tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

Penal Law on Dissemination and Disclosure of Classified Information and Documents 1432H

ncar · law · processed · 22 chunks

date_gregorian=2011-05-20 date_hijri=1432-05-08 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:141 entity=summary:يتكون النظام من اثنتي عشرة مادة تتناول الموضوعات التالية : المقصود بالمعلومات والوثائق السرية ، تحديد المشمولين بتطبيق النظام ، وإخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية ، والعقوبة المقررة ، والظروف المخففة والمشددة في تطبيق العقوبة ، والجهات المختصة بالحقيق والمحاكمة ، وابلاغ الجهات ذات العلاقة بالوقائع حال حدوثها ، إصدار اللائحة التنفيذية ، نفاذ النظام ونشره entity=document_number:م/35 entity=keyword:وثائق entity=keyword:محفوظات entity=keyword:سرية entity=keyword:عقوبات entity=keyword:جرائم entity=keyword:السرية entity=keyword:البيانات entity=keyword:بيانات entity=agency:المركز الوطني للوثائق والمحفوظات entity=agency:النيابة العامة entity=legal_basis:royal_order:90/27 entity=legal_basis:royal_order:13/4 entity=legal_basis:royal_order:91/87 entity=legal_basis:cabinet_decision:192 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بشه المزديت

الرقم: ٢٥/٦
التاريخ: ١٤٣٢/٥/٨
بمون اللە تەلي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بنا علي الماده (السبعين) من النظام الاماسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
(٩٠/٢٧) ب تاريخ ١٤١٢
ويناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم
(١٣/٤) ب تاريخ ٦/٣
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٨٧) ب تاريخ ١٣١/٧
ويعد اطلاعات علي قرا مجلس الشوي رقم (٤١/٨٤) بتاريخ ٧٩/١٧.
وبعد اطلاعات علي قرا مجلس الوزناه رقم (١٤١) بتاريخ ٥٧/٧
رسمنا بما هو ات:
اولا: الموافقه علي نظام عقوبات نشر الوثايق والمعلومات السريه واشانها، بالصيغه
المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس, والوزاره ووزاره الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخفيه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالمزيز

(141) : قرار رقم
وTARIS/0/V: وتاريح

ان مجلس الوزراء
بعد الالطاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٥٧٠١ ب و تاريخ
وتاريخ ٢٩٩ ورقم ٢٤٩ وترخ ٢٩٩ ورقم ٢٤٩ وترخ ٢٩٩ ورقم ٢٤٩
افشاء الوثايق السريه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٢) وتاريخ ٨/٤
وبعد الاطلاع علي المحاضر المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٣٢) وتاريخ
. ه ١٤٣١/٣/٥ واتريك (٩٠) واتريك (١٤١٨/٧/١) واتريك (٢٨٤) واتريك (١٤٨٤/١/٢٩)
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٤١/٨٤) وتاريخ ٢٩ وابعد النظر
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ
14/3/4/9
يقرر
الوافقه علي نظام عقوبات نشر الوثايق والمعلومات الساريه وافشايها بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بندك، صيغهت مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

بجمدورولزجم
ولان راتا ترجال لزار
ب/17912: رقم الصادر
1427/0/10: ناريح الصادر
المرقفات : ٧ لفه

(·V1)
تعميم
حفظه الله
صاحب السمو الملكي ولي العهد ونايب رييس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام
نسخه لكل وزاره و مصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : :
ابعث لسموكم الكريم طيه مايلي:
اولا: نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٧ ه القاضي
بالموافقه علي نظام عقوبات نشر الوثايق والمعلموات السريه وافشنايها بالصيغه
المرفه بالقرار.
ثانيا: نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/م) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٨ ه
الصادر بالمصاده علي ذلك.
وارجو التكرم بالامر ياكمال اللازم بموجبه... وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي
وTQDEIRI.
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

60077

الرهم، الرهم
٥٨ / / : التاريخ
المقاات : المرفات

نظام عقوبات نشر الوثايق والمعلومات السريه واشايها
الماده الاولي :
ا - يقصد بالوثايق السريه : الاوعيه بجميع انواعها، التي يحتوي علي معلومات ساريه
يؤدي اشفاؤها الي الاضرار بالامن الوطني للدوله او مصالحها او سياساتها او
حقوقها، سواء انتحتها اجهزتها المختلفه او استقبلتها.
ب- يقصد بال معلومات السريه: ما يحصل عليه الموظف - او يعرفه بحكم وظيفته -
من معلومات يؤدي اشفاؤها الي الاضرار بالامن الوطني للدوله او مصالحها
او سياستها او حققها.
ج - تحدد لايحه الوثايق السريه وقوايمها، التي يصدرها المركز الوطني للوثايق
والمحفوظات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه - اسماء هذه الوثايق، ودرجات
سريتها، وموضوعاتها.
الماده الثانيه :
يحظر علي اي موظف عام او من في حكمه - ولو بعد انتهاه خدمته - نشر اي
وثيقه سريه او افشاء اي معلومه سريه حصل عليها او عرفها بحكم وظيفتهogenous نشرها

اون افشاؤها لا يزالان محظودين.

