moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670108560 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/10/27ه الموافق 2024/05/06م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي سياره من نوع قلاب لونها اسود سنه الصنع 2019 لوحه رقم (...) من شركه (...) بثمن (35,000.00) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/10/27ه الموافق 2024/05/06م بثمن اجمالي قدره (35,000.00) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (سند قبض مذكور به توريد قلابات وتم دفع دفعه اولي وقدرها (35000) خمسه وثلاثون الف ريال)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/10/27ه الموافق 2024/05/06م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (35,000.00) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي.2- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المبلغ المستحق مما ادي الي (رفع قضيه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,205.00) خمسه الاف وميتان وخمسه ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد الثمن المسلم وقدره (35,000.00) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,205.00) خمسه الاف وميتان وخمسه ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 14/2/1446 ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها تبين انها غير محرره فلم يتم بيان الاتفاق محل الدعوي بشكل كامل وبعرض ذلك علي محامي المدعي طلب مهله لتحرير دعواه فافهمته الدايره بتحرير دعواه الان فارسل عبر المحادثه بعد امهاله ما نصه: لقد اتفق موكلي شفهيا مع المدعي عليه علي ان يورد له عدد 20 شاحنه من نوع قلاب موديل 2018 فما فوق باجار شهري 320 الف لعدد 20 شاحنه وتسدد علي اربع دفعات بواقع دفعه لكل سته ايام .وقد استلم المدعي عليه الدفعه الاولي خمسه وثلاثون الف نقدا بموجب سند قبض بتاريخ : 6/5/2024م علي ان يورد اول دفعه يوم الاثنين بتاريخ 13/5/2024م ولم يسلم القلابات في الميعاد المحدد واغلاق جواله والاختفاء واتضح انه لا يملك النشاط اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم خمسه وثلاثون الف ريال الزام المدعي عليه بدفع خمسه الاف وميتان وخمسون ريال اتعاب المحاماه وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: سند القبض علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بمبلغ قدره خمسه وثلاثون الف وذكر في سببه انه مقدم لتوريد قلابات في مشروع (...) وان التسليم يوم الاثنين الموافق 12\5\2024م ومذيل بتوقيع المدعي عليه هكذا اجاب وبسؤاله البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: احصر دعواي في الطلب الاول دون طلب التعويض عن مصاريف التقاضي هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه بالزام المدعي عليه بان يرد المبلغ المسلم له كدفعه اولي وقدره خمسه وثلاثون الف ريال وذلك مقابل استيجار موكله للمعدات محل الدعوي، وقدم سندا لدعواه سند قبض بتاريخ 27\10\1445ه الموافق 6\5\2024م علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بذات مبلغ المطالبه، وتم استلام المبلغ نقدا، وقد دون فيه انه مقدم توريد قلابات في مشروع (...) وان التسليم يوم الاثنين الموافق12\5\2024م، ومذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه. واذ ان المدعي عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليه والحال ما ذكر يدل علي صحه دعوي المدعي؛ اذ لو كان غير ذلك لحضر المدعي عليه واجاب عن الدعوي، ولما نصت الفقره الاولي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليه حضوريا، والحكم عليه حكما حضوريا، وبما ان الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، تاسيسا فقد ثبت لدي الدايره استلام المدعي عليه للدفعه الاولي لقاء تاجيره للمعدات المذكوره، وبما ان الاصل عدم توريد المعدات، واذ نصت الماده (107) من نظام المعاملات المدنيه: في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام. ، وبما ان حقيقه طلب المدعي فسخ العقد واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه كدفعه الاولي، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (111) من ذات النظام: في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك فللمحكمه ان تقضي بالتعويض. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مكتسب للصفه النهاييه، فور صدوره؛ لان الدعوي مندرجه تحت الدعاوي اليسيره؛ بناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) بالهويه رقم: (...) مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال (35.000)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.