moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٥٤٢٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) للادوات الصحيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (فواتير) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٢٤,٠١٦.٨٠) اربعه وعشرون الفا وسته عشر ريال سعودي و ثمانون هلله سدد منه (٦,٥٤٧.٤٠) سته الاف وخمس ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و اربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٦٩.٤٠) سبعه عشر الفا واربع ميه وتسعه وستون ريال سعودي و اربعون هلله) وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه ٢٣/٧/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور مالك المدعي عليها رغم التبلغ ولم يرد ما يفيد الاعتذار ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وقرر ان موكله قام توريد مواد صحيه للمدعي عليها والمتبقي ١٧٤٦٩.٤٠ ريال لم تسدده والبينه كشف الحساب بختم المدعي عليها بمبلغ ٢٢٠١٦.٨ريال في تاريخ ٢٠٢١/١/٢٠ فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال كشف الحساب المختوم من قبل المدعي عليها بمبلغ يفوق محل المطالبه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ١٧٤٦٩.٤٠ سبعه عشر الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا واربعون هلله، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.