moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٣٣٨٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٥م اتفق الطرفان علي ان يورد المدعي للمدعي عليها رمل احمر يستخدم في صناعه الخرسانه الجاهزه والطابوق، وفق الكميات المحدده من المدعي عليها، بعدد (٢٧٦٦٥٩)، بسعر الطن (١١) احدي عشر ريال ثم تم الاتفاق بين الطرفين علي تعديل سعر الطن الي (١٣) ثلاثه عشر ريال اعتبارا من تاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م، استلمت المدعي عليها كامل المبيع وقد بلغ ثمنه (٤,٤٨٩,٥٣٠) اربعه ملايين واربع ميه وتسعه وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال، سددت منه (٤,٠٢٣,٩٩٩) اربعه ملايين وثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال ولم تسدد المتبقي حتي الان. عليه طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٦٥,٥٣١.٩٩) اربع ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال و تسعه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٥م والممهور بتوقيع الطرفين. ٢- خطاب من المدعي عليها بتعديل اسعار الرمل ليكون الطن ب (١٣) ثلاثه عشر ريال، ممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٣- مجموعه سندات صادره من المدعي عليها تضمنت استلام البضاعه بالكميات المحدده، ممهوره بتوقيع المشغل. و عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٦ه، حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب بعدم الاختصاص المكاني. وعليه افهم المدعي عليها وكاله ان يرفق العنوان الوطني لموكله. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٦ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن التعاقد بين طرفين هل في (...) اجاب انه في (...)، وطلب وكيل المدعي امهاله. و وردت مذكره من وكيل المدعي ٢٨/٠٢/١٤٤٦ه، جاء فيها انه تم تقديم الدعوي بمحافظه جده كون فرع الشركه المدعي عليها والذي تم التعاقد معه بمحافظه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) والمحدد به العنوان الشركه (...). وارفق نسخه منه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٦ه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي اجاب بانكار الدعوي و موكله يطلب الصلح علي تقسيط المبلغ علي عشر دفعات، وبعرض الصلح علي وكيل المدعي رفض هذا الصلح وقدم صلحا يتضمن ان يكون تقسيط المبلغ علي خمس دفعات، وبعرض هذا الصلح علي وكيل المدعي عليها رفض هذا الصلح. عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي من قيمه توريد الرمل وقدره (٤٦٥,٥٣١.٩٩) اربع ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال و تسعه وتسعون هلله. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه بانكار الدعوي و طلب الصلح علي تقسيط المبلغ علي عشر دفعات. وبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله رفض الصلح، ولما قدم من العقد المبرم بين الطرفين و خطاب من المدعي عليها بتعديل اسعار الرمل، ومجموعه سندات صادره من المدعي عليها تضمنت استلام البضاعه بالكميات المحدده، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها وبموجب العقد بين الطرفين، استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (..) مبلغا قدره (٤٦٥,٥٣١.٩٩) اربعمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال و تسعه وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٣٣٨٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي من قيمه توريد الرمل وقدره (٤٦٥,٥٣١.٩٩) اربع ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال وتسعه وتسعون هلله، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٤٦٥,٥٣١.٩٩) اربعمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال وتسعه وتسعون هلله. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي اسسه علي ما يلي: دفعت المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده في اول جلسه، وقدمت العنوان الوطني الذي يبين مكان اقامه المدعي عليها، وبناء علي ذلك يظهر ان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بالرياض, وحيث ان المحكمه لم ترد في اسباب الحكم علي ما دفعنا به من عدم الاختصاص المكاني وبما ان العنوان الوطني لموكلتي هو (...) وليس (...) ومع ذلك لم تلتفت المحكمه لذلك ولم تجيب علي هذا الدفع المؤثر في اسباب الحكم حيث ان هذا الدفع جوهري وموجب للنقض وفق الماده رقم (٣٦)من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ١- يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي , مما يعد قصورا في التسبيب مما يوجب نقضه والاعاده. ٢- القصور الموضوعي: يتمثل في عدم ضبط مذكره دفاع موكلتي في المحكمه المعترض علي حكمها والتي جاءت تشمل الرد الشكلي والموضوعي في موضوع النزاع ومدي احقيه المدعي بالمطالبه من عدمه والتي جاء اقرارنا فيها باحقيه المدعي موضوعيا بمبلغ وقدره ١٧٣٠٠٠ ريال فقط وليس ما طلبه المدعي في دعواه. - مخالفه المحكمه للانظمه: حيث ان المحكمه المعترض علي حكمها قد بنت حكمها علي اساس ما جاء برغبتنا في الصلح واعتبرتها اقرار بصحه المبلغ الذي يطلبه المدعي وذلك غير صحيح حيث ان مذكره دفاعنا تضمنت المبلغ المستحق للمدعي والذي نقر به فقط دون غيره وقدره ١٧٣٠٠٠ ريال, مما يعد الحكم مخالفا لنص الماده الثانيه فقره (٣) من نظام الاثبات ونصه ٣- لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي وحيث ان المستانف ضده تعاقد مع موكلتي علي توريد رمل احمر مكه يستخدم في صناعه الخرسانه الجاهزه والطابوق وحيث ان المستانف ضده خالف التعاقد وقام بتوريد رمل غير المتفق عليه وكذلك المحكمه لم تذكر البيانات التي قدمتها موكلتي وان الفواتير المستلمه لا تتطابق مع المبلغ المدعي به وان ما ذكرته المحكمه من جوابنا علي الدعوي غير صحيح وحيث ان الصلح المذكور كان مجرد صلح وليس اقرار من موكلتي حتي يحكم به, وكذا عدم التفات الدايره للعقد المبرم بين موكلتي والمدعي والذي يحدد نوع الرمل المورد وما شمله العقد من شروط في الفقره (٣) ونصه التزم الطرف الثاني بتوريد الرمل بالجوده المطلوبه فوفقا لما سلف ذكره ووقايع الدعوي والعقد نجد ان الدايره لم تتفحص الادله للوصول الي صحه المطالبه من عدمه وحيث ان المدعيه لم تقدم دليلا ملموسا يفيد احقيتها في المبلغ المطلوب بدعواه مما يكون معه الحكم غير صحيح جمله وتفصيلا ولا يعتد به ويوجب نقضه والاعاده. ثانيا : مخالفه الحكم واسبابه لاحكام الشريعه الاسلاميه: وحيث ان مطالبه المدعي بالمبلغ جاء دون دليل يفيد صحه استحقاقه للمبلغ المطلوب ولانكار موكلتي لصحه ذلك المبلغ واقرارنا بمبلغ مستحق للمدعي وقدره ١٧٣٠٠٠ ريال يؤكد عدم اجتهادنا في اكل مال المدعي باي طريقه تخالف شرع الله تعالي, وحيث ان ما اتجهت فيه اراده المدعي في دعواه مخالفه لشرع الله تعالي في المطالبه بما لا يستحق , قال الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود), وقال الله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما), وقوله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه) ومستعدين لاداء اليمين علي ما يستحقه المدعي من مبلغ محدد وفقا لما هو ثابت باعتراضنا وبمذكرتنا التي لم تضبطها الدايره المعترض علي حكمها ولم تاخذ بها جمله وتفصيلا. الطلبات: ١- قبول الاعتراض شكلا . ٢- في القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٣٣٨٠ و تاريخ قبول الاعتراض موضوعا واعاده القضيه للمرافعه ونقض الحكم المعترض عليه ٢٧ه وصك الحكم رقم ٤٦٣٠٢٢٣٠٥٩ وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٠ه والقضاء مجددا بعدم الاختصاص المكاني. ٣- احتياطيا رد الدعوي لعدم صحتها وصحه المطالبه الوارده بها . وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢٧ / ٠٤ / ١٤٤٦ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم : ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم : (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم : ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه ولا ينال من هذه النتيجه ما دفع به من الاختصاص المكاني حيث انه يلاحظ علي هذا الدفع انه سبق ودفع به امام الدايره الابتداييه واجاب عنه المدعي بمذكره قال فيها ما نصه : وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم المطلوب منه حتي تاريخه وقد تم تقديم الدعوي بمحافظه (...) كون فرع الشركه المدعي عليها والذي تم التعاقد معه بمحافظه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) والمحدد به العنوان الشركه بمحافظه (...) مما يتعين معه اطراح هذا الدفع ، وناقش ان الدايره اسندت حكمها علي طلبه الصلح وتقسيط المبلغ في الجلسه الاخيره الا انه بالاطلاع علي الحكم يبين انه لم يستند علي هذا الامر وانما علي مستندات قدمها المدعي ولم يناقشها المستانف في لايحه الاستيناف او يجب عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٦٣٠٢٢٣٠٥٩ الصادر من الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٦ ه في القضيهرقم٤٥٧١٣٩٣٣٨٠ فيما قضي به من :بالزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٤٦٥,٥٣١.٩٩) اربعمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال و تسعه وتسعون هلله وبالله التوفيق