tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630969431 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2025-05-09 date_hijri=1446-11-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a92c9244-5726-4fa0-b156-f3ac874589b0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4671175380 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/02/5ه الموافق 2022/09/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعات عمال لمده (20) عشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (337,397) ثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال، بثمن اجمالي قدره (337,397) ثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (297,397) ميتان وسبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال الحاله بتاريخ 1445/06/19ه، المسدده بتاريخ 1445/06/19ه ، والدفعه رقم اثنان قيمتها (40,000) اربعون الفا ريال الحاله بتاريخ 1445/11/17ه والمبالغ حاله السداد هي (40,000) اربعون الفا ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/17ه الموافق 2024/05/25م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1444/02/5ه الموافق 2022/09/01م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/02/5ه الموافق 2022/09/01م حتي 1445/11/17ه الموافق 2024/05/25م. وطالب ب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (40,000) اربعون الفا ريال ، عن الفتره من 1444/02/5ه الموافق 2022/09/01م الي 1445/11/17ه الموافق 2024/05/25م. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- مجموعه فواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها. 2- مجموعه اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 01/11/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه بها، واكتفي بما تم تقديمه ؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال ؛ وذلك لقاء تاجير المدعيه رافعات للمدعي عليها . واما من حيث نظر الدعوي موضوعا : وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته امر الشراء الصادر من المدعي عليها والذي يثبت نشوء العلاقه التجاريه بينهما ، كما قدم مجموعه من الفواتير المتضمنه لمبلغ المطالبه والممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها ، ولم يظهر للدايره ما يقدح في تلك البنات ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، ونظرا لان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه الدعوي والمستندات المقدمه من المدعيه ، لا سيما وان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ) ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه .

نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (40,000) اربعون الف ريال ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .