tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4431076512 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-07-24 date_hijri=1444-12-01 document_type=ruling entity=document_number:f6a41593-0fa9-48c7-884f-743245a7ecde entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٩٣٠٩ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه(.....) شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
فرع شركه (....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٩٧,١٢٩) سبعه وتسعون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال سعودي، مقابل خدمات فحص وتشغيل وتفسير افلام التصوير الاشعاعي المعتمده من ارامكو، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩.٧٠٠) تسعه الاف وسبعمايه ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (....) كما تبين حضور من يمثل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (......) ولانتهاء وقت الجلسه المخصص لها قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدمت المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢ه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي بطلب اعاده النظر في الدعوي بعد شطبها، فقبلت الدايره هذا الطلب، وحددت الدايره جلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٩ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (.....) كما حضر من يمثل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (.....)وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، ثم عقب ممثل المدعي عليه بانه لم يصل لموكلته ما يفيد عقد جلسه المصالحه في منصه تراضي ، ثم ذكر ممثل المدعيه بان المدعي عليه قد قامت بسداد المبلغ محل الدعوي البالغ قدره (٩٧,١٢٩) سبعه وتسعون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال سعودي بموجب حواله بنكيه كانت بتاريخ الجلسه الماضيه المؤرخه بتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤ه ، فعقب ممثل المدعي عليه بان طلب الحواله كان قبل الجلسه الماضيه بيوم والذي يوافق تاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ ه ، ثم انتهي ممثل المدعيه بانه يطلب المدعي عليه الطلب الاخر المقيد بصحيفه الدعوي مع الطلب الاساسي والمتمثل بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩.٧٠٠) تسعه الاف وسبعمايه ريال سعودي وبطلب الاجابه من ممثل المدعي عليه اجاب بما نصه ان موكلتي قامت بسداد الحق قبل الجلسه الاولي، ولم تقم المدعيه بارسال خطاب تطالب من موكلتي او انه تم ابلاغ موكلتي بجلسات الصلح لكي تتمكن من سداد المدعيه قبل اقامه هذه الدعوي، فلا وجاهه لهذا الطلب لانه لم يكون هناك اي اتعاب او جهد مبذول لكي يتحصل علي اتعاب واضرار التقاضي ، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
فبناء علي الدعوي السابق بيانها، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي عن هذه الدعوي بمبلغ قدره (٩.٧٠٠) تسعه الاف وسبعمايه ريال سعودي، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان المدعي عليه قد ماطل المدعيه بعدم سداد المبالغ التي بذمته حتي اقامه المدعيه دعواها، اذ ان المستندات والفواتير محل الدعوي مستحقه من شهر١١لعام ٢٠٢٢م وايضا من شهر ٠١ وشهر ٠٢ لعام ٢٠٢٣م وموقعه من قبل المدعي عليه، ومانص عليه العقد المبرم بين الطرفين علي اعتبار مده ١٥ يوم من تاريخ صدور الفواتير وحلولها للسداد، وبما ان المدعي عليه قد الجا المدعيه لرفع هذه الدعوي لاخذ حقها اذ ان الفواتير قد حلت ومكثت المدعيه قرابه ٦ اشهر حتي قيد الدعوي لم يسددها المدعي عليه الا قبل عقد الجلسه الاولي، وعليه ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي والمماطله، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليه /فرع شركه(....) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه /شركه (.....) سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٤.٨٧٥) اربعه الاف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، تمثل اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق