moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٢٩٩٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)،فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، وبسؤالها عن تحرير دعواها ارفقت ما نصه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي تتلخص وقايع هذه الدعوي انه في تاريخ: ١/٧/١٤٤٣ه الموافق: ٢/٢/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين شركه (...) للتجاره ومؤسسه (...) للتجاره، علي ان تقوم شركه (...) التجاريه بتوريد مواد اوليه للاصباغ والدهانات لمؤسسه (...) وذلك من خلال اوامر شفهيه تمت مابين صاحب مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها: (...) وبين شركه (...) التجاريه.وقد تم توريد جميع المواد بالكامل المذكوره بالفواتير (ملحق١) وتم استلامها من قبل مؤسسه (...)، الا انه لم يلتزم بسداد المبالغ المترتبه عليه والمتبقيه في الذمه في الفواتير وهي تقدر بقيمه: (٢٢١.٥٢٥) الف ريال سعودي، وقد كان نشوء الحق منذ تاريخ: ١/٧/١٤٤٣ه الموافق: ٢/٢/٢٠٢٢م، الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢٢١.٥٢٥) الف ريال سعودي ، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي الفواتير المستلمه من المدعي عليه، ومحادثه عبر تطبيق الواتساب متضمنه اقرار المدعي عليه بوجود مبالغ مترتبه عليه، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين عدم وجود المحادثه، فاكدت عليها المحكمه بان لها مده ثلاثه ايام من تاريخه لارفاق المحادثه فاستعدت بذلك،وبناء عليه ولضروره اجابه المدعي عليه ولاستكمال المستندات قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٨/٢٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)،فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، ثم عقبت ممثله المدعيه بانها تقدمت بطلب عبر ايقونه الطلبات بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٥ه متضمن ارفاق صوره من شيكين بقيمه (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي عباره عن ضمان بين الطرفين للتعاملات التي تمت بينهما الا انه لم يتم التحصيل بسبب تجميد الحساب، وباطلاع المحكمه علي مرفقات الدعوي وعلي ما قدم فيها تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢١.٥٢٥) ميتان وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها الفواتير المستلمه من المدعي عليه، ومحادثه عبر تطبيق الواتساب متضمنه اقرار المدعي عليه بوجود مبالغ مترتبه عليه، وصوره من شيكين بقيمه (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي عباره عن ضمان بين الطرفين للتعاملات التي تمت بينهما الا انه لم يتم التحصيل بسبب تجميد الحساب، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليه لجلسات هذه الدعوي، الا انه- بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢١.٥٢٥) ميتان وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.