tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

247197 2025 W

gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks

date_gregorian=2026-04-22 date_hijri=1447-11-05 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=document_number:13957 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247197: قرار رقم
(WW-247197-2025) الصادر في الاستثناف المقدم برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه
من / هييه الزكاه والضريه والجمارك
المستانف ضد
ضد/المكلف
سجل تجاري رقم (...) رقم مميز (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثاني 2025/11/03، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 22/04/2026 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض،
بضور كل من:
رييسا
الدكتور / ...
عضو
الدكتور / ...
عضوا
... الاستاذ / ...
الوقايع
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2025/01/15 م من / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، علي قرار
ISR-2024- (الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (W-242715-2024) المطلاع في الدعوي رقم (W-242715-2024) المطلاع في الدعوي رقم (W-242715-2024) المطلاع في الدعوي رقم
عام 2022 م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزکاه والضريبه والجمارك، والذي قضي
قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي المقامه من المدهيه / مصنع شركه .... سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها / هييه
الزکاه والضريبه والجمارك، شكل.
ثانيا: في الموضوع:
1 - الغاء اجراء المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الارباح الراسماليه لشهر نوفمبر من عام 2022 مbmبلغ
(4,612,032) ريال، وفقا لما ورد في الاسباب.
2 - الغاء اجراء المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامه التاخير لشهر نوفمبر من عام 2022 م، وفقا لما ورد
في الاسباب.
Public |
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247197: قرار رقم
(WW-247197-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والصريبه والجمارك)، فتقدمت بلالحه استثناف
تضمنت ما ملاحظه التي: فيما يخط بند (ضريبه الارباح الراسماليه لشهر نوفمبر من عام 2022) فتوح
الهييه بانها قامت بالتعديل علي انتساب اساس التكلفه للارباح الراسماليه وذلك باحtbاس الارباح
الراسماليه عن بيع حصه الشريك الانجني المتخارج علي اساس التكلفه المتمثل في حصته في راس مال
الشركه وراس المال الاضافي من القيمه التعاقديه دون خصم باقي عناصر حقوق الملكيه علي اعتبار ان
راس المال فقط هو الذي يمثل اساس التكلفه، استناد الي ما قررته احكام الفقره (7/ب) للماده (16) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه كالتالي:
حصه الشريك المتاخرج: السعر طبقا لاتفاقيه البيع (35,000,000) ريال. اساس التكلفه: راس المال بمبلغ
(7,500,000) ريال، احتياطي عام (راس مال اضافي) بمبلغ (2,775,660) ريال، اجمالي صافي القيمه
الدفتريه ( اساس التكلفه) بمبلغ (10,275,660) ريال، الارباح الراسماليه بمبلغ (24,724,340) ريال، ضريبه
الارباح الراسماليه بمبلغ (4,944,868) ريال، وفي تاريخ 2024/03/10 م قامت الهييه بالاجتماع مع ممثلي
المكلف وذلك لمناقشه الاعتراض واوضح ممثلي المكلف وجهه نظرمم والمطابقه لما وورد في ضلاب
الاعتراض، وبعد الالطلاع علي القوايم الماليه المقدقه وما قدمه المكلف والمتمثل بعقد البيع; قامت
الهييه باحتساب الارباح الراسماليه عن بيع حصه ... الصناعيه التجاريه (الشريك الاجبني- البايع) في مصنع
شركه ... (المكلف), وذلك علي اساس التكلفه المتشل في حصه الشبك في راس مال الشركه وراس
المال الاضافي في القيمه التعاقديه دون خصم باقي عناصر حقوق الملكيه وفقا لما يطلاب به المكلف
علي اعتبار ان راس المال فقط هو الذي يمثل اساس التكلفه او اي زيادات نقديه او عينيه علي الاصل كما
هو موضح باتساب الهييه اعلام. واشرات المستنftه الي انه وفقا لاتفاقيه البيع المرفقه بتاريخ