الله علي
الرهم،
الامر / / : التاريخ
الفرقات
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الملكه الحرفيه
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
1 - من يعمل لدي الدوله او لدي احد الاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه، سواء
اكان يعمل بصفه دايمه او مؤقته.
2 - من تكلفه جهه حكوميه او اي سلطه اداريه اخري باداء مهمه معينه.
3 - من يعمل لدي الشركات او المؤسسات الفرديه، التي تقوم اداره المرافق العامه او
تشغيلها او صيانتها، او تقوم بمباشره خدمه عامه، وكذلك من يعمل لدي
الشركات التي تساهم الدوله في راس مالها.
4 - المحكم او الخير الذي تعيته الحكومه او اي هييه لها اختصاص قضايي.
5 - رؤساء مجالس ادارات الشركات المنصوص عليها في الفقره (3) من هذه الماده
واعضاؤها.
الماده الرابعه:
يحظر اخراج الوثايق السريه من الجهات الحكوميه، او تبادلها مع الغير باي
وسيله كانت، او الاحتفاظ بها في غير الاماكن المخصصه لhfظها، وتحظر طباعتها او
نسخها او تصويرها خارج الجهات الحكوميه؛ الا وفق ضوابط المركز الوطني

للوثايق والمحفوظات

الماده الخاصه :
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد مقرره نظاما، يعاقب بالسجن مده لا تزيد
علي عشرين سنه او بغرامه لا تزيد علي مليون ريال او بهما معا، كل من :
1 - نشر وثايق او معلومات سريه او اشفاها.
٢- دخل او شرع في الدخول الي اي مكان او موقع غير ماذون له الدخول فيه؛ بقصد
الحصول علي وثايق او معلومات سريه.
٢- حصل باي وسيله غير مشروعه علي وثايق او معلومات سريه.
٤- حاز او علم - بحكم وظيفته - وثايق او معلومات رسميه سريه فاشفاها او ابلغها
او نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما.
٥- اتلف - عمدا - وثايق سريه او اسماء استعمالها وهو يعلم انها تتعلق بامن الدوله او
باي مصلحه عامه، وذلك بقصد الاضرار بمركز الدوله العسكري او السياسي او
الدبلوماسي او الاقتصادي او الاجتماعي.
٦- اخل بالمحافظه علي سريه المعلومات والوثايق.
الماده السادمه:
يعاقب كل من اشترك في اي من الجرايم الوارده في هذا النظام بالعقوبه
المنصوص عليها في الماده (الخامسه) ، ويدع شريكا في الجريمه كل من اتفق او حرض
او ساعد علي ارتكابها مع علمه بذلك اذا ارتكبت الجريمه بناء علي هذا الاتفاق او

التحريض او المساعده.

الماده السابعه:
يراعي عند تطبيق العقوبه الوارده في الماده (الخامسه) من هذا النظام؛ التناسب
بين الجريمه والعقوبه، مع مراعاه الظروف المخفقه والمشده للعقوبه، ويعد من الظروف
المشده ما يلي:
- اذا ارتكبت الجريمه في زمن الحرب.
٢- اذا ارتكبت الجريمه لمصلحه دوله اجنبيه، او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باي
صوره وعلي اي وجه وبياي وسيله، سواء بطريق مباشر، او غير مباشر.
- اذا كانت الوثيقه او المعلومات مهمه وذات درجه ساريه عاليه.
- اذا كان الضرر الذي اصاب الدوله بسبب اشاء الوثيقه او المعلومات السريه جسيما.
- اذا ارتكبت الجريمه بقصد الاضرار بالدوله.
- اذا ارتكب الجريمه من يشغل وظيفه ذات طابع سري.
- اذا ارتكب الجريمه من يشغل وظيفه عليا.
الماده العامه:
تتولي جهه التحقيق - المختصه نظاما - التحقيق في الجرايم الوارده في هذا
النظام والاداء فيها امام الجهه القضاييه المختصه.
الماده التاصعه :
تشعر الجهات الحكوميه - بما فيها الجهات الامنيه - جهه التحقيق عند وقوع
اي جريمه من الجرايم المحدده في هذا النظام، وعليها اشعار الجهه الحكوميه التابع لها
المشتبه به، وفقا لما جاء في الماده (الثالثه) من هذا النظام.

الرهم،
٥٨ / / : التاريخ
الفرقات : المرفات

الماده العاشره :
تتولي المحكمه المختصه النظر في الجرايم وايقاع العقوبه الوارده في هذا النظام
الماده الحاديه عشره :
يصدر المركز الوطني للوثايق والمحفوظات اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، خلال
تسعين يوما من تاريخ نفاذه.
الماده الثانيه عشره :
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.

。