moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439447324 لعام 1443 ه المدعي: علي حسين بن ابراهيم القرين المدعي عليه: ذهيبه بخيت حامد الجهني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما يلي: انه بتاريخ 2021/07/04م اتفقت المدعي عليها مع المدعي علي شركه مضاربه للبيع في العملات الرقميه والذهب والنفط، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، كما دفع المدعي للمدعي عليها راس مال قدره واحد واربعون الف ريال، وان المدعي عليها قامت بالنصب والاحتيال استنادا علي اغلاقها وسايل التواصل، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره واحد واربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه حواله بنكيه صادره من حساب المدعي في بنك الرياض بتاريخ 2021/07/04 م، الي حساب المدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه الاولي عن بعد بتاريخ 1444/01/03ه، وفيها حضر المشار اليه بمحضرها، المدعي وكاله حسن البقشي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، كما اشار بان ذهيبه هي صاحبه المؤسسه المشار لها تداول الرياض، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، استعلمت الدايره عن السجل التجاري المرفق (استعلام منشات) وقد اشير فيه وفق ما ذكر، ثم اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها ذهيبه بخيت حامد الجهني سعوديه الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) ان تدفع للمدعي علي حسين بن ابراهيم القرين سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره واح(41.000)د واربعون الف ريال، وفق الاسباب المشار لها بصك الحكم ومنها ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه نسخه الحوالات لصالح مؤسسه تداول الرياض بكامل مبلغ المطالبه، وكذلك المستخرج التجاري للمؤسسه المذكوره والمشار فيه لايقافها، ولاتحاد الذمه الماليه بين المؤسسه وصاحبها؛ ولتخلف المدعي عليها عن تقديم مذكره دفاع قبل الجلسه التحضيريه الاولي وفق ما اوجبته الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك عدم حضورها او من يمثلها الجلسه، الامر الذي تستنتج معه الدايره تقوي دعوي المدعي وصحتها، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه والتي نصت علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقره الثالثه لذات الماده بما يلي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. وتشير الدايره لورود طلب الالتماس رقم 4410017061 المتضمن التماس المدعي عليها ذهيبه بخيت الجهني علي الحكم النهايي الصادر في موضوع الدعوي بالزام المدعي عليها ذهيبه بخيت حامد الجهني سعوديه الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم(...)ان تدفع للمدعي علي حسين بن ابراهيم القرين سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) كامل مبلغ المطالبه مبلغا قدره واحد واربعون الف ريال، حيث اشارت في التماسها بعدم تمكنها دخول الجلسه... كما اشارت لتعرضها لنصب واحتيال وكذلك اشارت لبعد مقر اقامتها وعدم تمكنها حضور المحكمه، وعليه، جري تحديد جلسه عن بعد وفيها حضرت المدعيه وكاله فاطمه الغزال بموجب الوكاله رقم 451246663، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بالجلسه حسب مهمه التبليغ رقم 83986464، وبما ان الالتماس قدم من المدعي عليها بصفتها الشخصيه، وحيث نصت الماده الثانيه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه علي ما يلي: (يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام) وبما ان الطلب لم يستوف ما نصت عليه الماده حيث لم يقدم من محام؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله شكلا وبه تقضي وفق منطوق حكمها ادناه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي عليها مقدمه الالتماس حصرت طلبها بما دون بعاليه، ولما كانت الدايره مصدره الحكم هي المختصه بنظر الالتماس علي الحكم الصادر منها فان الاختصاص لهذا الطلب قد انعقد لهذه الدايره استنادا للماده الثانيه بعد الميتين من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22ه، وبما ان الالتماس قدم من المدعي عليها بصفتها الشخصيه، وحيث نصت الماده الثانيه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه علي ما يلي: (يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام) وبما ان الطلب لم يستوف ما نصت عليه الماده حيث لم يقدم من محام؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله شكلا وبه تقضي وفق منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس رقم 4410017061، وبالله التوفيق.