(3) من الماده (2) 2022/10/26
تقبل وتعلن وتتعهد بدفع ضريبه الارباح الراسماليه بمبلغ (4,944,868) ريال نيابه عن الطرف الثالث، كما
(30,055,132) تضمنت الفقره (1) من الماده (4) من ذات الاتفاقيه بان الدفعه الاولي تكون بمبلغ (3) من
من سعر الحصم المشتراه الي الطرف الثالث حصه ... الصناعيه التجاريه (الشريب - الاجنبي -
البايع، وتضمنت الفقره (2) من ذات الماده بانه يتم دفع مبلغ (4,944,868) ريال الي السلطه الرسميه
من قبل الشركه، وعلي ضوء ما تم ايضاء اعليم، فان اطرف الاتفاقيه (البايع والمشتري) قد اقويا واتفقوا
علي مقدار ضريبه الارباح الراسالميه وسددها للهييه و هذا التحساب مطابق لاحتشباب الهييه. اما بشان
Pe Public |
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247197: قرار رقم
(WW-247197-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
استرشاد المكلف بقرار اللجنه الاستثنافيه (IR-2021-100) : فاوضحت المستانفه بان دوار الفصل والداره
الاستثنافيه استقروا في قراراتهم فيما يتعلق بالبنود اعلاه علي اعتبار ان اساس التكلفه هو الحصه في
حقوق الملكيه; استنادا الي ان القرار الاستثنافي الاول الذي بحث محل الخلاف برقم (1579) لعام 1437 ه
قرار ذلك، حيث ورد فيه ما نصه: "وفي ظل غياب نص صريح في نظام ضريبه الدخل وفي诸يه التنفيذيه
يتم الاستثناء اليه في تحديد اساس التكلفه لاغراض انتساب الارباح الراسماليه فيما يخص التخارج في
شركات الاموال، فان اللجنه تري ان البديل ذلك هو الاستثناء الي المفاهيم العامه والمتطلبات الاخري
الوارده في النظام الضريبي وفي اللايحه التنفيذيه ومنها ما ورد في الفقرتين (ا، ب) من الماده (38) من
نظام ضريبه الدخل التي تنص علي (ا- يحدد اساس التكلفه لحصه الشريك في شركه الاشخاص بالمبلغ
الذي دفعه الشريك مقال حته اضافه الي اساس تكلفه الممتلكات التي قدموها للشركه ...الخ، وبناء
عليه تري اللجنه ان الاجراء الذي قام به المكلف عند انتساب الربح الراسمالي الناتج عن عمليه التخارج وذلك
بمقارنه القيمه البيعيه (التعاقديه) مع حقوق المملكه مبعثه في راس المال والارباح المرحله
والحساب الجاري الداكن يعد اجراء مناسبا ومقبول، وبالتالي فان اللجنه ترفض استيناف المصلحه وتؤيد
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص، " ثم تتابعت قرارات الدواير واللجنه الاستينافيه علي نحو
ما قضي به القرار المذكور برقم (1579) لعام 1437 ه. دون اعاده النظر في محل الخلاف، لاسيما مع وجود
ملاحظين هامين وردا في حيثيات قرار اللجنه الاستينافيه المشار اليه لم يتم تحريرها او تمجيصها في
جميع قرارات الدولار الصادره بعد ذلك وهي: - غياب نص صريح في نظام ضريبه الدخل وفي اللاتحه
التنفيذيه يتم الاستناد اليه في تحديد اساس التكلفه لاغراض اتساب الارباح الراساليه فيما يخص
التكارب في شركات الاموال. - الاستناد الي المفاهيم العامه والمتطلبات الاخري الواده في النظام
الضريبي وفي اللاتحه التنفيذيه والقياس علي تحديد اساس التكلفه في شركات الاشخاص. وفي هذا
الصدد تؤكد المستانفه علي ان النصوص النظاميه جاءت مفيده لاجراء الهييه، وذلك وفق التي: اولا: ا-
ما جاء في الفقره (د) من الماده (9) (الارباح وانه الخساير الناتجه عن التخلص من الاصول) من نظام خريبه
الدخل والتي نصت علي: "د- اساس تكلفه الاصل الذي يشتريه المكلف او ينتهه او ييضده
بنفسه هو المبلغ الذي يسعدده المكلف عن الاصل او يتكبده نقدا او عينا في عمليه الحصول عليه". ب-
ما جاء في الفقره (و) من ذات الماده (الارباء او والخساير الناتجه عن التخلص من الاصول) من نظام ضريبه
الدخل والتي تحت علي: "و- تخاف المصاريف المتكيده لاجراء تغييرات او تحسينات علي الغصل غير
Pe Public |
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247197: قرار رقم
(WW-247197-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
المستهلك الي اساس تكلفه "ج- ما ورد في الفقره (7) من الماده (16) من اللاتحه التفيديه
لنظام ضريبه الدخل، حيث تضمنت شروط وضوابط لتقدير الارباح الراسماليه في حال عدم وجود حسابات
نظاميه لدي المكلف (البايع) وفصلت في الفقره (ب) اذا كان الاصل المباع حصه في شركه اموال بما
نصه: "ب- اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اموال، يتم تحديد القيمه البعيه علي اساس
القيمه التعاقديه، او القيمه السوقيه لهذه الحصه، او القيمه الدفتريه لها في حسابات الشركه ايها اكبر،
ويتم مقارنتها باساس التكلفه لتحديد الربح الراسمالي", كما بينت الفقره (ج) الاجراء الوجب اتخاذه اذا
كان الاصل المباع حصه في شركه اشخاص بما نصه: "ج-اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه
اشخاص، فيتم تحديد القيمه البيعيه اما بالقيمه التعاقديه او القيمه السوقيه ايها اكثر ويتم مقارنتها
باساس تكلفه الاصل لتحديد الربح الراسمالي". وعليه يënح تضمن نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه
نصوصا خاصه لالبحث س اساس لشروكات الاموال ونصوصا خاصه لشروكات الاشخاص وعدم صحه ما
اشير اليه في القرار الاستثنافي الاول عن خلوه منها: ثانيا: من الواجب ادراك ان الامور بمقادها وان كل
نظام له اهداف ومقاصد، وعليه فان الفقره (ب) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه التي تحت علي انه:
"اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اموال، يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه
التعاقديه، او القيمه السوقيه لهذه الحصه، او القيمه الفقيره لها في حسابات الشركه ايها اكثر، ويتم
مقارنتها باساس التكلفه لتحديد الربح الرسمالي." قد تضمنت ضروره تحديد القيمه السوقيه والقيمه
الدفتريه للحصه المباعه ايها اكثر ومقارنتها باساس التكلفه، وهنا يظهر احد مقاصد النظام وهو التفرقه
بين القيمه d'قدريه للحصه المباعه وبين اساس تكلفتها، ولو كان النظام الضريبي يqdع ان اساس تكلفه
الاصل المباع هو الحصه في حقوق الملكيه ل TQQF نظام ضريبه الدخل والدته التغذيه عن التفصيل
الوارد في هذه الفقره ولم يتطلب ضروره المقارنه بين القيمه d'قيمه البييه والقيمه ايهما اكثر
ومقارنتها مع اساس التكلفه. ثالثا: ان اجراء الهييه في احتساب اساس التكلفه ليس مسارسه فريده او
غربيه، بل هي ممارسه اكثر الدول في مجموعه العشرين. رابعا: ان مطالبه المكلفين باحتساب اساس
التكلفه علي اساس الحصه في الحقوق الملكيه هي الطريقه المحاسبه وتتم في حال وجود حسابات
ودفاتر منتظمه لدي البايع حتي يتسق القيد المحاسبي وتم بالمقارنه بين سعر البيع والخصه في حقوق
الملكيه والتي تشمل حصته في راس المال والاحتياجات والاربعات المتبقيه وغيرها من بنود حقوق
الملكيه: الا ان الارباح الراسماليه من الناحيه الضريبيه في حال عدم وجود حسابات نظاميه لدي البايع او
e Public |
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247197: قرار رقم:
(WW-247197-2025) الصادر في الاستثناف المقدير
الشخص غير مقييم غير المسجل لدي الهييه فتحسب وتحدد بطريقه مختلفه عن الناحيه المحاسبيه ولوها
وردت م-fصله بنظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، والتي تنتج من المقارنه بين ثمن البيع واساس
التكلفه وقد حدد نظام ضريبه الدخل ولايحته احتساب كل منها بشكل واضح ودقيق، ولو انصرف مqصد
النظام الي غير ذلك لترك طريقه تحديد الارباح الراسماليه بدون تحديد وعندها يتم استخدام الطريقه
المحاسبيه في تحديد اساس التكلفه، وعلي ضوء ما تقدم من اسباب وايضاحات فان الهييه تمسك بصه
اجراها. وفيما يخش بند (غرامه التاخير لشهر نوفمبر من عام 2022) مفتوح الهييه بانها قامت باحتساب
غرامه تاخير السداد علي فرق الضريبه المستحقه بواقع 1% كل ثلايين يوما، وتؤكد بان اجراها في فرض
هذه الغرامات علي فروق الضريبه المستحقه سليم، وذلك استنادا للفقره (ا) من نظام
ضريبه الدخل، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وحيث
قامت الدايره محصره القرار محل الاستثناف ابلاغه ذلك البند نظرا ابلاغه البند اولا اعلام، ولما ان الهييه قامت بالاستثناف عليه لما تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها، وعليه فان الهييه تطلب قصر قرار دايره الفصل في البنود محل الاستثناف لما تقدم من اسباب.
وفي يوم التنين بتاريخ: 1447/05/12 م, عقدت الدايره الاستنافيه الاولي
لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام lساعه 2:30 مساء ب حضور اعشايها المدوله اسامهم
في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في
البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والخريبيه والجركيه الصادره
بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 144/05/04/08. وبعداطلاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات
المقدمه، وما احتواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل
فيها ب حالتها الراهنه: قررت الدايره قفل باب المرافعه وHZqضيه للفصل فيها.
 اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط
نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر
الذي يكون مع طلب الاستثناف مقبoulا شكل، لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره
لاجراء.
Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247197: قرار رقم
(WW-247197-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
ومن حيث المWOYO، وفيما يخش استثناف الهييه بشان بند (ضريبه الارباح الراسماليه لشهر نوفمبر من
عام 2022 م). وحيث نفت الفقره (د) من الماده (9) من نظام ضريبه الدخل المتعلقه بالارباح او الخساير
الناتجه عن التخلص من الاصل علي: "… د- اساس تكلفه الاصل الذي يشتريه المكلف او ينتجه او يصنعه
او يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الاصل او يتكبده نقدا او عينا في عمليه الحصول
عليه", كما نصت الفقره (و) من ذات الماده (9) : "و - تضاف المصاريف المتكيده لاجراء تغييرات
او تحسينات علي الاصل غير المستهلك الي اساس تكلفه الاصل، واستنادا علي الفقرتين (ب - ج / 7) من
الماده (16) من اللايحه التNFيحيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ
1425/06/11
الذي نعت علي انه: "7- يتم تقدير الارباح الراسماليه عند التخلص من الاصل في حاله
عدم وجود حسابات نظاميه لدي المكلف (البايع) علي النحو الاتي: ... ب- اذا كان الاصل لمياء عباره عن
حصه في شركه اموال، يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه، او القيمه السوقيه لهذه
الحصه، او القيمه-dفتريه لها في حسابات الشركه ايضا مابراتها باساس تكلفه الاصل لتحديد
الربح الراسمالي، ج-اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اشخاص، فيتم تحديد القيمه البيعيه
اما بالقيمه التعاديه او القيمه السوقيه ايها اكثر، ويتم مقارنتها باساس تكلفه الاصل لتحديد الربح
الراسمالي."، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف بين الطرفين يمكن حول اليه انتساب ضريبه الارباح
الراسماليه، ذلك ان الهييه (المستانفه) قامت بالتعديل علي انتساب اسس التكلفه للارباح الراسماليه
باحتساب الارباح الراسماليه عن بيع حصه الشريك الاجبني المتخارج علي اساس التكلفه المتمل في حصته
في راس مال الشركه وراس المال الاضافي من القيمه التعاقديه دون خصم باقي عناصر حقوق الملكيه
علي اعتبار ان راس المال فقط هو الذي يمثل اساس التكلفه بببلغ وقده (4,612,032) ريال سعودي، في
حين يدفع المكلف (المستانف ضد) باحقيه تضمين اثر جميع عناصر حقوق الملكيه. وباللاء d'الارثه علي
ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع و مستندات؛ تبين لها تقدم المكلف لاتفاقيه بيع الحصص
ونموذج الاستقطاع الشهري لشهر نوفمبر من عام 2022 م، ولما ان نحيب المكلف في الشركه المتخارج
منها لا يقتصر فقط علي راس المال ورسيده الداير دون حقوق الملكيه الاخري والمتمثله في نصيبه من
الارباح المبقاه والاحتياطي النظامي، مما يتحح معه ان اجراء المكلف في احتساب اساس التكلفه يعد
مقبولا واعذل، ولا ينال من ذلك ما تدفع به الهييه من ان الاحتساب علي اساس الحصه في حقوق الملكيه
والتي تشمل حصته بنود حقوق الملكيه هي الطريقه المحاسبيه والتي تتم في حال وجود حسابات ودفاتر
e Public |
