moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 516 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للخدمات السعوديه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/13 ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / خالد بن علي جلي رييسا وبحضور هشام بن حسين القرشي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/04 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها طالبا الحكم بالزامها بدفع مبلغ قدره (52,000) ريال يمثل قيمه ما تسلمته المدعي عليها من المدعي للمضاربه به في نشاط شراء وبيع المواد الغذاييه؛ وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه في 1440/05/04ه وفيها حضر طرفا الدعوي ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بان موكله قد سلم المدعي عليها مبلغا قدره (52,000) ريال لتشغيله في شراء وبيع المواد الغذاييه والمتاجره فيها لقاء مبلغ مقطوع استمهل لتحديده وذكر بانه قد حددت مده الشراكه وفقا لسندي القبض كما ذكر بان موكله لم يتسلم اي مبلغ من المدعي عليها وطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال المذكور واحتفظ بحق موكله في المطالبه باتعاب المحاماه والارباح وقدم اصل مستند قبض ارفق بملف الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد اطلاعه علي الدعوي تسلمه من المستندات طلب مهله للرد. وفي جلسه 1440/06/02ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها صوره سند صرف –وقد ذكر في مذكرته بان سند القبض رقم (...) بمبلغ (20,000) ريال قد تم ربطه بسند قبض رقم (...) وقد تسلم كامل راس ماله والارباح بمبلغ (57,000) ريال بموجب سند صرف رقم (...) وتاريخ 2018/05/21م اما سند القبض رقم (...) فنص يه علي عباره ربط وكذلك نقد وهذا تناقض يبطل حجيه السند, وطلب الحكم برد الدعوي – كما ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعي قام بتسليم موكلته مبلغ الدعوي وتحصل علي سند قبض ثم قامت المدعي عليها بتسليم المدعي راس المال مع الارباح بموجب سند صرف وان سند القبض المرفق بالدعوي هو سند اخر لا تعلم موكلته كيفيه حصول المدعي علي السند وان موكلته تنكر استحقاق المدعي لاي مبلغ. وفي تاريخ 1440/07/07ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين اشار فيها الي تعرض مؤسسه المدعي عليها لعمليات اختلاس وخيانه امانه من بعض العاملين فيها وان ذلك قيد التحقيق لدي النيابه, وقد تم القبض عليهم وتمت اعاده بعض المسروقات العينيه وفقدت المؤسسه دفاتر السندات المعتمده خاصتها, كما اشار الي انه من ضمن المسروقات سندات قبض بيضاء موقعه مسبقا من المدعي عليها, وسندات صرف تثبت سداد المدعي عليها لمطالبات اصحاب الدعاوي ضد موكلته, وانتهي الي طلب رد الدعوي. ثم في تاريخ 1440/08/13ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده ذكر فيها بان وكيل المدعي عليها قد قدم سند صرف رقم (...) وتاريخ 2018/05/21م وبذلك تقر المدعي عليها بان في ذمتها للمدعي مبلغ سند الصرف وقدره (57,000) ريال, حيث لم يوقع موكله علي سند الصرف ولم يتسلم قيمته, وبناء عليه فان موكله يعدل مطالبته ويضيف لها قيمه سند الصرف ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه هو (109,000) ريال. وفي جلسه هذا اليوم 1440/08/13ه حضر اطراف النزاع، ثم ذكر وكيل المدعي بان موكله يطالب بقيمه ثلاث سندات قبض بمبلغ (109.000) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ثم عرضت الدايره يمين المدعي علي وكيل المدعي عليها علي نفي سداد اي مبلغ فذكر بانه يطلب الرجوع لموكلته للبحث عن مزيد بينات ويرفض طلب اليمين فطلبت الدايره من المدعي اداء اليمين فحلف بالله قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السموات والارض باني انا المدعي (...) باني لم اتسلم من المدعي عليها (...) اي مبلغ يتعلق بسندات القبض رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا حلف. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها برد راس مال الشراكه المبرمه بينهما, بالاضافه الي اتعاب المحاماه؛ وفق ما تقدم بيانه. وحيث استند المدعي في دعواه الي سند قبض رقم (...) وتاريخ 2018/01/16م بمبلغ (20,000) ريال وسند قبض رقم (...) وتاريخ 2018/04/29م بمبلغ (32,000) ريال وسند صرف رقم (...) وتاريخ 2018/05/21م قدمته المدعي عليها نص فيه علي استحقاق المدعي لمبلغ (57,000) ريال وانه يمثل راس مال المدعي وارباحه عن سند قبض رقم (...) وتاريخ 2018/03/18م بمبلغ (38,000) ريال وقد حررت سندات القبض من المدعي عليها لصالح المدعي ونص فيها علي اتفاق الشراكه بين الطرفين؛ الامر الذي تنتهي معه الدعوي الي ثبوت تسلم المدعي عليها من المدعي لمبلغ (90,000) ريال وثبوت صحه دعوي الشراكه, وحيث اقر وكيل المدعي عليها باستحقاق المدعي لمبلغ (57,000) ريال عن سند القبض رقم (...) وادعي تسلم المدعي لمبلغ (57,000) ريال بموجب سند صرف؛ وفق ما تقدم بيانه, وحيث انكر المدعي تسلم المبلغ, او توقيعه علي سند الصرف, كما ان سند الصرف قد نص فيه علي ان السند الغير مختوم غير معتمد, ولما كان سند الصرف المقدم غير مختوم, فان الدايره تنتهي الي عدم اعتبار سند الصرف المذكور بينه كافيه تثبت دعوي السداد, وبناء علي القاعده الفقهيه البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها خلال جلسات الدعوي اي بينه تثبت تسلم المدعي لاي مبلغ من موكلته, فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي علي نفي تسلم اي مبلغ, وحيث قرر رفضه لليمين, وقد طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي صحه الدعوي ونفي تسلم اي مبلغ من المدعي عليها, وقد ادي المدعي اليمين المطلوبه وفق ما هو مبين بوقايع هذا الحكم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت سداد المدعي عليها لاي مبلغ للمدعي. عليه ولما كان الاصل سلامه راس المال, فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ سندي القبض رقم (...) ورقم (...) بمبلغ (52,000) ريال, كما تقرر استحقاق المدعي لمبلغ (57,000) ريال والذي يمثل راس مال المدعي والربح الناتج عن سند القبض رقم (...) وذلك استنادا الي اقرار المدعي عليها المتمثل في تقديمها لسند الصرف رقم (...) وقد نص فيه علي استحقاق المدعي لقيمته؛ وفق ما تقدم بيانه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (109,000) ريال للمدعي. واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه, فانه ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وقد ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد, وحيث ان اتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه بمبلغ (7,000) وتقضي بالزام المدعي عليها بدفعه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا بالزام (...), سعوديه الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل: (...), سعودي الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (109.000) ريال. ثانيا: بالزام (...), سعوديه الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل: (...), سعودي الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (7000) ريال عن اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب. امين السر هشام بن حسين القرشي رييس الدايره خالد بن علي جلي الحكم في القضيه رقم 1814 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للخدمات السعوديه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/03/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي / عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي / سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/07 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: ان المدعي يطلب الزام المؤسسه المدعي عليها بمبلغ قدره (52.000) ريالا تسلمته المدعي عليها من المدعي للمضاربه به في نشاط شراء وبيع المواد الغذاييه. فباشرت الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بتاريخ 13/8/1440ه والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (109.000) ريال ومبلغ (7000) ريال اتعاب محاماه. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليها/ (...) للخدمات التجاريه لصاحبتها (...) والذي يتلخص في دفعها بانها سلمت للمدعي راس ماله والارباح بموجب سند صرف، وحددت لنظرها جلسه 17/1/1441ه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبجلسه اليوم 21/3/1441ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ وكيلها بموعد الجلسه. (الاسباب) وحيث نصت الماده 190/1 من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او طلب التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه، فان لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه، ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي، او لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق، وذلك دون الاخلال بحكم الفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من هذا النظام)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها. (لذلك) حكمت الدايره: اولا : سقوط حق المدعي عليها في الاستيناف. ثانيا: اعتبار الحكم الصادر بتاريخ 13/08/1440ه من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 516 لعام 1440ه القاضي: بالزام (...) سعوديه الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره 109.000 ريال ثانيا: بالزام (...) سعوديه الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل / (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (7.000) ريال عن اتعاب المحاماه حكما نهاييا. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني