moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470331638 لعام 1444 ه المدعي: النيابه العامه بجده المدعي عليه: مؤسسه محمد سالم عبدالله القثمي التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي العام بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بالاطلاع علي خطاب مدير عام فرع وزاره التجاره والاستثمار بمحافظه جده رقم (80901)، وتاريخ 10/20/ 1439ه، المرفق به التقرير الفني المتضمن تلقي الوزاره شكوي من الشركه السعوديه للكهرباء بوجود استخدام لعلامتها التجاريه المسجله برقم (...)، ورقم (142200557) من قبل محلات باسم القثمي في اسواق الجنوبيه، وبالوقوف علي مستودع مؤسسه محمد سالم عبدالله القثمي بالسجل التجاري رقم (...)، لصاحبها محمد سالم القثمي وتم عمل محاضر الضبط المتضمنه ما يلي: 1- ضبط عدد (152) علبه عداد كبير تحمل شعار واسم السعوديه للكهرباء، 2- ضبط عدد (74) علبه عداد صغير تحمل شعار واسم السعوديه للكهرباء، 3- ضبط عدد (8) علبه عدادات تحمل اسم وشعار الشركه السعوديه للكهرباء. كما تضمنت اوراق القضيه الشكوي المقدمه من الشركه السعوديه للكهرباء لشرطه محافظه جده والتي نتج عنها انتقال ضابط القضيه لمعاينه محل القثمي لبيع المنتجات الكهرباييه وعثر بداخل المحل علي خمس قواطع كهرباء، وثلاثه صناديق عدادات وعليها الختم الخاص بالشركه السعوديه للكهرباء، كما جري اعداد محضر بحث وتحري بتاريخ 1439/06/26 ه، المتضمن انه بالانتقال الي محل القثمي تم طلب عدادات وقواطع واجاب العامل انه يوجد الكميه التي يرغب بها في المحل والبقيه داخل المستودع وعثر علي كميه وعددها (42) عداد، و(62) قاطع، و(14) علبه علي شعار شركه الكهرباء، كما تضمنت اوراق القضيه خطاب سعاده مدير الهييه العامه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده رقم (69/ع)، وتاريخ 1441/01/03 ه، وكامل مرفقاته المتضمن فحص واختبار عدادات الكهرباء المضبوطه لدي المتهم المذكور، والتي اتضح منها عدم اجتياز العدادات للاختبارات رقم (2/7/8)، تم الافراج عن المدعي عليه استنادا للماده العشرون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 1435/01/22 ه، وتم افهام المدعي عليه بحقوقه النظاميه استنادا للماده الثانيه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه, وتكليفه بالحضور للمحكمه المختصه استنادا للماده السادسه والعشرون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه، وتم حفظ الاتهام بحق الكيان التجاري وممثله القانوني, استنادا للماده (22/2) الثانيه والعشرون الفقره الثانيه من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 1435/01/22 ه، لشمول الواقعه محل الدعوي بتعليمات العفو الملكي الكريم رقم (61700)، وتاريخ 1443/10/01 ه، بمناسبه شهر رمضان المبارك لعام 1443ه، وبسماع اقوال المدعي عليه محمد القثمي انكر الشبهه المنسوبه اليه وافاد بان العلامه ليست مقلده وانه تم شراءها من مصانع معتمده وانه لم يكن يعلم ان المنتجات غير اصليه، وقد انتهي التحقيق بتوجيه الاتهام ل/ محمد سالم عبدالله القثمي، بصفته مالك مؤسسه محمد سالم عبدالله القثمي بالسجل التجاري رقم (...)، وذلك لحيازته وبيعه عدادات كهرباء عليها علامه تجاريه مسجله للغير بدون وجه حق بالمخالفه لاحكام الفقره (ج) من الماده (43) من نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1423/05/28 ه، وبحيازه وبيع عدادات كهرباء غير مطابقه للمواصفات القياسيه المعتمده مخالفا بذلك ما ورد في الفقره (5) من الماده الثانيه من نظام مكافحه الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/04/23 ه، وطالب بمصادره المضبوطات وفقا للماده الثانيه والخمسون من نظام العلامات التجاريه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محضري الضبط المتضمنه ضبط عدادات تحمل علامه الشركه السعوديه للكهرباء والمرفقه في اللفات رقم (18/19/32)، 2- صور العدادات محل الجريمه والمضبوطه لدي محل القثمي والمرفق في اللفات رقم (من 11 حتي 17)، 3- التقرير الفني الصادر من وزاره التجاره والاستثمار والمتضمن قيام مؤسسه محمد القثمي بمخالفه نظام العلامات التجاريه والمرفق في اللفات رقم (60/61)، 4- اتفاقيه شراء اختياريه للشركه ملزمه للمورد بين مؤسسه القثمي والشركه السعوديه للكهرباء والمتضمن ان مده سريان عقد التوريد هو سنتين من تاريخ التوقيع المؤرخ فيه 1430/12/01 ه، مما يشير الي قيامه ببيع منتجات تحمل علامه تجاريه مملوكه للغير بغير وجه حق، 5- ما جاء في تقرير الاختبار الصادر من الهييه السعوديه للمواصفات القياسيه والمتضمنه فشل صناديق الكهرباء في اجتياز الاختبارات رقم (2،7،8)، والمرفق في اللفات رقم (17، 20). وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/06/17 ه، وملخصها: حضر المدعي العام وحضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي العام عن الدعوي، احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض اللايحه ومرفقاتها علي المدعي عليه اجاب بانه لم يكن يعلم بان ما فعله ممنوع نظاما، ولا مانع لديه من مصادره المضبوطات المذكوره، ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي العام يهدف من رفع هذه الدعوي الي الحكم بمصادره المضبوطات الموضحه اعلاه، وبما انه بعرض الدعوي علي المدعي عليه لم يمانع من مصادره المضبوطات ودفع بانه لم يكن يعلم بان ما فعله ممنوع نظاما، ومن حيث ما دلت عليه الماده (52) من نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1423/05/28ه، ولكل ما سلف؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: مصادره المضبوطات الموضحه اعلاه، والله الموفق.