ncar · regulation · processed · 131 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه اللانحه المنظمه لشؤون منسوي الجامعات السعوديين من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم (١٤٧/٦/٤) الصادره بقرار مجلس التعليم العالي رقم المتحذ في الحسنه (السادسه) المجلس التعليم العالي المنعقده بتاريخ ٢٦١٧/٨/٢٦ الموافق عليه بالامر السامي البرقي رقم ٧/٥/٢٧ و تاريخ سلم رواتب اعضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعبدين الشؤون القانونيه ٤٠٢٢٢٦/٢ الغيرس <table><tr><td>يلحق بهينه التدريسكل من</td><td>الماده٢</td><td>تعريف هييه التدريس</td><td>الماده ١</td></tr><tr><td>شروط تعيين المعيد</td><td>الماده٤</td><td>التعيين و الترقيه</td><td>الماده ٣</td></tr><tr><td>شروط تعيين مساعد باحث</td><td>الماده٦</td><td>شروط تعيين المعيد و مدرس اللغه</td><td>الماده ٥</td></tr><tr><td>تعيين مساعد البحث</td><td>الماده٨</td><td>تعيين المعيد و المحاضر و مدرس اللغه</td><td>الماده ٧</td></tr><tr><td>مدرس اللغات ومساعد الباحث علي لانحه الوظانف التعليميه</td><td>الماده١٠</td><td>الرتبه التي يتعين عليها المعيد</td><td>الماده ٩</td></tr><tr><td>استثناه من شروط التبعين علي رتبه استاذ مساعد</td><td>الماده١٢</td><td>شروط رتبه استاذ مساعد</td><td>الماده ١١</td></tr><tr><td>شروط التبعين علي رتبه استاذ</td><td>الماده١٤</td><td>شروط التبعين علي رتبه استاذ مشارك</td><td>الماده ١٣</td></tr><tr><td>ضوابا تصنيف من يعين علي كادر عضو هييه التدريس</td><td>الماده١٦</td><td>اصدار قرار التبعين اضاء هييه التدريس</td><td>الماده ١٥</td></tr><tr><td>يمنح عضو هييه التدريس عند التبعين اول درجه في رتبه الوظيفه التي يعين عليها و اذا كان راتبها يزيد عن الرتبه يمنح التي يعدها</td><td>الماده١٨</td><td>تصنيف من ينتقل من لانحه الوظايف التعليميه الي كادر عضو هييه تدريس</td><td>الماده ١٧</td></tr><tr><td>تستمر منحه العلاده ودوريه لرتبه استاذ ولو صل الي الدرجه الاخيره من سلم رواتب اعضاء هييه التدريس</td><td>الماده٢٠</td><td>يعامل اعضاء هييه التدريس من حيث البدلات كموظفي الدوله حسب المعادله التاليه</td><td>الماده ١٩</td></tr><tr><td>شروط التقدم للترقيه من استاذ مشارك الي استاذ</td><td>الماده٢٢</td><td>شروط التقدم للترقيه من استاذ مساعد الي استاذ مشارك</td><td>الماده ٢١</td></tr><tr><td>تحسب مده الاعاره والذهب والايفاد لاغراض الترقيه كالتالي</td><td>الماده٢٤</td><td>متي يحق لعضو هييه التدريس التقدم بطلب ترقيه</td><td>الماده ٢٣</td></tr><tr><td>اجراات الترقيه نسبه الغطات التي يجب ان يحصل عليها عضو هييه التدريس للترقيه</td><td>الماده٢٨</td><td>معابير ترقيه اعضاء هييه التدريس</td><td>الماده ٢٧</td></tr><tr><td>الحد الادني المطلوب من النشر في المجلات العلميه لاجل الترقيه</td><td>الماده٣٠</td><td>بندو تقييم جهود عضو هييه التدريس و توزيع النقط عليها</td><td>الماده ٢٩</td></tr><tr><td>ادني حد للاتنج العلمي</td><td>الماده</td><td>شرط الانتاج العلمي</td><td>الماده ٣١</td></tr></table> <table><tr><td>المطلوب للتقدم للترقيه لاستثم مدارك</td><td>٢٢</td><td>التقدم للترقيه</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">كيفيه احتساب العمل العلمي</td><td>الماده</td><td rowspan="2">ادني حد لالنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقيه لاستثم</td><td rowspan="2">الماده ٣٣</td></tr><tr><td>٣٤</td></tr><tr><td rowspan="2">شروط المحكمین للترقيات</td><td>الماده</td><td rowspan="2">يجب الا يكون الانتاج العلمي المقدم مستلا من انتاج سابق</td><td rowspan="2">الماده ٣٥</td></tr><tr><td>٣٦</td></tr><tr><td rowspan="2">يجب ان يتصف عضو هييه التدريس بالصفات التاليه</td><td>الماده</td><td rowspan="2">قرار ترقيه عضو هييه التدريس</td><td rowspan="2">الماده ٣٧</td></tr><tr><td>٣٨</td></tr><tr><td rowspan="2">الحد الاعلي لانصيه اعضاء هييه التدريس</td><td>الماده</td><td rowspan="2">يتولي عضو هييه التدريس حفظ نظام داخل القاعات</td><td rowspan="2">الماده ٣٩</td></tr><tr><td>٤٠</td></tr><tr><td rowspan="2">يخفف عن اعضاء هييه التدريس الذين يكلفون باعمال اداريه</td><td>الماده</td><td rowspan="2">يؤدي اعضاء هييه التدريس ٣٥ ساعه عمل اسبوعيا</td><td rowspan="2">الماده ١٤</td></tr><tr><td>٤٢</td></tr><tr><td rowspan="2">يطلق سلم الرواتب و العلوات علي اعضاء هييه التدريس</td><td>الماده</td><td rowspan="2">التقارير السنويه عن النشاط العلمي في الاقصام و الكليات</td><td rowspan="2">الماده ٣</td></tr><tr><td>٤٤</td></tr><tr><td rowspan="2">مكافات عميد الكليه و وكيلها و رؤساء الاقصام</td><td>الماده</td><td rowspan="2">مكافاه وكيل الجامعه</td><td rowspan="2">الماده ٥</td></tr><tr><td>٤٦</td></tr><tr><td rowspan="2">مكافات اعضاء التدريس عن الوحدات الدراسه</td><td>الماده</td><td rowspan="2">مكافاه امين المجتمع العلمي</td><td rowspan="2">الماده ٧</td></tr><tr><td>٤٨</td></tr><tr><td rowspan="2">مكافات من يشترك في اللجان الدايمه</td><td>الماده</td><td rowspan="2">صرف تعويض لمن يكلف بعمله انثاء الاجازه الصينيه</td><td rowspan="2">الماده ٩</td></tr><tr><td>٥٠</td></tr><tr><td rowspan="2">اعضاء هييه التدريس المخصصين في مجال الحاسب الالي</td><td>الماده</td><td rowspan="2">اذا تعتت الوحدات التدريسيه لعضو هييه التدريس عن النصاب</td><td rowspan="2">الماده ١٥</td></tr><tr><td>٢٠</td></tr><tr><td rowspan="2">اعضاء هييه التدريس المخصصين في مجال الطب</td><td>الماده</td><td rowspan="2">اعضاء هييه التدريس المخصصين في مجال الصيدله</td><td rowspan="2">الماده ٣</td></tr><tr><td>٤٠</td></tr><tr><td rowspan="2">الاجازات</td><td>الماده</td><td rowspan="2">اعضاء هييه التدريس المخصصين في المجال الاكلينيكي</td><td rowspan="2">الماده ٥</td></tr><tr><td>٦٠</td></tr><tr><td rowspan="2">لمدير الجامعه بناء علي مقتضيات المصلحه الموافقه علي تاجيل تمتع عضو هييه التدريس باجزته السنويه</td><td>الماده</td><td rowspan="2">لمدير الجامعه تكليف عضو هييه التدريس بالتدريس اثناء الاجازه الصينيه ، و يتم تعويضه عن المده التي كلف بها</td><td rowspan="2">الماده ٧</td></tr><tr><td>٨٠</td></tr><tr><td rowspan="2">جوز منح اجازه استثناييه لعضويه هييه التدريس بقرار من مدير الجامعه</td><td>الماده</td><td rowspan="2">تمنح الاجازات او وفق نظام الخدمه المدنيه</td><td rowspan="2">الماده ٩٩</td></tr><tr><td>٦٠</td></tr><tr><td>شروط اجازه التفرغ</td><td>الماده</td><td>اجازه التفرغ العلمي</td><td>الماده ١٩</td></tr></table> <table><tr><td>العلمي</td><td>٢٢</td><td></td></tr><tr><td>لا يجوز اعاره او نذبالمتغرغ علميا</td><td>الماده٤</td><td>يصرف لمرخص له باجازه تفرغ علمي ما ياتي</td></tr><tr><td>الاستثمارات العلميه</td><td>الماده٦</td><td>يلترم المتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق البرنامج العلمي المقر</td></tr><tr><td>يجوز صرف تكرهسفر و بلد التذاب للعضو المشارك ذلك</td><td>الماده٨</td><td>حضور المؤتمرات والندوات و الحلقات الدراسيه</td></tr><tr><td>يجوز اجاره خدمات عضو هييه التدريس بقرار من مجلس الجامعه</td><td>الماده٧٠</td><td>يجوز التداب عضو هييه التدريس للجهات الحكوميه</td></tr><tr><td>تكون الاجاره للجهات التاليه</td><td>الماده٧٢</td><td>شروط الاجاره</td></tr><tr><td>تحمل الجهه المستعتره راتب المعار (تفصيل)</td><td>الماده٧٤</td><td>فتره الاجاره</td></tr><tr><td>ايفاد عضو هييه التدريس في مهمه علميه خارج مقر الجامعه</td><td>الماده٧٦</td><td>يجوز ان تتضمن الموافقه علي الاجاره تكلفه باعمال الاكاديميه</td></tr><tr><td>سفر عضو هييه التدريس لاجراء بحوث في جامعه غير جامعه</td><td>الماده٧٨</td><td>ايفاد عضو التدريس التدريس خارج المملكه</td></tr><tr><td>يجوز نقل عضو هييه التدريس من كليه الاخري</td><td>الماده٨٠</td><td>يجوز نقل عضو هييه التدريس من قسم لاخر داخل الكليه ذاتها</td></tr><tr><td>التاذيب، تكوين لجنه التدريس التعليم ل عضو هييه تدريس</td><td>الماده٨٢</td><td>يجوز نقل عضو هييه التدريس الي وظيفه خارجيه</td></tr><tr><td>لمدير الجامعه ايقاف المحقق معه عن العمل لصحه التحقيق</td><td>الماده٨٤</td><td>يكلف مدير الجامعه احد العمداء مباشره التحقيق</td></tr><tr><td>يبلغ مدير الجامعه المحال الي لجنه التدريب بالتهم الموجبه اليه</td><td>الماده٨٤</td><td>يصرف للموqing نصف صافي راتبه،(قصيل)</td></tr><tr><td> تنظر لجنه التاديب في القضيه المحاله اليه وفق ما يلي</td><td>الماده٨٨</td><td>المحال علي لجنه التاديب الاطلاع علي التحقيقات التي اجريت</td></tr><tr><td>لا تاثير للدعوي التداببيه علي الدعوي القضاييه الاخري</td><td>الماده٩٠</td><td>العقوبات التي يجوز ان توقع علي عضو هييه التدريس</td></tr><tr><td>انهاء الخدمه ، اسباب انهاء الخدمه</td><td>الماده٩٢</td><td>لمدير الجامعه توجيه تنبيه لعضو هييه التدريس بواجبه</td></tr></table> <table><tr><td>اذا ثبثت عجز عضو هييتالتريس ينظر مجلس الجامعه فيه</td><td>الماده9/4</td><td>يحال عضو هييه التدريس للتقاعد في سن ٦٥ وکحد اقصي ٦٥</td><td>الماده ٩٣</td></tr><tr><td>قواعد الاستعانه بالاستاه الغير متغرين</td><td>الماده9/6</td><td>مجلس الجامعه النظر في قبول استقاله عضو هييه التدريس</td><td>الماده ٩٥</td></tr><tr><td>مكافاه الاستاذ الغير متغرغ</td><td>الماده9/8</td><td>فتره الاستاعنه بالاستاه الغير متغرغين</td><td>الماده ٧</td></tr><tr><td>اذا اخذ الاستاذ الغير متغرغ بواجباته تطبق عليه ماده التاديب</td><td>الماده1.0</td><td>يجب علاماستاذ الغير متغرغ ان يلترم بواجبات عضو التدريس</td><td>الماده ٩٩</td></tr><tr><td>اذا كان من يستعن به من خارج مقر الجامعه يصرف له تذكره سفر، و بدل انتداب، و اسكانه و،</td><td>الماده1.2</td><td>مكافاه من يستعن بهم من غير اضاء هييه التدريس في القاء الوحدات الدراسهيه</td><td>الماده ١٠١</td></tr><tr><td>ما لم يرد به نص تطب بشانه الاظمه النافذه في المملكه</td><td>الماده1.4</td><td>تضع مجالس الجامعات القواعد التنفيذيه و الاجراءات</td><td>الماده ١٠٣</td></tr><tr><td>يعمل بهذه اللانحه بعد سنه اشهر من اقرارها</td><td>الماده1.6</td><td>مجلس التعليم العالمي الحق في تفسير هذه اللانحه</td><td>الماده ١٠٥</td></tr></table> (γ) بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٣/٤) بالموافقه علي اللانحه ان مجلس التعليم العالي بنا علي احكام الفقره (السابعه) من الماده (الخامسه عشره) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بان للمجلس اصدار اللوانج المنظمه لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفيه من السعوديين، وال المتعاقدين، ومن فيهم اضاء هييه التدريس، و يشمل ذلك مرتباتهم، ومكافاتهم، ببلادتهم، وذلك بعد اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم العالي، وزاره الماليه والاقتصاد الوطني، والدبيوان العام لخدمه المدينه (وزاره الخدمه المدنيه - حاليا) وبعد الاطلاع علي مذكره الامانه العامه لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وعلي نسخه من مشروع اللانحه المنظمه لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من اعضاء هينه التدريس، ومن في حكمهم المرفقه بمذكره العرض قرر المجلس ما ياتي : " الموافقه علي اللانحه المنظمه لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من " ا عضاء هييه التدريس، ومن في حكمهم، وفقا للصيغه المرفقه بهذا القرار." (ξ) اللايحه الماده الاولي اعضاء هييه التدريس هم : - الاستاذه - الاستاذه المشاركون. - الاستاذه المساعدون. الماده الثانيه يلحق باعضاء هييه التدريس في احكام هذه للانحه المحاضرون والمعيدون، ومدرسو اللغات، ومساعده الباحثين التعيين والترقيه الماده الثالثه تولف في كل جامعه لجنه دايمه لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين يراسها وكيل الجامعه للدراسات العليا والبحث العلمي ويصدر بتكوينها وتعيين اعضانها قرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه من مدير الجامعه وترفع الجنه توصيا تها الي المجلس ويكون من مهامها : - اقتراح السياسه العامه لاختيار العديد والمحاضرين ومدرس اللغات ومساعدي الباحثين وتوزيعهم علي الاقصام والكليات. - ابداء الراي في التوصيات الصادره من مجالس الكليات بشان تعيين المعيددين والمحاضرين ومدرس اللغات ومساعدي الباحثين وفقا للمعايير الاتيه: ٣ - اقراح توزيع وظانف المعدين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين حسب ٤ - دراسه التوصيا ت الخاصه بنقل المحاضين والمعيدين الي وظانف اداريه داخل الجامعه الماده الرابعه يشتر تط تعيين المعيد : 1 - ان يكون حا صلا علي الشهاده الجامعيه من جامعه سعوديه او جامعه اخري معرف بها. - ان يكون تقديره العام في المرحله الجامعيه جيدا جد علي الاقل. - ما يصدره مجلس الجامعه من شروط اخري. (9) الماده الخاصه يشترط تعيين المحاضر ومدرس اللغه : 1 - ان يكون حاصل علي درجه المنجستير او ما يعادلها من جامعه سعوديه او جامعه اخري معترف بها. ٢ - ان يكون تقديره العام في الماجستير (جيدا جدا) علي الاقل ( اذا كان حاصل عليها من جامعه تمنحها بتقدير) - ما يصدره مجلس الجامعه من شروط اخري. الماده السادسه يشترط تعيين مساعد الباحث : 1 - بالنسبه لمن يعين بدرجه المنجستير، يسعي مساعد باحثا ( ) ا - الحصول علي درجه الماجستير من جامعه سعوديه او جامعه اخري معترف بها، بتقدير عام جيد جدا علي الاقل، ان كان حاصلا علي الماجستير من جامعه تمنح هذه الدرجه بتقدير. ب - ايه شروط اخري تراها الجامعه مناسبه. 2 - بالنسبه لمن يعين بالشهاده الجامعيه (البكالوريوس او ما يعادلها) ، (ويسي مساعد باحب ب) ، ا - الحصول علي الشهاده الجامعيه بتقدير عام جيد علي الاقل من جامعه سعوديه او جامعه اخري معترف بها. ب - ايه شروط اخري تراها الجامعه مناسبه. الماده السابع يتم تعيين المعيد والمحاضر ومدرس اللغه بناء علي توصيه مجلس القسم الذي سيعمل به ومجنس الكليه واللجنه الدايمه لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرس اللغات ومساعدي الباحثين ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعه. الماده الثامنه يتم تعيين مساعد الباحث بقرار من مدير الجامعه بناء علي توصيه مجلس القسم ومجلس الكليه المختصين وتوصيه اللجنه الدايمه لشؤون المعهدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي البحثين. الماده التاسعه 1 - يعين المعهد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعيه اربع سنوات في اول درجه من رتبه معيد. 2 - يعين المعهد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعيه خمس سنوات في الدرجه الثانيه من رتبه معيد. 3 - يعين المعهد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعيه ست سنوات في الدرجه الثالثه من رتبه معيد. 4 - يعين المعهد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعيه سبع سنوات في الدرجه الرابعه من رتبه معيد. (γ) الماده العاشره تطبق علي مدرسي اللغات ومساعدهي الباحثين لانحه الوظانف التعليميه المعتمده بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٩٥ و تاريخ ١٠١/١١/١٤ ه وما يطرا عليها من تعديلات. الماده الحاديه عشره يشترط للتعيين علي رتبه استاذ مساعد الحصول علي درجه الدكتوراه او ما يعادلها من جامعه سعوديه او جامعه اخري معترف بها، ولمجنس الجامعه اضافه شروط اخري. الماده الثانيه عشره يجوز لمجنس الجامعه في حال الضروره وبناء علي توصيه من مجلس القسم ومجنس الكليه المختصين والمجنس العلمي التعيين علي رتبه استاذ مساعد دون اشتراط الحصول علي درجه (الدكتوراء) في التخصصات التي لا تمنح فيها درجه الدكتوراه وفق الضوابه الاتيه : - ان يكون المرشح حاصلا علي درجه الماجستير او ما يعادلها من جامعه سعوديه او جامعه اخري معترف بها. - ان يكون قد امضي ثلاث سنوات علي الاقل في وظيفه محاضر. - ان يتقدم بانتاج علمي لا يقل عن ثلاث وحدات منشوره بعد حصوله علي درجه الماجستير منها وحده واحده علي الاقل فرديه. وان يكون الانتاج العلمي المقدم متفقا مع ما جاء في (٢٩) من هذه اللانحه الماده الثالثه عشره مع مراعاه احكام الماده الثانيه عشره يشترط للتعيين علي رتبه استاذ مشارك : - الحصول علي درجه الدكتوراه من جامعه سعوديه او جامعه اخري معترف بها. - خبره في عضويه هييه التدريس بالجامعه او الجامعات الاخري المعترف بها لا تقل عن اربع سنوات بعد التعيين علي رتبه استاذ مساعد. - ان تكون قد تمت ترقبته علميا الي رتبه استاذ مشارك من جامعه سعوديه او جامعه اخري معترف بها الماده الرابعه عشره مع مراعاه احكام الماده الثانيه عشره يشترط للتعيين علي رتبه استاذ : - الحصول علي درجه الدكتوراه من جامعه سعوديه او جامعه اخري معترف بها. - خبره في عضويه هييه التدريس بالجامعه او جامعه اخري معترف بها، لا تقل عن ثماني سنوات، منها اربع سنوات علي الاقل استاذ مشارك. - ان تكون قد تمت ترقبته علميا الي رتبه استاذ من جامعه سعوديه او جامعه اخري معترف بها. الماده الخامسه عشره يتم تعيين اضاء هييه التدريس بناء علي توصيه من مجلس القسم ومجلس الكليه المختصين وتوصيه من المجلس العلمي ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعه. (7) الماده السادسه عشره ١-يصنف من ينتقل من اي من السلام الوظيفه الي كادر اضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعديين في الجامعات، من يحمل شهاده الدكتوراه علي رتبه استاذ مساعد في التخصص الذي حصل فيه علي الدكتوراه، ويمنح اول درجه في رتبه استاذ مساعد، فان كان راتبه عند نقله يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه فيمنح راتب اول درجه تكتوار راتبه، وفي حاله تجاوز راتبه اخري مربوط رتبه استاذ مساعد فيمنح الفرق علي شكل مكافاه حتي يتلاشي الفرق بالترقيه والعلاقه. ٢- اذا كان من يراد تصنيفه من اضاء هييه التدريس السابقين فيعين علي الدرجه العلميه التي كان يشغلها سابقا ومن ثم يعامل وفقا للفقره (1) اعلاه. ٣- اذا كان لدي من يراد نقله خبرات مكتسبه بعد الحصول علي المؤهل العلمي اللازم