tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4470315135 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-10-08 date_hijri=1445-03-23 document_type=ruling entity=document_number:ea7fe506-f96a-47b9-80d1-29774e88f779 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470315135 لعام 1444ه المدعي : مؤسسه (…) المدعي عليه :
شركه (…)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/ مؤسسه (…)، ذات السجل التجاري رقم (…)، لتقيم دعواها علي المدعي عليها/ شركه (…)، ذات السجل التجاري رقم (…)، وعقدت لنظرها الدايره جلسه في تاريخ 1444/06/09ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (…)، ذات الهويه وطنيه رقم (…)، بموجب الوكاله رقم (…)، كما حضرت لحضورها المدعي عليها وكاله/(…)، ذات الهويه الوطنيه رقم (…)، بموجب الوكاله رقم (…)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت علي صحيفتها الالكترونيه المتضمن ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٤ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حاويات نظافه لمده (٤) اربعه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (١٦٢,٩٩٢) مايه واثنان وستون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (١٦٢,٩٩٢) مايه واثنان وستون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٦٢,٩٩٢) مايه واثنان وستون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه، لم يسدد منه شيء، والمبالغ حاله السداد هي (١٦٢,٩٩٢) مايه واثنان وستون الفا وتسع مايه واثنان وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٨/١١/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م. لذا اطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٦٢,٩٩٢) مايه واثنان وستون الفا وتسع مايه واثنان وتسعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م الي ١٤٤٤/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م، هذه دعواي. وبعرضها علي المدعي عليها وكاله قدمت جوابها المتضمن ما نصه: اولا: سبق الفصل في الدعوي، ولا توجد اي مبالغ مستحقه للمدعيه؛ لانه سبق وان اقامت المدعيه دعوي رقم (439473554) لعام 1443 لدي الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام ضد موكلتي، ولم تستطع المدعيه اثبات استحقاقها لايه مبلغ في الدعوي محل الحكم الصادر، وانما موكلتي لحسن نواياها وامانتها قد اقرت بالمبلغ الصحيح والثابت في ذمتها للمدعيه وتم سداده، واصبح رصيد المدعيه لدي المدعي عليها صفر، ولا يوجد ايه مبلغ مستحق للمدعيه، ولم تتمكن المدعيه من اثبات عكس ذلك في حينها. ثانيا: المستندات المقدمه من وكيله المدعيه غير موصله؛ حيث لا نجد سوي كلام مرسل دون تقديم مستندات موقعه ومختومه من موكلتي لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به محل الدعوي، وعند الاطلاع علي المستندات المقدمه من قبل المدعيه لا نجد سوي كلام مرسل ومكرر من كشف حساب علي مطبوعات المدعيه الذي يخلو من ختم وتوقيع المدعي عليها، وبذلك يكون المستند من صنع يد المدعيه، ولا تثبت تنفيذ الاعمال وتسليمها للمدعي عليها، وانه حسب القاعده الفقهيه البينه علي من ادعي ، الا ان المدعيه تجاهلت ان يكون عبء الاثبات علي المدعي ، وهذا يدل علي ان دعوي المدعيه غير صحيحه، بل هي عباره عن مزاعم واقوال مرسله، واستنادا للقاعده الفقهيه التي نصت علي ان الاصل براءه الذمه ، فان ذمه موكلتي تظل برييه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه موكلتي الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه علي موكلتي؛ مما يتعذر معه الاستناد بمجرد الادعاء من قبل المدعيه، كما ان الدعوي غير محرره بشكل صحيح، وعليه اطلب رد الدعوي. وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت المهله للاجابه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/07/17ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله قدمت المذكره الجوابيه المتضمنه ما نصه: اولا: ما ذكرته المدعي عليها من سبق الفصل في الدعوي وعدم وجود اي مبالغ مستحقه لموكلتي فنفصل فيه بالاتي: اولا: اقامت موكلتي دعوي برقم (439473554) وتاريخ 3/11/1443، والصادر فيها صك الحكم رقم (447155871) بتاريخ 17/1/1444 للمطالبه بمستحقاتها المتعلقه في ذمه المدعي عليها والبالغ اجماليها (471,047) ريال، والمتحصل لقاء تاجير موكلتي للمدعي عليها حاويات نظافه، الا ان المدعي عليها اقرت بمبلغ قدره (298,000) ريال فقط، ولتضرر موكلتي من مماطله المدعي عليها في سداد المستحقات الحاله في ذمتها، دفع موكلتي لحصر مطالبتها في تلك الدعوي بهذا المبلغ المقر فيه مع احتفاظها بالحق باقامه دعوي مستقله بطلب الباقي، وقد نص في صك الحكم السابق علي ذلك، وعليه فان قول المدعي عليها بانه سبق الفصل في الدعوي فهو غير صحيح. ثانيا: دفعت المدعي عليها ان المستندات غير موقعه، وهذا الدفع غير صحيح؛ كون ان المدعي عليها موقعه علي سندات استلام الحاويه، مما يؤكد وجود هذا التعامل، واستحقاق موكلتي لكامل مطالبتها، وعليه فان موكلتي تتمسك بباقي مبلغ المطالبه وقدره (162,992) ريال، والمرفقه فواتيرها واوامر الشراء وسندات الاستلام وكشف الحساب بالدعوي. وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/08/30ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت من اجله ارفقت ما نصه: اولا: ادعاء وكيله المدعيه مماطله موكلتي في سداد المستحقات الحاله في ذمتها، دفع موكلتها لحصر مطالبتها في تلك الدعوي التي سبق الفصل فيها، موكلتي اقرت مباشره وفي اول جلسه بالمبلغ الثابت والمستحق، وهذا يثبت حسن نوايا وامانه موكلتي وعدم مماطلتها، ومما يثبت بما لا يدع مجالا للشك بطلان ما ادعت به المدعيه علي موكلتي وهذا كله لتبرر عجز اثبات استحقاقها للمبلغ الذي تدعي به في الدعوي رقم (439473554) لعام 1443 لدي الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام ضد موكلتي، ولم تستطع المدعيه اثبات استحقاقها لايه مبلغ في الدعوي محل الحكم الصادر، واصبح رصيد المدعيه لدي المدعي عليها صفر ولا يوجد اي مبلغ مستحق للمدعيه ولم تتمكن المدعيه من اثبات عكس ذلك في حينها. ثانيا: مماطله وكيله المدعيه بتقديم مستندات غير موصله؛ حيث انه لا نجد سوي كلام مرسل دون تقديم مستندات موقعه ومختومه من موكلتي لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به محل الدعوي. كما ان اهل العلم – رحمهم الله- قرروا ان الدليل اذا سلم من المعارض كان واجب القبول، ولما جاء في المبدا القضايي الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه ما نصه: العقود اذا ابرمت ووقع عليها من عاقديها تكون حجه علي طرفي العقد وادعاء شرط ينفيه اقرار محل نظر -م ق د 753/4، وحيث ان المدعيه قدمت مستندات غير ممهوره بختم وغير موقع عليها من قبل شخص مفوض من قبل موكلتي، فلا يكون لها حجه، وقد جري العرف بين التجار علي حجيه وضع الاختام باستلام البضاعه والمصادقه علي الفواتير ويكون التاجر مسؤول عن ما تنشي اختامه من حقوق وواجبات، وحيث ان البينه التجاريه مبنيه علي سرعه التعامل والتوثيق والايتمان بين التجار والقاعده الفقهيه العاده محكمه، وبذلك تكون مطالبه المدعيه لموكلتي غير وجيهه؛ لعدم ثبوت استحقاقها للمبالغ التي تطالب بها. وقد جري تقديم الاجابه علي ما جري عرضه من قبل المدعي عليها ونص اجابه المدعيه وكاله كما يلي: اولا: ذكرت وكيله المدعي عليها في الفقره الاولي من مذكرتها ما نصه موكلتي اقرت مباشره وفي اول جلسه بالمبلغ الثابت والمستحق.. في القضيه السابقه، وعليه فان هذا الاقرار من وكيله المدعي عليها محل نظر ويجب الالتفات له؛ لاثره القوي علي الدفوع التي قدمتها بانكارها ان المستندات – اوامر الشراء وسندات الاستلام- لم تتضمن موافقه موكلتها علي صحتها وليست ممهوره بختم موكلتها او ايصال استلام، وعليه فاننا نفيد ان المستندات المقدمه في هذه القضيه قدمت مع المستندات في القضيه السابقه، واقرار المدعي عليها بجزء من المبلغ مباشره في القضيه السابقه كما ذكرت موكلتها دون الدفع بهذه الدفوع الباطله التي قدمتها في هذه القضيه يؤكد صحه مطالبه موكلتي، وعليه نرفق كافه المستندات التي قدمتها موكلتي في القضيه السابقه باجمالي مبلغ المطالبه في تلك القضيه، الا ان المدعي عليها اقرت بجزء، فكان لزاما علي موكلتي قبول الحكم في هذا المبلغ المقر به من قبلهم، واحتفاظ موكلتي بالمطالبه بحقها كما ذكر في صك الحكم في القضيه السابقه، وذلك لعلم موكلتي التام بمماطله المدعي عليها، والتي تدعي عدم المماطله فهو غير صحيح؛ حيث انها لم تدفع مستحقات موكلتي التي اقرت بها سابقا، الا بعد التنفيذ عليها في محكمه التنفيذ، وبناء علي ما سبق بيانه ولاقرار وكيله المدعي عليها بان موكلتها في القضيه السابقه اقرت مباشره وفي اول جلسه بجزء من المبلغ دون الخوض في صحه المستندات المقدمه بالرغم انها تحوي ذات المستندات المقدمه في هذه القضيه، فانه اقرار له حجيته، وهذا ما قررته المبادي في القضاء التجاري: حجيه الاقرار المثبت امام جهه قضاييه اخري . وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت المهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/10/25ه، حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت من اجله قدمت ما نصه: اولا: ادعاء وكيله المدعي ان اقرار موكلتي مباشره في اول جلسه بالقضيه السابقه بجزء من مبلغ المطالبه دليل علي صحه مطالبتها نجيب عليه بالتالي: 1- حسب نظام الاثبات الماده الثالثه فقره (3) التي نصت علي ان: البينه حجه متعديه، والاقرار حجه قاصره ، اي ان اقرار موكلتي في القضيه السابقه يقتصر علي جزء من مبلغ مطالبه المدعيه، ونفي بقيه مطالبه المدعيه، وليس كما تدعي المدعيه.2- حسب نظام الاثبات الماده الثامنه عشره فقره (2) التي نصت علي انه: لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري . وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك عدم صحه ادعاء المدعيه بان اقرار موكلتي بجزء من مبلغ المطالبه دليل علي صحه كامل مطالبتها.3- حسب القاعده الفقهيه التي نصت علي ان لا عبره للدلاله في مقابله التصريح ، مما يعني ان اقرار موكلتي بجزء من مبلغ المطالبه للمدعيه وعليه نفي بقيه مبلغ المطالبه بمثابه الصراحه، فلا مجال لما ذكر من قبل المدعيه لمحاوله ايهام الدايره بان اقرار موكلتي بجزء من مبلغ المطالبه دليل علي صحه مطالبتها ومستنداتها. ب- ان اقرار موكلتي في الجلسه الاولي مباشره في القضيه السابقه كان من قبل ان يتم الاطلاع علي مستندات المدعيه غير الموصله؛ لخلوها من توقيع وختم موكلتي، وهذا الاقرار الصادر من موكلتي جاء استنادا للسجلات الداخليه لموكلتي، وان المبلغ الذي اقرت به موكلتي في القضيه السابقه هو المبلغ الثابت والمستحق للمدعيه بناء علي سجلاتها الداخليه، وهذا الاقرار لا يتعارض مع عدم صحه المستندات المقدمه من المدعيه؛ وتحجج المدعيه بانه كان من الواجب علي موكلتها القبول بالمبلغ التي اقرت به موكلتي ما هو الا دليل لعدم صحه الاسانيد المقدمه من قبلها وخلو المستندات المقدمه منها لختم وتوقيع موكلتي والا لا استمرت بالمطالبه وطالبت الدايره بالحكم بكامل المبلغ لموكلتها، ولكن قبولها واقرارها بالمبلغ الذي اقرت به موكلتي دليل علي عدم صحه مطالبتها. ثانيا: ان اوامر الشراء التي تستند عليها وكيله المدعيه مطبوعه علي اوراق رسميه لشركات اخري ذات كيانات قانونيه مستقله عن موكلتي، وليست علي اوراق المدعي عليها الرسميه لذا نطلب رد الدعوي لعدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي. وبعرضها علي المدعيه وكاله قدمت جوابها ونصه: انه بالنظر الي مذكرات المدعي عليها نجدها لا تخلوا من الانكار والطعن في المستندات المقدمه وادعاء انه غير موقع عليها من شخص مفوض من قبلهم، كما انها طعنت في اوامر الشراء مدعيه انها لا تعود لموكلتها كونها تحمل كيانات قانونيه مستقله وهذا الامر غير صحيح اطلاقا، وما تقوم به المدعي عليها ما هو الا محاوله منها لاكل حقوق الناس بالباطل والمطل في اداء الحق، وعليه فاننا نود ان نفيد ان تعامل موكلتي مع المدعي عليها منذ عام 2017، وقد قامت المدعي عليها بسداد مستحقات لموكلتي بذات شكليه اوامر الشراء المرفقه وبذات اسماء العلامات وذات المفوضين بالتوقيع، وعليه فان انكار المدعي عليها صحه المستند بعد مناقشه موضوعه لا يقبل منها انكاره، استنادا علي الفقره الثانيه من الماده (29) من نظام الاثبات. وبعرضها علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله ادفع بعدم صفه موكلتي في الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/11/23ه، حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليها وكاله هل هناك مستندات جري التوقيع عليها تثبت العلاقه التعاقديه بين موكلتك وبين المدعيه علي المبلغ الذي جري الاقرار عليه في الدايره السابقه؟ اجابت قايله: الاقرار بالمبلغ بني علي المستندات الداخليه التابعه لموكلتي، وبسؤال الدايره للمدعي عليها وكاله هل وقعت موكلتك علي اوراق او مستندات تثبت المبلغ المقر به في الدايره الاخري اجابت قايله: اكيد هناك اليه ولكن لا يوجد عقد هكذا اجابت، وقد اشارت المدعي عليها بقولها ان اسماء الشركات التي جري التعاقد معها في البينات المقدمه تختلف عن موكلتي وادفع بعدم الصفه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1445/01/01ه، حضر طرفي الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها مزيد بينات علي ما قدمت فاجابت بانها تكتفي بما قدم سابقا وهي كشف الحساب والفواتير وسندات استلام الحاويات، ثم اجابت علي ذلك وكيله المدعي عليها بان المدعيه لم ترفق سندات استلام الحاويات، وانما ارفقت فقط اوامر الشراء المتعلقه بكيانات اخري لها ذمم ماليه مستقله عن موكلتي المدعي عليها، كما ان المدعيه بنت بيناتها في صحيفه الدعوي علي كشف الحساب فقط. ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل الكيانات المذكوره في الفواتير هي فروع تابعه لموكلتها؟ فاجابت بنفي ذلك، وانها كما ذكرت كيانات مستقله ليس لها علاقه بموكلتها. ثم اكدت وكيله المدعيه بانها سبق وان ارفقت سندات الاستلام التي لم تظهر للدايره، بناء عليه امهلت لاعاده ارفاقها مره اخري. ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات. وفي جلسه 1445/01/08ه، حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قدمت المدعي عليها مذكرتها الجوابيه المتضمنه ما نصه: اولا: قدمت المدعيه بيدها مستندات تدعي انها سندات تسليم، وهي مطبوعه علي الورق الرسمي لها، وتخلو من البيانات الرييسيه لسند التسليم كرقم امر الشراء ورقم الفاتوره، اضافه الي انها تخلو من اسم موكلتي المدعي عليها، وغير معتمده بالختم او التوقيع من موكلتي المدعي عليها مما يعني انها من صنع يد المدعيه. ثم افهمت الدايره المدعيه بان تقدم البينات مترجمه، اضافه الي بيان وجه الاستناد علي البينات، مع ايضاح نسبه ما في البينات للمدعي عليها، ففهمت ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه تاريخ 1445/02/19ه، حضر طرفي وكاله الدعوي وقد افادت المدعيه وكاله بانه قد جري ارفاق ما لديها في الجلسات السابقه فافهمتها الدايره باحضار صاحب المؤسسه الاصيل لحلف اليمين فاجابت بانه الان خارج المملكه، ونطلب تحديد موعد قادم ليستعد بالحضور. وعليه رفعت الجلسه لحين حضوره. وفي جلسه 1445/03/19ه، حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي.... وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن مده الاجره المطالب بها؟ فذكرت بانها الموجوده في صحيفه الدعوي وهي: من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م، وبسؤالها البينه علي هذه المده؟ فارفقت مذكره عبر النظام مبين فيها اوامر شراء وفواتير وسندات استلام حاويه. ثم اطلعت الدايره عليها ولم تجدها خارجه عما سبق ارفاقه في المذكرات الاولي. وبسؤال الاطراف هل لديكما اضافه علي ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه من قيمه اجره الحاويات وقدرها (١٦٢,٩٩٢) مايه واثنان وستون الفا وتسع مايه واثنان وتسعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م الي ١٤٤٤/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م، مستنده في ذلك الي اوامر الشراء والفواتير وسندات استلام الحاويات، وحيث كانت اجابه المدعي عليها متمثله في انكار ما جاء في دعوي المدعيه؛ نظرا لانها سبق وان سددت للمدعيه حقوقها المستحقه بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (447155871)، وتاريخ 17/1/1444ه، والقاضي بالزامها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (298,000) ميتان وثمانيه وتسعون الف ريال، كما ان دعوي المدعيه خليه من البينات الموصله للحكم بمبلغ المطالبه، وانها ليست لها صفه في الدعوي. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وما جاء فيها من دفوع الطرفين؛ تبين لها ان المدعيه حصرت مطالبتها في الفتره من ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م الي ١٤٤٤/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م، وقدمت في سبيل تلك المده بينه متمثله في اوامر شراء صادره من المدعي عليها، وفواتير صادره من مطبوعاتها، كلها خليه من توقيعها او اختامها او توقيع واختام المدعي عليها، مما يتبين معه للدايره انها بينات غير موصله لما تدعيه في هذه الدعوي، وقد جري العرف بين التجار علي حجيه وضع الاختام باستلام البضاعه او المصادقه علي الفواتير او اوامر الشراء، ويكون التاجر مسؤول عما تنشيه اختامه من حقوق وواجبات. وبما ان القاعده الفقهيه نصت علي ان: العاده محكمه ، وبما ان العاده بين التجار ان تكون تعاملاتهم مختومه بالتوقيع او الاستلام، وهو الامر الذي لم يتحقق في البينات المقدمه. وحيث ان الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت علي انه: 1- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته ان يكون مكتوبا. 2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه. ، وبما ان الاصل في مثل هذه التعاملات ان تكون مكتوبه، ولكون المدعي عليها شخصيه اعتباريه؛ الامر الذي يمتنع معه توجيه اليمين لها، ويتبين معه للدايره ان دعوي المدعيه حريه بالرفض. ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعيه من بينات اخري؛ اذ انه باطلاع الدايره عليها وجدتها بانها كلها جاءت بتواريخ سابقه للمده المطالب بها في هذه الدعوي، كما ان المدعيه اقرت علي نفسها في جلسه 1444/08/30ه بانها قدمت هذه البينات في تلك الدعوي التي فصل فيها بحكم قضايي، المشار اليه بعاليه، والذي بناء عليه سددت لها المدعي عليها حقوقها؛ عليه فان هذا يعتبر تناقضا منها. ولا يستقيم ان تقدم البينات التي فصل فيها مره اخري في دعوي جديده؛ مما يتبين للدايره معه ان بينات المدعيه هذه حريه بالرفض. كما لا ينال من ذلك ما دفعت بها المدعي عليها في مساله ثبوت صفتها في الدعوي؛ لان مناقشتها ابتداء للبينات المقدمه من المدعيه اقرار بصحه التعامل معها؛ عليه فانه يتبين للدايره ان دفعها جدير بالرفض. وتشير الدايره الي انها عدلت عن اجراء اليمين الذي طلب من المدعيه في جلسه 1445/02/19ه؛ .... واستنادا الي الماده التاسعه من نظام الاثبات التي نصت علي ان: للمحكمه ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات ، ولان الدايره بعد تفحصها لما تم تقديمه من قبل الاطراف خلصت الي ما سبق بيانه بعاليه. بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقدمه من المدعيه/ مؤسسه (…)، سجل تجاري رقم (…)، ضد المدعي عليها/ شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق.