moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٨٥٣٨ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان يدفع موكله راس مال قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وتقوم المدعي عليها بالعمل والاستثمار، الا ان المدعي عليها لم تف بتسليم الارباح، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الارباح وقدرها (٧٠.٠٠٠) سبعون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠م علي اوراق المدعي عليها. ٢- جدول ارباح علي ورقه عاديه. ٣- محادثه واتساب. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٩ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله هل تم استلام راس المال؟ اجاب: نعم، عن طريق حكم قضايي. وعليه اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه ناشيا عن شركه مضاربه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) فقره (٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٣-المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه "، وبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، وذلك مقابل الارباح المتحققه استنادا الي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي قد اكتفي بتقديم اوراق لا تثبت نسبتها للمدعي عليها لخلوها من توقيع او ختم المدعي عليها، بالاضافه الي ان العقد يثبت العلاقه بين الطرفين، وليس الارباح التي يدعيها، ولما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به، ولقوله صلي الله عليه وسلم ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ولما ورد في الفقره الاول من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.