للتعوين وكان راتيه المستحق وفق الفقره (1) من هذه الماده اقل مما يستحقه في حال احتساب الخبره، فتحسب له هذه الخبره علي اساس كل سنه خبره بعلوه اذا كانت في مجال التخصص ويقاس علي ما ورد في الفقرات (1) و (2) من يحمل درجه البكالوريوس او الماجستير للتعيين علي رتبه معيد او (*) ماضر. الماده السابعه عشره اذا كان لدي من يزاد تعيينه من غير الشمولين بال ماده ساعه عشره، خبرات مكتسبه بعد الحصول علي المول العلمي اللازم للتعيين، فتحسب له هذه الخبره علي اساس كل سنه خيره (٢) بعلова اذا كانت في مجال التخصص. الماده الثامنه عشره ي منح عضو هييه التدريس المعين ومن في حكمه او درجه في رتبه الوظيفه التي يعين عليها. فاذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه يمنح راتب اول درجه تتجاز راثبه. كما يمنح عضو هييه التدريس ومن في حكمه المرفي راتب اول درجه في رتبه الوظيفه التي يرفي اليها. فاذا كان راتبه عند الترقيه يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه يمتح راتب اول درجه تتجاز راتب. الماده التاسعه عشره يعامل اعضاء هييه التدريس والمحاضرون والمعي敦ون من حيث البدلات والمكفات والmزابا وفقا لما يعامل به موظفو الدوله علي اساس المعادله الاتيه : المعيد - المرببه الثامنه. المحاضر - المرببه التاسعه. الاستثناييه العربيه عشره. - الاستثناييه المساعد المرتبه الثالثه عشره. - الاستثمارات المشراك المرتبه الربعه عشره. - الاستاذ ويكون بدل الانتقال الشهري لرتبه (ا) استاذ) ١٥٠ ريالا (1) تم وضع المادتين (1) ودفا للتعديل الذي تم عليهما بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (1) المبلغ بموجب خطاب الامانه العامه لمجلس التعليم العالي رقم ٢٠٤ و تاريخ ١٣٢٨/١٢٨٥ بعد موافقه المقام السامي بالتوجيه البرقي رقم ١٠٨٦ م ب وتاريخ (A) الماده العشرون لا يترتب علي وصول راتب الاستاذ الي الدرجه الاخيره من سلم رواتب اعضاء هييه التدريس عدم منحه العلويه الدوريه السنويه بل يستمر منه العلويه، ولا ينطبق ذلك الا علي رتبه استاذ فقط. الماده الحاديه والعشرون يشترط للتقدم للترقيه من رتبه استاذ مساعد الي رتبه استاذ مشارك : ١ - خدمه لا تقل عن اربع سنوات في رتبه استاذ مساعد في جامعه سعوديه او جامعه اخري معترف بها، علي الا تقل مده الخدمه في الجامعات السعوديه عن سنه واحده. ٢ - استيفاء الحد الادني من الانتاج العلمي المطلوب للترقيه وفقا لاحكام الماده الثانيه والثلاثين من هذه اللانحه. ٣ - ان يكون ما تقدم به من انتاج علمي قد نشر او قبل للنشر اثناء شغله رتبه استاذ مساعد. الماده الثانيه والعشرون يشترط للتقدرم للترقيه من رتبه استاذ مشارك الي رتبه استاذ: ١ - خدمه لا تقل عن اربع سنوات في رتبه استاذ مشارك في جامعه سعوديه او جامعه اخري معترف بها، علي الا تقل مده الخدمه في الجامعات السعوديه عن سنه واحده. ٢ - استيفاء الحد الادني من الانتاج العلمي المطلوب للترقيه وفقا لاحكام الماده الثالثه والثلاثين من هذه اللانحه. ٣ - ان يكون ما تقدم به من انتاج علمي قد نشراو قبل للنشريات شعله لرتبه استاذ مشارك. الماده الثالثه والعشرون لعضو هييه التدريس الحق في التقدم الي مجلس القسم بطلب الترقيه قبل اكتمال المده النظاميه بمده اقصاها سته اشهر الماده الرابعه والعشرون تحتسب مده الاعاره والتدب والايفاد لاغراض الترقيه علي النحو الاتي : 1 - كامل المده اذا كانت الاعاره او التدب او الايفاد الي جهه علميه وكان العمل في مجال ال连ص. ٢ - نصف المده اذا كانت الاعاره او التدب او الايفاد الي جهه غير علميه وكان العمل في مجال ال连ص. ٣ - لا تكتسب المده لغرض الترقيه اذا كان العمل في غير مجال التخصص. الماده الخاصه والعشرون تتم ترقيه اضاء هييه التدريس وفق المعابير الاتيه : - الانتاج العلمي. - التدريس. - خدمه الجامعه والمجتمع. (9) الماده السادسه والعشرون اجراءات الترقيه : 1 - يقدم عضو هييه التدريس طلب الترقيه الي مجلس القسم المختص ويتضمن ما ياتي: ا - بيان بالموهلات العلميه والوظيفيه والتدرج الوظيفي ب - بيان بالنشاطات التدريسيه. ج - بيان بنشاطه في مجال خدمه الجامعه والمجتمع. د - خمس نسخ علي الاقل من الانتاج العلمي المقدم للترقيه والبيانات الموضحه له. ه - اي معلومات اضافه لدعم طلب الترقيه. و - اي معلومات او وثايق اخري يطلها مجلس القسم او مجلس الكليه او المجنس العلمي. ينظر مجلس القسم في طلب الترقيه ويتحقق من استيفاع الشروط والاجراءات ويوصي برفع الطلب الي مجلس الكليه مع افراح اسماء عدد من المحمين المخصصين لا يقل عن ثمانيه. - ٣ - ينظر مجلس الكليه في الطلب بناء علي توصيه مجلس القسم، ويرشح عددا من المحكمين المنخصصين لا يقل عن ثمانيه ممن رشحهم مكسم الفسم او من سواهم. - ٤ يدرس المجلس العلمي طلب الترقيه بناء علي توصيهمجلس القسم والكليه، ويقوم بعد الدراسه بما ياتي : - ١ - اختيارخمسه محكمين لتقويم البحوث، يختارون من المرشحين مجلس الكليه اومن غيرهم ثلاثه منهم اسبا سيين والرابع فاحصا احتياطيا اولا والخاص فاحصا احتياطيا ثانيا يلجا ايهما عند الحاجه، ويجب ان يكون اثنان من المحكمين الثالثه - علي الاقل - من خارج الجامعه. ب - ارسال البحوث والبينات الخاصه بالترقيه الي المحكمين بطريقه سريه لتقويمها وفق النموذج الذي يعد من قبل المجلس العلمي ج - اتخاذ قارر بترقيه عضو هييه التدريس او بعدم الموافقه علي ترقيته، وذلك بعد النظر في تقارير المحكمين ، والتقارير الخاصه ب négشاط المتقدم للترقيه في مجال التدريس وخدمه الجامعه والمجتمع. د - اذا قرر المجنس عدم الموافقه علي الترقيه لضعف الانتاج العلمي، يقوم بتحديد مصير الابحاث المقدمه وما يستبعد منها وما يصح تقدميمه مره اخري، علي ان يشتمل الحد - الاد ني للترقيه في حال طلب الترقيه مره اخري وحده بحثيه جديده - علي - الاقل - للمتقدم للترقيه الي رتبه استاذ مشارك، ووحدتين بحثييين جديدتين - علي - الاقل - للمتقدم للترقيه الي رتبه استاذ. الماده السابعه والعشرون يتم تقويم جهود عضو هييه التدريس المتقدم للترقيه علي اساس (١٠٠) مايه نقطه مقسمه علي النحو الاتي : ٢٠ نقطه للانتاج العلمي. ٢٥ خمس وعشرون نقطه للتدريس. ١٥ خمس عشره نقطه لخدمه الجامعه والمجتمع. ويضع مجلس الجامعه