moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٧٢٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (... ) هويه وطنيه (... ) المقامه من/ (... ) هويه وطنيه (... ) ضد/ شركه (... ) غير ذلك (... ) ضد/ (... ) هويه وطنيه (... ) ضد/ (... ) هويه وطنيه (... ) ضد/ (... ) هويه وطنيه (... ) ضد/ (... ) هويه وطنيه (... ) ضد/ (... ) هويه وطنيه (... ) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعين (... ) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤١٨ ه تم تاسيس شركه / (... ) ، براس مال قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال -خمسه ملايين ريال - واجمالي عدد الحصص ٥٠٠ حصه عينيه متساويه القيمه، قيمه كل حصه عشره الاف ريال ١٠,٠٠٠ ريال لا غير للشركاء: (... ) ، كطرف اول بعدد ٤٥٠ حصه وقيمه كل حصه ١٠,٠٠٠ريال) و (... ) ; كطرف ثاني - بعدد ٥٠ حصه وقيمه كل حصه ١٠,٠٠٠ريال سعودي) وذلك بموجب عقد التاسيس المصادق عليه، وحيث ان الشركه محل هذه الدعوي والمذكوره بهذا التمهيد يمتلك مورث المدعين عدد ٤٥٠ حصه من اجمالي حصص الشركه والبالغه ٥٠٠ حصه، وحيث انه ورد بالبند الخامس من عقد التاسيس ان مده الشركه هي٢٥ سنه تبدا من ١٩/ ٠٥/ ١٤١٨ وتنتهي في ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٣ قابله للتجديد، كما ينص العقد علي انه في حاله انهاء عقد الشركه لاي سبب من الاسباب يقوم الشركاء بتطبيقها بالطريقه التي يتفقون عليها وفي حاله عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفه مصفي يختاره اغلبيه الشركاء او يعين بمعرفه المحكمه المختصه علي ان يكون توزيع صافي الناتج من التصفيه علي الشركاء بنسبه رؤوس اموالهم، ولما كانت الشركه محل هذه الدعوي تؤول ملكيتها الي الورثه من بعد مالكها والمورث لهم، وبما ان المدعيين لديهم الرغبه في الدخول الي الشركه بصفتهم ورثه الشريك الاول ونظرا لعدم الاتفاق وعدم تمكين المدعين من الدخول للشركه بصفتهم ورثه المالك والشريك الاول، فقد قاموا برفع هذه الدعوي للعمل علي تعيين مصفي للشركه لانهاء جميع الاجراءات اللازمه لذلك وتوزيع راس المال والارباح وجميع ما تملكه الشركه علي الورثه كلا حسب حصته في ارث مورثهم من الشركه المراد تصفيتها وفق الشرع والنظام وتعين محاسب لمحاسبه من تسبب في اي خساير لها ان وجدت "، وانتهي الي طلب محاسبه المدعي عليها، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها ومن خلال المرافعه المرييه تبين حضور اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعين عن مدير الشركه ذكر بانه (... ) ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن اسباب التصفيه فذكر بانها قد بلغت ديوانها اكثر من راس المال وبسؤاله عن بينته علي ذلك ذكر بان ليس لديه البينه علي ذلك، ثم سالته الدايره هل ترغب بمحاسبه مدير الشركه محاسبه مطلقه بحيث يتبين من خلالها معرفه الديون المترتبه علي الشركه محل النزاع ومعرفه جميع الاعمال التقصيريه التي قام بها مدير الشركه ومعرفه الارباح من تاريخ الشراكه حتي هذه الجلسه فذكر بانه يطلب ذلك، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان وكيل المدعين يطلب محاسبه المدعي عليها محاسبه مطلقه بحيث يتبين من خلالها معرفه الديون المترتبه علي الشركه محل النزاع ومعرفه جميع الاعمال التقصيريه التي قام بها مدير الشركه ومعرفه الارباح من تاريخ الشراكه حتي هذه الجلسه، ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي كافه المستندات والتي من خلالها يمكنه ان يحدد ما يطلبه علي وجه دقيق وبالتالي فطلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات باعتبار ان اي شريك يطلب اجراء المحاسبه تلو اخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا، ولا يخفي ان قبول اي مراجعه لبحث حقوق للشريك يؤثر علي الشركات وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك علي المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبه بما يتبين له وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم ١٦٠ / تج / ١٢ لعام ١٤٢٧ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم ٥١٩/ ت/ ٧ لعام ١٤٢٨ه كما ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعون، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها ؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعيه ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه اذ ان الاحاله الي الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركه وميزانياتها وهي الامور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفه ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم ان الشريك قد مكن نظاما من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه وبالتالي فقد تمكن من تحديد مطالبته وتحريره وفق ما يطلع عليه وبامكانه التقدم بمطالبته وفق هذه المستندات مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب، مما تنتهي معه الدايره بالحكم بعدم قبول الدعوي تاسيسا علي ما سبق بيانه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١١٩٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب وكيل المدعين محاسبه المدعي عليها محاسبه مطلقه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا،اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. اذ ان ما اورده المعترض في اعتراضه لا يؤثر في سلامه حكم الدايره. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٢ه من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٢٤ لعام ١٤٤٢ه القاضي : بعدم قبول هذه الدعوي.