moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٤٨٢٠٤لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه مصنع (...) للمنتجات المعدنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ: ١٢\١١\١٤٤٤ه اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي عقد توريد غير مكتوب، وذلك لتوريد بضاعه حديد، من نوع (سكراب حديد متنوع)، ولم يتم تحديد مده العقد واليه التعامل في التوريد بين الطرفين، وقد انتهي التعامل بين الطرفين بتاريخ ٠٢\١٠\٢٠٢٣م، وقد بلغ اجمالي قيمه التوريدات عند انتهاء التعامل بينهما مبلغ وقدره (٥,٧٥٩,٥٢٠) خمسه ملايين وسبع ميه وتسعه وخمسون الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي سدد منه (٣,١٤٠,٦١٣) ثلاثه ملايين ومايه واربعون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال سعودي، ولم يتم تسليم المبلغ المتبقي الثابت في ذمتها وقدره (٢,٦١٨,٩٠٧) مليونان وست ميه وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وسبعه ريال سعودي، وذلك بموجب كشف مطابقه رصيد مصادق عليه من قبل المدعي عليها، ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ: ٢٣\٠٩\١٤٤٥ه. وانتهي الي مطالبته بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٦١٨,٩٠٧) مليونان وست ميه وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وسبعه ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه محررات عاديه كما يلي: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٠٩\٠٧\٢٠٢٣م علي مبلغ قدره: (٥,٧٥٩,٥٢٠) ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٢ /١٠ / ٢٠٢٣م علي مبلغ قدره: (٤,٢٣٣,٩١١.٣٤) ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها عليه. عقدت الدايره جلسه في ٢٩\١٠\١٤٤٥ه: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي ومطابقه الرصيد المرفقه في المذكره. وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه؟ اجاب قايلا: العقد صحيح ومطابقه الرصيد صحيحه، ولكن هناك سدادات بعد المصادقه اطلب مهله لتحريرها وتقديم البينه عليها، فاجابته الدايره لطلبه، ورفعت الجلسه لذلك. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ ١٣\١١\١٤٤٥ه ونصها: اولا: ما ذكره المدعي من وجود عقد توريد بين الطرفين وبدايته من شهر ٦ عام ٢٠٢٣ فهو صحيح، واما ان مبلغ المطالبه حال الان علي موكلتي فليس بصحيح، بل الاتفاق بين المدعي وموكلتي علي ان المدعي يورد لموكلتي وموكلتي تورد لشركه (...) وان شركه (...) اذا سددت موكلتي فتقوم موكلتي بسداد المدعي بعض المبالغ علي دفعات، وهذا هو الاتفاق الشفهي بين الطرفين وهو عاده التجار علي ان البيع بالاجل ويستمر التعامل بين الطرفين. والبينه علي ذلك: ١- اقرار المدعي في دعواه بان العقد غير محدد المده، وهذا يدل علي انه بيع اجل. ٢- ان مطابقه الرصيد التي ارفقها المدعي بالدعوي بتاريخ ٠٩\٠٧\٢٠٢٣ ومذكور فيها اخر عمليه شراء بتاريخ ٠٨\٠٦\٢٠٢٣م، ثم المطابقه التاليه وهي بتاريخ ٠٢\١٠\٢٠٢٣م ،قد ورد فيها عده تعاملات وسدادات بين الطرفين حتي اخر عمليه سداد بتاريخ ٢٧\٠٩\٢٠٢٣م، ثم بعد هذه المصادقه استمر التعامل بين الطرفين بشراء بضاعه وكذلك سداد مبالغ للمدعي كما هي العاده بينهما، فهذا التعامل بين الطرفين واستمرار المدعي علي التوريد للمدعي عليه بينه علي علمه بان البيع بالاجل وان شركه (...) اذا دفعت لموكلتي فسياتيه بقيه المبلغ ٣- لدينا مطابقه رصيد من شركه (...) وسوف نرفقه لكم، مما يدل علي ان موكلتي تنتظر المبالغ من شركه (...) لتحويلها للمدعي، وكذلك فان الاتفاق الشفهي بين المدعي وموكلتي ان اخر موعد سداد للمبالغ هو نهايه سنه ٢٠٢٤. ثانيا: موكلتي سددت قبل يومين مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال للمدعي، وذلك بعد التواصل مع شركه (...) وعلمهم بوجود دعوي بالمحكمه، فتم تحويل المبلغ. ثالثا: لم نستطيع تزويد الدايره ببقيه المبالغ المسدده وذلك لتاخر المحاسب بارسالها لنا، وذلك لان المدعي عليها قد سددت بعض المبالغ بمبلغ نقدي وبعضها ببيع بضاعه علي المدعي وخصمها من مستحقاته، وهذا سبب تاخر المحاسب ونطلب مهله لتقديمها وتقديم الحساب الدقيق لقيمه البضاعه التي اخذها المدعي من موكلتي. فيجب علي المدعي البينه علي ان حلول المبالغ الان وانها ليست باجله، او ان يؤدي مدير المدعي عليها اليمين علي ان البيع بالاجل وليس حالا الان، وذلك للبينات التي قدمناها وان الاتفاق شفهي بين الطرفين فالمدعي عليه هي اقوي المتداعين. نطلب من فضيلتكم / الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اوانها وهو نهايه عام ٢٠٢٤ ، ثم عقدت الدايره جلسه في ١٤\١١\١٤٤٥ه: وفيها افهمت الدايره ان علي المدعي وكاله ان يقدم الجواب علي مذكره المدعي عليه وكاله. ففهم وكيل المدعي ذلك واستعد به، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في ٢٧\١١\١٤٤٥ه: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الحواله الصادره لموكله بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال؟ قال: نعم الحواله صحيحه، واحصر مطالبتي بمبلغ قدره (٢,٢١٨,٩٠٧) مليونان وميتان وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وسبعه ريال. ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: ممثل موكلتي ذكر ان الاتفاق كان مع شخص يقال له فيصل الباكستاني وهو الذي كان يقوم بالتعاملات والمصادقات وهو الذي كان معه الاتفاق، فاليمين توجه عليه وليس علي المدعي، والمدعي لم نعرفه الا بعد قيد هذه الدعوي. ثم قرر المدعي وكاله بقوله: الشخص الذي ذكره وكيل المدعي عليها مجرد موظف في المؤسسه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدار هذا الحكم مبينا علي ما يلي: الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعي يدعي ان موكله تعاقد مع المدعي عليها عقد توريد بضاعه حديد، وانه ورد البضاعه التي طلبت منه، وثبت علي المدعي عليها مبالغ مستحقه غير مسدده بمبلغ قدره: (٢,٦١٨,٩٠٧) ريال، ويطالب الزام المدعي عليها بسدادها لموكله، كما هو مفصل في الوقايع. وحيث قدم وكيل المدعي البينه علي دعواه وهي مصادقه الرصيد باكثر من مبلغ المطالبه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بالتعاقد والمصادقه، ودفع بوجود سداد بمبلغ قدره: (٤٠٠,٠٠٠) ريال بعد قيد الدعوي، ووجود اتفاق شفهي بين موكلته والمدعي بتاجيل السدادات حتي يسدد الطرف الثالث الذي تورد له المدعي عليها بضاعتها مستحقاته، ثم غير وكيل المدعي عليها دفعه وذكر ان الاتفاق الشفهي مع موظف المدعي في المؤسسه، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين، وحيث اقر وكيل المدعي بسداد المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره: (٤٠٠,٠٠٠) ريال بعد قيد الدعوي، وانكر الاتفاق الشفهي مع موكله، ودفع بان الموظف ليس له صلاحيه بمثل هذا الاتفاق، وحيث طلب وكيل المدعي عليها توجيه اليمين علي الموظف علي انكار هذا الاتفاق، فان الدايره تنتهي لعدم قبول هذا الطلب لامرين: الاول: انه كذب نفسه حيث ذكر ابتداء ان موكلته اتفقت مع المدعي ثم ذكر انها اتفقت مع الموظف. الثاني: علي فرض وجود اتفاق مع الموظف، فانه من المعروف انه حتي لو كان للموظف الذي يعمل في مؤسسه او شركه صلاحيه استلام البضايع والفواتير وتسليمها والمصادقه عليها، فليس له صلاحيه تاجيل سداد الثمن، اذ ان مثل هذا الحق هو حق شخصي مرتبط بصاحبه، ولا يحق لاحد ان يستعمله عنه الا بتفويض خاص منه، ولم يجر العرف علي خلاف ذلك. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه فللمحكوم عليه او من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه مصنع (...) للمنتجات المعدنيه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٢,٢١٨,٩٠٧) مليونان وميتان وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وسبعه ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم4571248204لعام1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه مصنع (...) للمنتجات المعدنيه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (2,618,907) مليونان وست ميه وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وسبعه ريال، المتبقي من المبالغ التي لم يتم توريد الحديد مقابلها، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 29/11/1445ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها/ شركه مصنع (...) للمنتجات المعدنيه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (2,218,907) مليونان ومايتان وثمانيه عشر الفا وتسعمايه وسبعه ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه 01/02/1446ه المنعقده عن بعد، والمبلغ بها اطراف الدعوي، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف (محامي المدعي عليها) ونصها من الناحيه الشكليه قبول الاعتراض لتقديمه خلال المده المحدده. من الناحيه الموضوعيه: اننا طلبنا من الدايره يمين المدعي علي الاتفاق الشفهي بيننا وبينه علي ان المبلغ يسدد لهم اذا سددتنا شركه كيما وبحد اقصي لنهايه عام ٢٠٢٤، وقد وافقت الدايره علي هذا الامر وضبطت ذلك في الجلسه الثانيه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٤ وطلب من المدعي اصاله الحضور الاداء اليمين تم في الجلسه الاخيره لم يحضر المدعي اصاله لاداء اليمين وتعذر وكيله بانه بسبب خلل فني وانه سيحاول الدخول، حتي مضي وقت الجلسه، فذكرنا للقاضي انه اذا لم يستطع الحضور للجلسه فلا مانع لدينا من اداء اليمين من الموظف المباشر الذي تعاقد معنا ويسلمنا المال وتورد له ولديه الختم والتوقيع ومفوض من مؤسسته بالقبول والرفض وتعاملنا معه كثيرا وهو الموظف (...) ويحلف اليمين علي نفي الاتفاق المذكور. ولكن الدايره للاسف هضمت حق موكلتي ولم تذكر عدم حضور المدعي اصاله وان هذا يعتبر نكولا منه. وقامت باجتزاء جوابنا والحكم مباشره بالقضيه مخالفه بذلك الشرع والنظام والامانه المنوطه بهم. فنحن لم نكذب انفسنا كما سببت الدايره، بل الحق ان فيصل هو المباشر للعقد والاتفاق وان المال ليس مستحقا الان وبعلم كفيله المدعي اصاله، فنحن نطلب يمين المباشر للفعل فيصل او يحضر المدعي ولا يغيب عن الجلسه ويحلف انه لم يتفق معنا ولم يفوض فيصل بهذا الاتفاق وان فيصل مجرد موظف ليس له هذه الصلاحيه.. وبناء علي الماده (٢/١٠٤١ الاثبات): تتعدد اليمين بتعدد من وجهت اليه والماده (١٠٣ الاثبات): من دعي للحضور الي المحكمه الاداء اليمين وجب عليه الحضور والماده (٣/٩٧ الاثبات): للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل بالدعوي بحكم نهايي . نطلب منكم اصحاب الفضيله نقض الحكم وطلب المدعي اصاله لاداء اليمين او ردها علي موكلتي مع استعداد مدير الشركه علي اداء اليمين ، وبعرضها علي وكيل المدعيه عقب بانه لا جديد فيها مؤكدا علي صحه الحكم الابتدايي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، كما تضيف دايره الاستيناف الي ان المصادقه محل اتفاق بين الطرفين وليس عليها طعن او تقييد بزمن او عمل، وحيث نصت الماده (96/3) من نظام الاثبات: علي المحكمه منع توجيه اليمين اذا كانت غير متعلقه بالدعوي او غير منتجه او غير جايز قبولها ، وحيث ان طلب اليمين والحال ما سبق غير منتجه بناء علي عدم تقييد المصادقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (29/11/1445) في القضيه رقم (4571248204) القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه مصنع (...) للمنتجات المعدنيه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (2,218,907) مليونان ومايتان وثمانيه عشر الفا وتسعمايه وسبعه ريال، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.