معابير تقويم المشاركه في التدريس وخدمه الجامعه والمجتمع بناء علي توصيه من المجلس العلمي. (10) الماده الثالثه والعشرون يجب الا يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هييه التدريس لكي تتم ترقبته عن (٦٠) ستين نقطه ، علي الا يقل ما يحصل عليه المرشح للترقيه عن (٣٥) خمس وثلاثين نقطه في مجال الانتاج العلمي للترقيه الي رتبه استاذ مشارك و (٤٠) اربعين نقطه للترقيه الي رتبه استاذ، وتتم الترقيه الي رتبه استاذ مشارك باغلبيه راي المحكيمن الثالثه، اما الترقيه الي رتبه استاذ قتتم بجامع راي المحكيمن الثالثه، وفي حال موافقه اثنين من المحكيمين علي الترقيه وعدم موافقه المحكيم الثالث، يحال الانتاج العلمي الي محكم رابع ويكون رايه نهانيا. الماده التاسعه والعشرون يدخل ضمن النحد الاذني للاتتاج العلمي المطلوب لترقيه عضو هييه التدريس ما ياتي : ١ - البحوث المنشوره او المقبوله للانشر في مجلات علميه محكمه، ويضع المجلس العلمي معابير قبوان المجلات المحكمه. ٢ - البحوث المحكمه المقدمه للمؤتمرات والندوات العلميه المتخصصه اذا كانت منشوره باكملها او مقيوله للنشر، ويقبل منها وحده فقط. ٣ - البحوث المحكمه المنشوره او المقبوله للنشر من مراكز البحوث الجامعيه المتخصصه. ٤ - المحكم من الكتاب الجامعيه والمراجع العلميه، ويقبل منها وحده واحده فقط. ٥ - تحقيق الكتاب النادره المحكم، ويقبل منها وحده واحده فقط. ٦ - الترجمه المحكمه للكتب العلميه المتخصصه، ويقبل منها وحده واحده فقط. ٧ - الكتاب والبحوث المطبوعه من قبل هينات علميه يعتمدها المجلس العلمي وتكون خاضعه للكجم، ويقبل منها وحده واحده فقط. ٨ - الاختراعات والابتكارات التي صدرت لها براعات من مكتبات براعات الاختراع التي يعترف بها المجلس العلمي. ٩ - النشاط الابداعي المتميز وفق قواعد يعتمدها workplace بناء علي توصيه المجلس العلمي، ويقبل منه وحده فقط. الماده التلون يجب الا يقل ما ينشر او يقبل للنشر في المجلات العلميه المحكمه ضمن الحد الادني المطلوب لترقيه عضو هييه التدريس عن وحده بحبيه للمتقدمن للترقيه الي رتبه استاذ مشارك، ووحدتين بحثييتين ضمن الحد الادني للمتقدمن للترقيه الي رتبه استاذ. الماده الحاديه والثلاثون يجب ان يكون الانتاج العلمي المتقدم به عضو هييه التدريس للترقيه منشورا او مقبولا للنشر في اكثر من منفذ نشر واحد، والا تكون جميع منافذ النشر تابعه لجامعه واحده او لمؤسسه علميه واحده. الماده الثانيه والثلاثون الحد الادني للاتنج العلمي المطلوب للتقدم للترقيه الي رتبه استاذ مشارك اربع وحدات منشوره (11) او مقبوله للنشر، النتان منها - علي الاقل - عمل منفرد، ولمجنس الجامعه بناء علي توصيه من المجلس العلمي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبه لبعض التخصصات علي الا يقل المنشور فعل عن وحده واحده. الماده الثالثه والثلاثون الحد الادني للاتج العلمي المطلوب للتقدم للترقيه الي رتبه استاد سعت وحدات منشوره او مقبوله للنشر، منها ثلاث وحدات - علي الاقل - عمل منفرد، المجلس الجامعه بناء علي توصيه من المجلس العلمي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبه لبعض التخصصات علي الا يقل المنشور فعل عن ثلاث وحدات. الماده الربعه والثلاثون يحتبس العمل العلمي بوحده واحده اذا كان المؤلف مفردا باتاليفه، وبنصف وحده اذا اشتري في تاليفه اثنان ، واذا كان بحثا مشتركا بين اكثر من اثنين فيحسب ونحه للباحث الرييس ولكن واحد من الباقين بربع وحده ، واذا كان عملا مشتركا اخر بين اكثر من اثنين فيحسب لكل واحد منهم ربع وحده . الماده الخاصه والثلاثون يجب الا يكون الانتاج العلمي المقدم للترقيه مستلا من رسايل الماجستير او الدكتوراه او من مؤلفات سابقه للمتقدم.})(في حال تثبت المجلس العلمي من ان هناك ما هو مستل من ذلك، فيحرم المتقدم للترقيه من التقدم بطلب اخري بالترقيه مده عام من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك. الماده السادسه والثلاثون ي tsشرف في المحكمين للترقيه ان يكونوا من الاساتده، ويجوز اذا كانت الترقيه الي رتبه استاذ مشارك ان يكون احد المحكمين من الاساتده المشاركين. الماده السابعه والثلاثون تتم ترقيه عضو هييه التدريس علميا من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك، اما ترقيه وظيفيا فتعتبر من تاريخ صدور القرار التففيذي اذا توافرت وظيفه شارغه يمكن الترقيه عليها. الواجبات الماده الثامنه والثلاثون يجب ان ينتصف عضو هييه التدريس بالصفات الاتيه: ١ - الامانه والخلق القويم وان يلترم بالانظمه والتعليمات و قواعد السلوك والاداب المرعيه. وان يترفع عن كل ما هو مخل بشرف الوظيفه. ٢ - متابعه ما يستجد في مجال تخصصه، وان يسهم من خلال نشاطه العلمي في تطور تخصصه. (12) - ان ينقل لطلابه احدث ما توصل اليه العلم في مجال تخصصه ، ويثير فيهم حب العلم والمعرفه والتفكير العلمي السليم. - ٤ ان يشارك بفعاليه في اعمال مجلس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضوا فيها علي مستوي القسم والكليه والجامعه. كما يشارك بفعاليه في انشطه القسم والكليه والجامعه في خدمه المجتمع. ه - ان يتفرغ لعمله في الجامعه، ولا يجوز له العمل خارج الجامعه الا بعد اخذ موافقه مسبقه وفق الانظمه واللوايح. الماده التاسعه والثلاثون يتولي عضو هييه التدريس حفظ النظام داخل القاعات والمختبرات ويقدم الي رييس القسم تقريرا عن كل حادث من شانه الاخلال بالنظام. الماده الاربعون ا - يكون الحد الاعلي ل'Aصيه اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم كما ياتي : ١٠ وحدات تدريسيه. ٢١ وحده تدريسيه. ١٤ وحده تدريسيه. ٦١ وحده تدريسيه وتخفف عنه الوحدات التدريسيه اثناء فتره ٤ - المحاضر دراسته. ١٦ وحده تدريسيه وتخفف عنه الوحدات التدريسيه اثناء فتره ٥ - المعيد دراسته. ١٨ وحده تدريسيه. ب - الوحده التدريسيه هي المحاضره النظريه الاسبوعيه التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقه، او الدرس العملي او الميداني الاسبوعي الذي لا تقل مدته عن مايه دقيقه، وتستمر الوحده التدريسيه فضلا دراسيا. الماده الحاديه والاربعون يؤدي اضاء هييه التدريس ومن في حكمهم خمسا وثلاثين ساعه عمل اسبوعيا - يجوز رفعها