الموقي,الرلكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247197: قرار رقم
(WW-247197-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
لدي البايع وانه من الناحيه الضريبيه في حال عدم وجود حسابات نظاميه لدي البايع او الشخص غير المقيم
غير المسجل لدي الهييه فتحسب بطريقه مختلفه عن الناحيه المحاسبيه؛ كون ان النظام الضريبي يعتمد
في احتسابه علي ما تنص عليه معايير المحاسبه الدوليه ومعايير التقرير المالي المعتمده في المملكه
العربيه السعوديه، وكون ان المعيار رقم (IFRS 10) اعتمد بشكل اساسي علي القيمه العادله للغوض
المستلم عند احتساب اساس التكلفه ولم يتم الحصر العوض المقابل في راس المال فقط، بالتالي فانه
من العدل تحري الدقه عند احتساب الضربيه المستحقه علي المكلفين، وبناء علي ذلك فلا يؤثر الاقرار
بمبلغ ضربه الارباح الراسماليه في عقد بيع الحص، فالمعتبر به هو الرجوع الي اساس الاحتساب وطريقه
والبيانات الماليه المدقه المستخدمه للتوصل لمبلغ الضربيه: الامر الذي تنتتهي معه الداره الي رفض
استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بها البند.
اما فيما يخش استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير لشهر نوفمبر من عام 2022م). وحيثslant نعت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/10 ه علي انه: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسعين من هذا النظام في الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه المسوده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، و تحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من (13) من (13) من (13) من (13) من (13) من (13) من (13) من (13) من (13) من
تاخير في الحالات التيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. ه- التاخير في
تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشر ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد
الوارده في الماده الثامنه والستين من نظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه
بالاستقطاع، بناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف يمكن في اعتراض المكلف (المستانف ضد) علي
غرامه التاخير المفروضه من الهييه (المستانفه) علي فرق الضريبه غير المسوده، واستنادا الي النصوص
ال نظاميه اعلاه، يتبين ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد،
الا انه بطلاق الدايره علي ملف الدعويه، تبين لها ان الضريبه المستحقه غير المسدده تنتج عن تعديلات
لبنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه، حيث ان الغرامه نتجت عن الاختلاف في طريقه احتساب ضريبه
e Public |
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247197: قرار رقم
(W-247197-2025) الصادر في الاستثناف المقيود برقم
الارباح الراساليه، ولما ان الفرصه ناشيه عن الفروق الضريبيه الناتجه عن انتساب ضريبه الارباح الراساليه
وقد تم رفض استثناف الهييه في البند الاول اعلام، واستنادا علي القاعده الفقهيه "اذا سقط الاصل سقط
الفرع " فان الداره تنتهي الي رفض استثناف الهييه وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق بهذا البند.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه/ هييه الزكاه والجمارك، ضد قرار الداره الثانيه للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2024-242715) الصادر في الدعوي
رقم (W-242715-2024) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لشهر نوفمبر من عام 2022م.
ثانيا:})(وFII المWOYUWO:
1 - رفض استثناف الهييه وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الارباح الراساليه لشهر نوفمبر
من عام 2022م).
2 - رفض استثناف الهييه وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير لشهر نوفمبر من عام
).(m2022
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس الدارقه
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني