tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 7839 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-11-26 document_type=ruling entity=document_number:82 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 7839 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (بتاريخ 26/11/1437 في مدينه (...) قام المدعي عليه/(...) بالتنازل عن مؤسسته مؤسسه (...) بما لها وما عليها لصالح موكلي (...) علي ان يقوم المدعي عليه بعد توقيع هذا التنازل واكمال الاجراءات الخاصه بنقل ملكيه السجل لموكلي بتسليم موكلي كامل الاوراق والمستندات والمحلات التجاريه الخاصه بالمنشاه الا ان المدعي عليه وبعد انتهاء كافه الاجراءات الخاصه بنقل الملكيه لم يقم بالوفاء بما التزم بالوفاء به بل علي العكس من ذلك قام باستغلال المحلات التجاريه التابعه للمؤسسه محل التنازل لصالحه ولحسابه الخاص ودون علم موكلي وقام بابرام عقود تجاريه مع الغير باسم المؤسسه مما يترتب عليه رفع دعاوي قضاييه ضد موكلي ودون ان تكون له صفه او مصلحه في ابرام هذه العقود) اه ، وانتهي في طلبه الي الحكم بابطال هذا التنازل وفسخ الاتفاق واعاده طرفي الدعوي للحاله التي كانا عليها قبل التعاقد والزام المدعي عليه باكمال ما يلزم لاعاده نقل المؤسسه محل الدعوي باسمه كما كانت قبل تنازله عنها ، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي ، وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : في تاريخ 02/11/1439ه عقدت الدايره الجلسه الاولي وقد حضر المدعي عليه اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله ، وطلب المدعي عليه شطب القضيه وقررت الدايره شطب الدعوي ، وفي تاريخ 16/01/1440ه عقدت الدايره هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه ، ثم ذكر وكيل المدعي انه يوجد خطا في اسم المدعي عليه والصحيح ان اسمه (...) ، ثم سالته الدايره عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي ثم جري تزويد المدعي عليه بنسخه منها وبطلب الجواب طلب مهله للرد . وفي تاريخ 23/02/1440ه عقدت الدايره هذه الجلسه وقد حضر المدعي وكاله وقد فتح هذا المحضر بناء علي الطلب العاجل رقم 82 وتاريخ 15/2/1440ه المقدم من وكيل المدعي المتضمن طلب ايقاف تنفيذ الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه برقم 6273 المدعيه فيه شركه (...) والمدعي عليه موكله بصفته صاحب مؤسسه/ (...) المتضمن الزام موكله بصفته صاحب مؤسسه (...) بدفع مبلغ قدره (168،616) ريالا، الصادر بموجبه قرار الدايره الربعه عشر بمحكمه التنفيذ رقم (...)، وذلك لارتباط هذا الطلب بالدعوي الاصليه المقامه علي (...) المطالب فيها بابطال التنازل وفسخ الاتفاق الخاص بمؤسسه (...)، وذلك لقيام المدعي عليه بابرام عقود وتوقيع التزامات ماليه باسم المؤسسه بعد نقلها باسم موكله .وقد اصدرت الدايره حكمها في الطلب العاجل بعدم قبوله ، واستمرت في نظر موضوع الدعوي الماثله ، وفي تاريخ 03/05/1440ه عقدت الدايره الجلسه وقد حضرها الطرفان ، ثم قدم المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مضمونها : (اولا : ما ذكره وكيل المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا ، حيث انني بتاريخ 26/11/1437ه قد تنازلت تنازلا نافيا لجهاله المدعي ووفقا لشروط وزاره التجاره ، كما ان المدعي قد استلم مني المؤسسه بجميع اصولها ثانيا : لم يقدم وكيل المدعي دليلا علي ذلك ، بل كان كلاما مرسلا لا صحه له ، وما يثبت كلامنا بتسليم المؤسسه هو ان المدعي قام بمصادقه حسابات بتاريخ 31/3/2017م من شركه (...) حيث ان شركه (...) قامت باقامه دعوي ضدي بمطالبتي بمبالغ المصادقات وقد صدر لصالحي حكم بصرف النظر عن الدعوي حيث ان المصادقات كانت من المشتري (المدعي) ولم تكن مني) اه وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للجواب ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي ان علي وكيل المدعي مراجعه المحكمه في الفتره القادمه الي موعد اقصاه تاريخ 30/5/1440ه لكي يقدم جوابه علي مذكره المدعي عليه، ثم علي المدعي عليه مراجعه المحكمه في اليوم التالي وتقديم جوابه في موعد اقصاه 15/6/1440ه وفي تاريخ 06/07/1440ه عقدت الدايره جلسه وقد حضرها الطرفان ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين مضمونها ما يلي : (ان المدعي عليه اقر في المذكره بانه قد تنازل عن مؤسسه (...) بتاريخ 26/11/1437ه الموافق 29/8/2016م ونامل من الدايره رصد ذلك في وقايع الدعوي ، وما ذكره من ان موكلي قد استلم منه مؤسسه (...) بجميع اصولها فهذا غير صحيح البته ، فلم يتسلم موكلي من المدعي عليه اي عين من الاعيان التابعه والخاصه بالمؤسسه وعلي المدعي عليه اثبات ذلك ، اما ما احتج به من صدور حكم لصالحه ضد شركه (...) بانعدام صفته في تلك المطالبه وان ذلك يعني اثبات صحه تصرفه وانشغال ذمه موكلي ، فان الجواب عن ذلك يتلخص في ان صدور الحكم لصالح المدعي عليه لم يكن مبنيا علي صحه مصادقه موكلي للمدعي (...) والتزامه بمبلغ المطالبه بالقدر الذي صدر فيه الحكم لصالح المدعي عليه كونه دفع بانتقال المؤسسه الي موكلي وابرز السجل التجاري الذي يثبت انتقال المؤسسه منه الي موكلي فتم الحكم بناء علي ذلك ، ومما يدل علي ذلك انه بتامل اوراق دعوي (...) ومستنداتها سنجد ان سند الاستحقاق المقدم من شركه (...) كان بتاريخ 30/9/2016م الموافق 29/12/1437ه بينما نجد ان تنازل المدعي عليه كان بتاريخ 29/8/2016م اي ان تاريخ هذه المصادقه وتوقيعها تم بعد شهر من تاريخ هذا التنازل فباي صفه وقع المدعي عليه مالك المؤسسه الاول لشركه (...) وهو لا صفه له في ذلك ، ولان انتقال مؤسسه (...) من مالكها الاول المدعي عليه الي موكلي لايعني بالضروره اشغال ذمه موكلي بالديون السابقه علي واقعه الانتقال الا بقرينه ودليل ظاهر ، يدل علي ذلك كون التنازل عن المؤسسات او الشركات او الكيانات التجاريه من شخص الي اخر لدي وزاره التجاره يتطلب التوقيع علي اوراق ونماذج معده سابقا تتضمن انتقال الكيان بما له وما عليه من ذمه الي ذمه ، ودون اتجاه اراده الطرفين الي ذلك حقيقه ) اه وقد تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي الذي لم يسلمه المدعي عليه لموكله ؟ فطلب مهله للاجابه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن البينه علي تسليم كافه اغراض المؤسسه للمدعي فذكر ان البينه توقيع علي التنازل لدي وزاره التجاره ، عليه ولامهال المدعي الجواب رفعت الجلسه . وفي تاريخ 09/10/1440ه عقدت الدايره جلسه حضر فيها الطرفان ، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من صفحتين تضمنت ما يلي : (انه اذا كان المدعي لم يستلم المؤسسه من ثلاث سنوات فلماذا لم يقم الدعوي في حينها ؟ اما ما ذكره وكيل المدعي من ان من وقع علي المصادقه الصادره بتاريخ 30/9/2016 م كان باسم (...) فاود ان اوضح لفضيلتكم بان (...) هو احد العماله لدي المدعي ومصادقه تشابه الاسماء كانت موجوده ، وكان المدعي قاصدا تضليل العداله ، كما اشير الي ان الختم علي المصادقه كان بعد شهر من التنازل والختم الوارد في التنازل كان مختلفا تماما عن ما كان في المصادقه وهذا ما يعني عوده الختم للمالك الجديد) اه وقد زود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن عقد التنازل موضوع هذه الدعوي فذكرا انه لا يوجد عقد تنازل سوي التنازل عن السجل التجاري لدي وزاره التجاره باسم مؤسسه (...) بما للمؤسسه من حقوق وما عليها من التزامات ثم ذكر وكيل المدعي ان موكله لم يستلم من المدعي عليه المحل وموجوداته من بضايع واختام المؤسسه ومستنداتها وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان المدعي استلم منه المحل بموجوداته وهي عباره عن اطارات والات اصلاح كفرات والعقود المبرمه بينه وبين شركه (...) فسالته الدايره البينه فذكر ان بينته علي ذلك عقد التنازل لدي وزاره التجاره ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تزويد الدايره بنموذج فتح حساب مؤسسه (...) لدي شركه (...) اضافه الي مصادقات الرصيد التي حكم بناء عليه علي موكله فاستعد بذلك .وفي تاريخ 26/01/1441ه عقدت الدايره هذه الجلسه وقد حضر اطراف الدعوي، وفيها قدم وكيل المدعي مذكره مضمونها تكرار للمذكره السابقه جري تسليم المدعي عليه اصاله نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه سبق الرد علي ما تضمنته فطلب المدعي وكاله توجيه سؤال للمدعي عليه مفاده هل نموذج فتح الحساب لعام 2015م والتواقيع المدونه فيه صحيحه ؟ فاجاب المدعي عليه نعم ، فيما تشير الدايره الي حضور (...)(...) الجنسيه اقامه رقم (...) وبسؤاله عن عمره وعمله وعلاقته بطرفي الدعوي اجاب : عمري (...) سنه واعمل (...) في شركه (...) وتحت كفاله مؤسسه (...) ، وعن علاقته بطرفي الدعوي قال : كنت اعمل عند المدعي والمدعي عليه بعد انتقال ملكيه المحل وبسؤاله عن ماذا يشهد فاجاب قايلا ( اشهد بان (...) تنازل عن المحل (...) وقد استلم (...) المحل ) وبسؤاله عن تاريخ التنازل وتاريخ استلام المحل بالتحديد اجاب بانه لا يعلم فيما طلب المدعي توجيه سؤال للشاهد مفاده مكان المحل فذكر الشاهد بان مقر المحل في حي (...) شارع (...) مقابل (...) كما طلب المدعي توجيه سؤال اخر مفاده : هل يعلم الشاهد عن المالك الحقيقي للمحل فاجاب بان المحل ملك (...) واني كنت مستلما اداره المحل فيما وجهه المدعي عليه مفاده عن تاريخ مباشره عمل الشاهد مع (...) فاجاب الشاهد في عام 2016م حتي (2017م ) ونظرا لحاجه (...) للدراسه قررت الجايره تاجيل الجلسه ، وفي تاريخ 28/04/1441ه عقدت الدايره هذه الجلسه وقد حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال اطراف الدعوي عن وجود عقد التنازل محل الدعوي اجابا بالنفي وبسؤالهما عن حال المؤسسه محل الدعوي اجابا بانهما لا يعلمان عنها وبسؤال المدعي عليه عن البينه علي تسليم المؤسسه محل الدعوي ذكر بان البينه تنحصر في خطاب التنازل الصادر من قبل موكله لصالح المدعي والمصادق عليه من قبل وزاره التجاره بالاضافه الي شهاده الشاهد المضبوطه شهاده سابقا بالاضافه الي المصادقات الصادره عن المدعي بعد ابرام التنازل هذا وقد طلبت الدايره من المدعي عليها الحكم الصادر من المحكمه التجاريه المتعلق بمطالبه المدعي عليه بالمصادقات الصادره من المدعي حسب زعمه ، هذا وقد طلب وكيل المدعي مهله لتقديم مذكره ختاميه وفي تاريخ 22 /01/1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه وقد حضرها طرفا الدعوي وقد جري الاطلاع علي ما سبق وان تم ضبطه فسالت الدايره وكيل المدعي عن الموجودات والمستندات التي يدعي عدم قيام المدعي عليه بتسليمها لموكله فاجاب : بان المؤسسه عباره عن سجل تجاري ومحل تجاري فقط فاما السجل التجاري فقد حول باسم موكلي اما المحل فلم يسلم حتي الان هذا ما لدي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب الحكم بابطال التنازل وفسخ عقد الاتفاق بين طرفي الدعوي المتضمن تنازل المدعي عليه لصالح المدعي عن ملكيه المؤسسه المشار اليها في وقايع هذه الحكم ذات السجل التجاري رقم (...) ، ولما كان جواب المدعي عليه يتمثل في صدور هذا التنازل عن المؤسسه من قبله ، وتثبيته لدي وزاره التجاره ، ولما كان مستند المدعي في طلبه هو كون المدعي عليه لم يسلم له موجودات واصول المؤسسه محل الدعوي ، اضافه الي تصرفه فيها بعد وقوع التنازل بقيامه بالختم علي مديونيات المؤسسه ، وقد انكر المدعي عليه ذلك ودفع بانه سلم المؤسسه بموجوداتها ومستنداتها للمدعي وانه لم يتصرف فيها باي تصرف بعد التنازل ولما كانت بينه المدعي عليه في تسليم المؤسسه تتمثل في مشهد علي اوراق وزاره التجاره تضمن ما يلي : (تفيد اداره السجل التجاري بالرياض بانه قد تم نقل ملكيه السجل التجاري رقم (...) بما لها وما عليها من التزامات من السيد (...) الي السيد (...) وذلك بتاريخ 26/11/1437ه ) اه ، كما تتمثل بينته في شهاده الشاهد المشار اليه والذي نص في شهادته علي استلام المدعي عليه للمؤسسه محل الدعوي ، كما تتمثل بينته في المصادقات والاختام علي مديونيات المؤسسه بعد تاريخ التنازل معززا بذكر باختلاف ختم هذه المصادقات عن ختم التنازل مما يدل علي تغير المالك واستحداثه لختم جديد للمؤسسه محل الدعوي ، ولما كانت اسيله المدعي وكاله للشاهد لم تر الدايره فيها ما يوجب العدول عما ادلي به الشاهد من بينه موصله ، وبما ان المدعي وكاله قد قرر ان الموجودات التي يقرر عدم استلامها عباره عن محل تجاري ، شهد الشاهد المذكور باستلام المدعي له ، اضافه الي ثبوت نقل ملكيه المؤسسه للمدعي وعلي فرض عدم قبول شهاده الشاهد فان الاصول المراد تسليمها عباره عن محل تجاري وهو عقار ثابت وقد نص الفقهاء علي ان القبض في العقار هو بالتخليه بينه وبين المشتري قال ابن قدامه رحمه ﷲ : "وقد روي ابو الخطاب عن احمد ان القبض في كل شيء بالتخليه مع التمييز ، كالعقار" [المغني 4 / 85] ، وعليه فان ما ابرزه المدعي عليه من بينات هي موصله لاثبات ما دفع به ، مما تنتهي الدايره معه الي الحكم برفض هذه الدعوي لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1656 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطالب فيها الحكم بابطال التنازل وفسخ عقد الاتفاق بين طرفي الدعوي المتضمن تنازل المدعي عليه لصالح المدعي عن ملكيه مؤسسه (...) وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي. فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه، التي احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، وبما ان الطرفين تاجرين ؛ بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، كما نصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي، وبﷲ التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود