الفقره (و) التي يطالب موكلي بتطبيقها بصدور حكم قضايي بذلك مستنده ما ورد في لايحه تحرير دعوي موكلي: (الماده السادسه عشره: مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: ج - انتقال جميع الحصص او جميع الاسهم الي شريك او مساهم واحد، ما لم يرغب الشريك او المساهم في استمرار الشركه وفقا لاحكام هذا النظام. و - صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها بناء علي طلب احد الشركاء او اي ذي مصلحه، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا. ثالثا تمسك المدعي عليه اصاله بما اثاره موكلي في لايحه تحرير دعواه من ان الاصل في الشركه تعاون الشركاء..الخ، لكنه غفل علي ان موكله المدعي عليه اصاله لم يلتزم بذلك وتصرف في الشركه كانها مؤسسه فرديه عايده له، ولم يفصل بين الشخصيه المعنويه المستقله للشركه عن شخصيته الطبيعيه وتوهمه بان تملكه حصه ٧٠% تمكنه من فعل اي شيء واتخاذ كل قرار يجعل من المستحيل قبول ذلك لمخالفته للنظام حسبما هو مبين في لايحه تحرير الدعوي، علما بان قرار بيع جزء من حصته يجب ان يطرح في الجمعيه العموميه الغير عاديه لا في مجرد ايميل منه. رابعا ان ما ختم به المدعي عليه وكاله مذكرته بان موكلي غير دعواه وطلبه رفض الدعوي، لا يعد جوابا ملاقيا لدعوي موكلي اذ يعد نكولا عن الجواب، اذا ينبغي ان ينصب جوابه علي الدعوي علي تفسير موافقه موكله علي تخارج موكلي والتركيز علي الدفوع الموضوعيه او عرض الصلح بان يسدد موكله قيمه حصه موكلي ثمانيه ملايين ريال وتبقي الشركه خالصه لموكله في هذه الحاله، علما بان نظام المرافعات الشرعيه في لايحته التنفيذيه نصت علي: ٨٢/ ١ لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضه قبل قفل باب المرافعه، ويعود هذا الحق لهما متي قررت الدايره اعاده فتح باب المرافعه. ٨٢/ ٣ يجوز تعدد الطلبات العارضه. ومن ثم فلا تعارض بين ما ورد في صحيفه الدعوي وما ورد في لايحه تحرير الدعوي، اذ ان ما ورد في لايحه تحرير الدعوي فيه زياده تفصيل وبيان لما تم اجماله في صحيفه الدعوي المحدده في النظام بعدد معين من الاحرف والكلمات. صاحب الفضيله: نطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد قيمه حصه موكلي (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانيه ملايين ريال سعودي، وتعيين مصفي للشركه واتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لخروج موكلي والزام المدعي عليه بسداد قيمه الحصه. الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن الاضرار الماديه والمعنويه بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال)انتهي، كما ان الطرف المدعي عليه اودع مذكره رده بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٢ه اشتملت علي ما يلي: (جاءت المذكره بذات التناقض المذكور في المذكره الاولي المقدمه من المدعي وكلها كلام مرسل وافترض افتراضات غير موجوده وتخالف الواقع، حيث قام المدعي بالاعتراض علي دفوع وطلبات موكلي بدون وجه حق، علما بان دعوي المدعي دعوي تصفيه الشركه وفي الجلسه الاولي طلبت الدايره الموقره من المدعي تقديم مبررات طلب تصفيه الشركه والبينه عليها ثم تفاجانا بتقديم مذكره بموضوع جديد واسباب مغايره للدعوي، وقد طلب موكلي من المدعي تنفيذ طلب المحكمه لكي يتم الرد عليه وحيث ان المدعي ليس لديه مبررات للتصفيه قام بالتهرب من الاجابه وهذا يؤكد ان الدعوي المقدمه غير صحيحه وحريه بالرفض وان طلب تصفيه الشركه لا اساس له من الصحه وبدون اسباب جديه ومعقوله لان الشركه تحقق ارباح ولديها عملاء والمدعي مديرها المتصرف بها ولا يعلم موكلي ما هي الاسباب التي جعلت المدعي يفكر بالتصفيه او البيع؟، وما اشار اليه المدعي من انه يحق له تعديل الطلبات او تقديم طلب عارض فان هذا الامر لا يعرض علي موكلي انما يعرض علي المحكمه الموقره وهي صاحب السلطه ان تقرر ما تراه وموكلي علي استعداد للرد علي ما تطلبه الدايره الموقره. بناء عليه: نطلب رفض الدعوي لعدم التزام المدعي بامر الدايره الخاص بتقديم مبررات التصفيه والبينه عليها)انتهي، ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) ، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن توضيح دعوي موكله فذكر بان موكله يطلب التخارج من الشركه وذكر بان الطرفين اتفقا علي ذلك وان المدعي عليه استعد به وانه تم تقييم حصه المدعي بمبلغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال وانه اذا لم يوافق المدعي عليه علي تخارج المدعي فان موكله المدعي يطلب تصفيه الشركه، ثم عقب المدعي عليه وكاله بان موكله ليس مستعدا بشراء حصه المدعي وانه لا يقبل بتصفيه الشركه، ثم رات الدايره الي حضور الطرفين اصاله في الجلسه القادمه، ومن اجل ذلك رفعت الجلسه، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه اصاله والمدعي عليه وكاله (...) ، وبعد مناقشه الدايره مع المتداعيين اصاله ومحاوله الصلح بينهما ذكر المدعي عليه بانه يوجد محاسب لدي الشركه وانه اصدر تقارير تثبت ارباح للشركه، فطلبت الدايره منه ارفاق نسخه من التقارير، فطلب مهله لايداعها في مذكره، ومن اجل ذلك رفعت الجلسه، ثم في هذه الجلسه المرييه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) ثم ذكر المدعي وكاله بان الشركه تحقق ارباحا وان موكله لم يتقدم له طرف خارجي بشراء حصته من الشركه، وذكر المدعي عليه وكاله بان موكله لا يمانع من شراء طرف خارجي لحصه المدعي وان موكله يطلب استمرار الشركه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب تصفيه شركه (...) مقيده في السجل التجاري برقم (...) وبالتالي فان الجهه المختصه بنظر هذه الدعوي هي المحكمه التجاريه وفقا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع لما كان المدعي وكاله يطلب ما هو موضح في صدر هذه الاسباب مستندا في دعواه الي ان المدعي عليه لم يقبل بشراء حصه المدعي من الشركه، ولما كان المدعي عليه لم يوافق علي طلب التصفيه وطلب استمرار الشركه لعدم تقديم المدعي مبررا لتصفيتها ودفع بان الشركه تحقق ارباحا، ولما كان من البين لدي الدايره ان الطرف المدعي لم يقدم مبررا سالما من المعارضه يوجب تصفيه الشركه بالاضافه الي ما افاده الطرفان بان الشركه تحقق ارباحا الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، واما عدم قبول المدعي عليه لشراء حصه المدعي فان هذا ليس مبررا لتصفيه الشركه كما ان عقود المعاوضات قايمه علي التراضي من المتعاقدين، والرضا شرط لصحتها لقول ﷲ تعالي: {الا ان تكون تجاره عن تراض منكم} ولما جاء في الحديث: ((انما البيع عن تراض))، واذا كان المدعي يرغب بالتخارج من الشركه فان المنظم قد وضح السبيل النظامي لذلك حيث بين نظام الشركات في الماده الحاديه والستين بعد الميه انه: (١- يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه. ومع ذلك، اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض او بدونه لغير احد الشركاء، وجب ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه بشروط التنازل. وفي هذه الحاله، يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه بحسب قيمتها العادله خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي طريقه تقويم او مده اخري. واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك، قسمت هذه الحصه او الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبه حصه كل منهم في راس المال. ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه الماده علي انتقال ملكيه الحصص بالارث او بالوصيه او انتقالها بموجب حكم من الجهه القضاييه المختصه. ٢- اذا انقضت المده المحدده لممارسه حق الاسترداد دون ان يستعمله احد الشركاء، كان لصاحب الحصه الحق في التنازل عنها للغير)، ولما سبق بيانه، فان الدايره تنتهي الي ما هو موضح في منطوق حكمها، مع بيان ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه قد نصت علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم).
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٧٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي تصفيه شركه (...) مقيده في السجل التجاري برقم (...) .
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٥/٧/١٤٤٢ه من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٠٨٣لعام ١٤٤٢ه القاضي : برفض الدعوي .