الي اربعين ساعه عمل اسبوعيا بقرار من مجلس الجامعه - يقتضونها في التدريس والبحث والارشاد الاكاديمي والساعات المكتبيه واللجان العلميه والاعمال الاخري التي يكلفون بها من الجهات المختصه في الجامعه. الماده الثانيه والاربعون من يكلفون باعمال اداريه كوكلاء الجامعه والعداء ووكلانهم ومديري المراكز العلميه ورساء الاقتصاد العلميه يخفف عنهم العبء التدريسي علي الا يقل ما يقومون به عن ثلات وحدات تدريسه. (13) الماده الثالثه والاربعون يقدم رييس القسم ومن في حكمه تقريرا سنويا الي عميد الكليه ومن في حكمه عن سير العمل في القسم وعن النشاط العلمي لاغضانه. كما يقدم عميد الكليه ومن في حكمه تقريرا سنويا الي مدير الجامعه. (٢) الرواتب والمكافات والبلدلات الماده الرابعه والاربعون يطبق سلم الرواتب والعلوات المرافق لهذه اللانحه علي اضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعبدين. الماده الخامسه والاربعون يصرف لوكيل الجامعه مكافاه شهریه مقدارها (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال (١). الماده السادسه والاربعون يصرف للعميد او من في حكمه مكافاه شهریه مقدارها (١٠٠٠) الف ريال ويحد اقصي قدره (٨٠٠٠) عشره الاف ريال سنويا، كما يصرف لوكيل العميد مكافاه شهریه مقدارها (٨٠٠٠) ثمانمانه ريال وصد اقصي قدره (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سنويا ويصرف لرييس القسم او المركز العلمي مكافاه شهریه مقدارها (٥٠٠٠) خمسه ريال ويحد اقصي قدره (٥٠٠٠) خمسه خرسانه ريال ويحد اقصي قدره (٥٠٠٠) (٥٠٠٠) (٥٠٠٠) (٥٠٠٠) (٥٠٠٠) (٥٠٠٠) الاف ريال سنويا. الماده السابعه والاربعون يصرف لامين المجنس العلمي مكافاه سنويه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال اذا كان من اضاء هييه التدريس في الجامعه، اما اذا كان من غير اضاء هييه التدريس فيفاعمل وفق ما يحدده نظام الخدمه المدنيه ولوانجه. الماده الثامنه والاربعون تحدد مكافيات اضاء هييه التدريس ومن في حكمهم - من داخل الجامعه - الذين نستعين بهم الجامعه في اعداد واللقاء الوحدات التدريسيه غير المنهجيه عن كل وحدده تدريسيه علي النحو - الاثي: ٢٠٠ ثلاثمنايه ريال. . ٢٥ مياتن وخصسون ريال. . ٢٠٠ ريال متنا ريال. . ١٥ مايه وخصون ريال. ٤ - المحاضر ومدرس اللغه . ١٠ مايه ريال. (1) صدر قرارمجلس الخدمه المدنيه رقم ٩٣٥ و تاريخ ١٣٤/١١/١٨ ونص علينه اذا انتهت فتره تكليف عضو هييه التدريس باعمال (وكيل الجامعه) فستمر معه السياره المؤمنه له المده الباقيه لكمال اربع سنوات المحدده في الامر السامي رقم ٧/ب/٢٥/٤ وتاريخ ٤١٢٠١ ه عليان وقف عنه بذل النقل الشهري حتي انتهاء هذه المده. واذا توفي اوعجز صحي عن العمل او تقاعد فتنقل ملكيتها اليه دون ان يمض المده. (٢) يمكن ملاحظه البدلات والمكاقات التي تم اضافهها مؤخرا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩/٩/١ ه في اخري الصفحات. (14) الماده التاسعه والاربعون يصرف لم ينكف بعمله اثناء الاجازه الصيفيه من الوكلاع والعمداء ووكلانهم وروساء الاقصام والمراكز العلميه واعضاء هييه التدريس تعويضا يعادل مده التكليف بما لا يتجاز صافي راتب شهرين. الماده الخمسون 1 - يصرف لكل من يشترك في احدي اللجان الدايمه التي تشكل في الجامعات مكافاه قدرها (٢٠٠) منا ريل عن كل جسه اذا تمت خلال وقت الدوام الرسمي (٢٠٠) خلال وقت الدوام الرسمي (٢٠٠) خلال وقت الدوام الرسمي (٢٠٠) خلال وقت الدوام الرسمي (٢٠۰) خلال وقت الدوام الرسمي (٢٠٠) خلال وقت الدوام الرسمي (٢٠٠) خلال وقت الدوام الرسمي (٢۰۰) خلال وقت الدوام الرسمي (٢٠٠) خلال وقت الدوام الرسمي (٢٠٠) خلال وقت الدوام الرسمي (٤٠٠) خلال وقت الدوام الرسمي (٢٠٠) خلال وقت الدوام الرسمي (٢٠٠) خلال وقت الدوام الرسمي (٢٠٠) خلال وقت الدوام الرسمي - ن يكون توصيف اللجان الدايمه كالاتي: ا - ان يتم تاليفها وفق احكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوايحه. ب - ان لا تكون من طبيعه عمل مسول واحد ومسولياته بمفرده. - ج - ان تكون ذات طبيعه مستمره. د - ان تكون طبيعه عمل اللجنه علي مستوي الجامعه. ه - ان يكون بعض اعضايها من اعضاء هييه التدريس او من ذوي المراتب العليا الذين لا يمكن معاملته بموجب مكافات خارج وقت الدول. ويعامل اعضاء اللجان العلميه والتنظيميه للمؤتمرات والندوات العلميه التي تنظيمها الجامعه معامله اعضاء اللجان الدايمه. الماده الحاديه والخدمسون اذا زادت الوحدات التدريسيه ل'اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم من داخل الجامعه عن النصاب المقرر يجوز بقرار من مجلس الكليه صرف بدل وحدات تدريسيه زايده لهم قدره (٥٠١) مايه وخمسون ريالا عن الوحده الواحده. الماده الثانيه والخمسون يجوز ان يصرف لاعضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعيدين المتخصين في مجال الحاسب الالي العاملين في مجال تخصصهم مكافاه يحددها مجلس الجامعه بما لا يتجاز نسبه ٢٥% من اول مربوط الدرجه المثبيتين. الماده الثالثه والخمسون يجوز ان يصرف للصيادله من اعضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهبدل تفريغ وساعات عمل اضافي يعادل % من اول مربوط الدرجه المثبيتين عليها الماده الرابعه والخمسون يجوز ان يصرف للاطباء من اعضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعيعدين العاملين في مجال تخصصهبدل تفريغ وساعات عمل اضافي يعادل % من اول مربوط الدرجه المثبيتين عليها (١٥) . وفيما يخص الابطاء البيطريين من اضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم فيجوز ان يصرف لم يبدل تغرغ وساعات عمل اضافي يعادل ٢٥ بالمانه من اول مربوط الدرجه المثبيتين عليها. الماده الخامسه والخمسون يجوز ان يصرف لغير الاطباء من اضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعيدين الذين يمارسون العمل في تخصصهم الاكلينيكي في المستشفيات بدل تفرغ وساعات عمل اضافي يعادل ٢٠٠ من اول مربوط الدرجه المثبيتين عليها. الاجزات الماده السادسه والخصون تعتبر العطله الصيفيه لعضو هييه التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغه بمثابه الاجازه السنويه ويحدد مجلس الجامعه مواعيد عوده اعضاء هييه التدريس علي الا تبدا العطله الصيفيه الا بعد انتهاع اعمال الاختبارات واعلان النتايج. الماده السابعه والخصون لمدير الجامعه تكليف عضو هييه التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغه بالتدريس اثناء الاجازه السنويه ويمع تعويضه عن المده التي يكلف بالعمل خلالها براتب اضافي يعادل راتبه عن هذه المده علي الا تزيد المده التي يعوض عنها عن ستين يوما في العام. الماده الثامنه والخصون لمدير الجامعه بناء علي مقتضيات مصلحه العمل الموافقه علي تاجيل تمتع عضو هييه التدريس ومن في حكمه اجازته السنويه او جزء منها. الماده التسعه والخصون تمنح الاجازات الاخري وفقا لاحكام نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه. الماده الستون يجوز بقرار من مدير الجامعه منع عضو هييه التدريس ومن في حكمه لاسباب معقوله اجازه استثناييه لا تزيد مدتها علي سنه اشهر وخلال ثالث سنوات بال راتب ، ويجوز لمجلس الجامعه عند الافتضاء الاستثناء من هذا الشرط علي الا تزيد مده الاجازه عن سنه. (١) تماضه الفيه النص الوارد باخر هذه الماده بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ١٣١/١٩/١ و تاريخ ١٣١/١١/١٥. الموافق عليه بالامر السامي رقم ٥٠١/٥١٠ و تاريخ ١٥٠١٢٢/٢/١٥. (١٦) اجازه التفرغ العلمي الماده الحاديه والستون يجوز بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه منمجلس الكليه والقسم المختصين والمجلس العلمي ان يحصل عضو هييه التدريس علي اجازه تفرغ علمي لمده عام دراسي بعد مضي خمس سنوات من تعيينه او تمتعه اجازه تفرغ علمي سابقه، او لمده فصل دراسي واحد بعد مضي ثلاث سنوات من تعيينه او تمتعه اجازه تفرغ علمي سابقه، علي الا يؤثر ذلك علي سير العمليه التعليميه. ولا تحتسب مده الاعاره ضمن المده المطلوبه. ويضع مجلس الجامعه القواعد المنظمه لاجازه التفرغ العلمي بناء علي اقتراح المجلس العلمي. الماده الثانيه وStton يشتطر لمنح عضو هييه التدريس اجازه التفرغ العلمي ما ياتي : ١ - ال يرحص في اجازه التفرغ العلمي لاكثر من عضو هييه تدريس واحد او ٩٠ من اعضاء هييه التدريس في كل قسم في السنه الواحده. ٢ - ان يتقدم عضو هييه التدريس ببرنامج علمي ينوي انجازه خلال اجازه التفرغ العلمي. الماده الثالثه و Stinton يصرف للمرخص له اجازه تفرغ علمي ما يعتي : - مرتبه كاملا وبدل الانتقال الشهري عن كامل المده. ٢ - تذاكر سفر بالطايره له ولزوجه وابناء دون سن الثامنه عشره ولبناته اللا تي يعولهن. ٣ - مخصص الكتب الذي يصرف لمبعوثي الجامعه للدراسات العليا. ٤ - مصاريف البحث العلمي ، وتقدر حسب كل حاله علي حده بقرار من المجنس العلمي. ٥ - مصاريف العلاج لمن يقضي اجاز خارج المملكه له ولعايله في حدود خمسه الاف ريال اذا كان بمفرده وعشره الاف ريال اذا كانت ترافقه عايله، و نصف ذلك لمن منح اجازه لمده فصل دراسي واحد. ٦ - يدل التفرغ للاطباء من ا عضاء هييه التدريس وذلك مقال تفرغهم وادانهم لساعات من العمل الاضافي لا تقل عن ثالث ساعات يوميا بما فيها دوام الخميس بحيث لا يقل عن ثلاثه الاف ريال حدا ادني اذا كانت الاجازه في المستشفيات الحكوميه داخل المملكه. الماده الرابعه والستون لا يجوز اعاره او ندب الحاصل علي اجازه تفرغ علمي ، كما لا يجوز له الارتباط بعقد عمل او استشاره. الماده الخاصه والستون يلتزم المتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق البرنامج العلمي المقر من مجلس الجامعه. وعليه خلال مده اقصاها نهايه الفصل الدراسي التالي لانتهاء اجازه التفرغ ان يقيم لمجنس القسم تقريرا مفصل عن انجازاته خلال التفرغ، ويرفق مع التقرير نسخا من الاعمال العلميه التي انجزها تمهيدا لعرضها علي مجلس الكليه ثم المجلس العلمي. (17) الاستشارات العلميه الماده السادسه والنستون يجوز الاستفاده من خدمات عضو هييه التدريس في الجامعه كمستشار غير متفرغ في الجهه الحكوميه او القطاع الخاص او المنظمات الاقليميه او الدوليه التي تكون المملكه مقرا لها وفق ما ياتي : - ان يعمل مستشارا في مجال تخصص. - الا يعمل مستشارا في اكثر من جهه واحده. - يكون الحد الاقصي لمده الاستشاره سنه قابله للتجديد. يقدم الطلب من الوزير المختص بالنسبه للجهات الحكوميه او من رييس الجهاز او المؤسسه بالنسبه للقطاعات الخاصه والمنظمات الاقليميه او الدوليه الي ووزير التعليم العالي. - ٥ - تتم الموافقه علي الاستشاره والتجديد بخطاب من وزير التعليم العالي بناء علي توصيه مجلسي القسم والكليه وتاييد مدير الجامعه. - ٦ - علي المستشار ان يقدم لوزير التعليم العالي تقريرا سنويا وكذلك عند انتهاه مده استشارته عن الاعمال التي انجزها خلال فتره الاستشاره ويزود مدير الجامعه بنسخه منه. ٧ - ٨ يؤثر عمل عضو هييه التدريس مستشارا غير متفرغ علي ادانه لعمله الاصلي وبخاصه فيما ياتي : ا - العبء التدريس لعضوه هييه التدريس. ب - التواجد في مكتبه خلال ساعاته المكتبيه وفي العيادات والمختبرات ومراكز الحاسب اذا كان طبيعه عمله تقتضي ذلك. ج - الاسهام في المجالس واللجان التي تري الجامعه حاجتها اليه فيها. حضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسيه الماده السابعه والسنون يجوز لعضو هييه التدريس حضور المؤتمرات والندوات داخل المملكه او خارجها وفق الوصايط : الاتيه 1 - ان تكون هناك علاقه بين موضوع المؤتمر او الندوه وتخصص عضو هييه التدريس او مسيолиيات عمله الفعليه. - تكون المشاركه في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكه بناء علي توصيهمجلسي القسم والكليه المختصين وموافقه مدير الجامعه. - تكون المشاركه في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المملكه بموافقه رييس مجلس الجامعه بناء علي توصيه من مجلس القسم والكليه، وتاييد مدير الجامعه. - يضع مجلس الجامعه القواعد التنظيميه والاجراييه لحضور المؤتمرات والندوات بناء علي توصيه من المجلس العلمي. - يقدم المشارك في المؤتمر او الندوه تقريرا عن ذلك للجامعه. (18) الماده الثامنه والستون للمجاعه ان تصرف تذكر سفر وبدل انتداب لعضو هييه التدريس المشارك في المؤتمر او الندوه ويجوز الاقتصار علي صرف التذاكر فقط او الاناب بالحضور دون التزام مالي. الندب والاعاره الماده التاسعه والستون يجوز ندب عضو هييه التدريس ومن في حكمه للعمل لدي الجهات الحكوميه بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه مجلسي القسم والكليه المختصين، وتتحمل الجامعه راتيه وبدل النقل الشهري مالم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك. الماده السبعون يجوز اعاره خدمات عضو هييه التدريس ومن في حكمه بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه مجلسي القسم والكليه المختصين. كما يجوز لمجلس الجامعه الغاء قرار الاعاره قبل انتهاء المده. الماده الحاديه والسبعون يشترط لاعاره عضو هييه التدريس ومن في حكمه ما ياتي : 1 - ان يكون قد امضي ثالث سنوات علي الاقل في الجامعه. ولمجلس الجامعه في حالات الضروره الاستثناء من ذلك. ٢ - ١ اي يزيد عدد المعارين عن عضو هييه تدريس واحد او ١٠ من اعضاء هييه التدريس في كل قسم في السنه الواحده. - ٣ - ان يمض من سبق ان اعبرت خدماته مده في العمل بالجامعه لا تقل عن مده اعارته السابقه. ٤ - ١ الا يترتب علي الاعاره اخلال بسير الدراسه خلال مده الاعاره. - اي شروط اخري يراها مجلس الجامعه. الماده الثانيه والسبعون تكون الاعاره للجهات الاتيه : - الجامعات والكليات الجامعيه في الداخل والخارج. - الوزارات والجهات الحكوميه - المؤسسات العامه او الخاصه - الحكومات والهينات الاقليميه او الدوليه. (19) الماده الثالثه والسبعون تكون الاعاره لمده سنه قابله للتجديد مده او مبدا لا تزيد كل منها عن سنه، ولا يجوز ان تزيد مده الاعاره عن خمس سنوات متصله، ويجوز لمجلس الجامعه استثناءه ج浒 هذه المده بحد اقصي قدره سنتان، علي الا يزيد مجموع فترات الاعاره عن عشر سنوات طول فتره عمل عضو هييه التدريس ومن في حكمه بالجامعه او اي جامعه اخري. الماده الربعه والسبعون تتحمل الجهه المستعيره راتب المعار وبدلاته ومكافاته من تاريخ المباشره لديها ويعامل المعار فيما يختص باقدميته والعلاقات المستحقه له كما لو كان في الجامعه علي ان يؤدي خلالها الحسميات التقاعديه وان يتم تقويم واحتساب مده الاعاره لاغراض الترقيه وفقا للماده (٢٤) من هذه الحاله. الماده الخاصه والسبعون يجوز ان يënضمن قرار الموافقه علي الاعاره تكليف المعار بالاسهام في بعض الاعمال الاكاديميه مثل التدريس او الاشراف العلمي او التدريب او غير ذلك علي الا تتحمل الجامعه اي نفقات نتيجه لذلك. الاتصال العلمي الماده السادسه والسبعون يجوز بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه المجلس العلمي ووصيه مجلسي القسم والكليه المختسين ايفاد عضو هييه التدريس في مهمه علميه خارج مقر الجامعه لمده لا تزيد عن اربعه اشهر، ويجوز في حال الضروره مذه الي سنه وي عامل الموف معامله المنتدب اذا لم تزد المده عن شهر فان زادت المده عن ذلك في عامل معامله الموظف المبتعث للتدريب في الخارج. الماده السابعه والسبعون مع مراعاه التعليمات المطبقه يجوز بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيهمجلس القسم والكليه المختصين ايفاد عضو هييه التدريس للتدريس الخارج المملكه، ويعامل معامله الموفدين للعمل رسميا في الخارج، علي الا تتجوز مده الايفاد اربع سنوات. الماده الثامنه والسبعون يجوز بقرار من مدير الجامعه بناء علي توصيه مجلس القسم والكليه المختصين والمجلس العلمي السماح لعضو هييه التدريس بالسفر لاجراء بحوث في جامعه غير جامعه خلال العطله الصيفيه وفق ما ياتي : - ان يقدم عضو هييه التدريس طلب السفر متضمنا البيانات المويده له. ٢ - ان يقدم تقريرا بعد عودته لمجلس القسم المختص بما اجز من بحوث ويتم رفعه الي المجلس العلمي. - يصرف له تذكره سفر بالطايره. (٢٠) النقل الماده التاسعه والسبعون يجوز نقل عضو هييه التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قسم الي اخر داخل الكليه ذاتها بقرار من مدير الجامعه بناء علي توصيه من المجلس العلمي ومجلس الكليه ومجلسي القسمين المختصين. الماده الثمانون يجوز نقل عضو هييه التدريس ومن في حكمه من كليه الي اخري في الجامعه بقرار من مدير الجامعه بناء علي توصيه من المجلس العلمي ومجلسي القسم والكليه الممنقول منهما ومجلسي القسم والكليه والمنقول اليها. الماده الحاديه والثمانون يجوز بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه مجلس القسم ومجلس الكليه المختصين الموافقه علي نقل عضو هييه التدريس ومن في حكمه الي وظيفه خارج الجامعه. التاديب الماده الثانيه والثمانون تكون لجنه تاديب عضو هييه التدريس ومن في حكمه بقرار من مدير الجامعه وذلك علي النحو الاتي رييسا - ١ احد وكلاع الجامعه عضوا - ٢ - احمد العمداء غير الذي تولي التحقيق عضوا - عضو هييه تدريس لا تقل رتبته عن استاذ عضوا - ٤ - احمد المتخصصين في الشريعه او الانظمه الماده الثالثه والثمانون مع مراعاه احكام نظام تاديب الموظفين اذا صدر من احد اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم ما يعتقد انه مخل بواجبا ته، يتولي احمد العمداء مباشره التحقيق معه بتكليف من مدير الجامعه ويقدم للمدير تقريرا عن نتيجه التحقيق. ويحيل مدير الجامعه المحقق معه الي لجنه التاديب اذا راي موجبا لذلك. (٢١) الماده الرابعه والثمانون لمدير الجامعه ان يصدر قرارا بايقاف اي من اضاء هييه التدريس ومن في حكمهم عن العمل اذا اقتضت مصلحه التحقيق معه ذلك، ولا يجوز ان تزيد مده الايقاف عن ثلايه اشهر الا بقرار من لجنه التاديب. ويجوز تمديد مده او مدد الايقاف مده او مده اخري حسبما تقتضيه ظروف التحقيق بشرط الا تزيد مده الايقاف في كل مره عن سنه واحده. الماده الخامسه والثمانون يصرف للموقوف عن العمل نصف صافي راتبه، فاذا بريء او عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، اما اذا عوقب بالفصل فلا يستعاد منه ما صرف له مالم تقرر الجهه التي اصدرت العقوبه غير ذلك. الماده السادسه والثمانون يبلغ مدير الجامعه عضو هييه التدريس - ومن في حكمه - المحال الي لجنه التاديب بالتهم الموجهه اليه وصوره من تقرير التحقيق وذلك بخطاب مسجل قبل موعد الجلسه المحدده للمحاكمه بخمسه عشر يوما علي الاقل. الماده السابعه والثمانون لعضوه هييه التدريس ومن في حكمه المحال الي لجنه التاديب الاطلاع علي التحقيقات التي اجريت في الايام التي يعتنها المدير. الماده الثامنه والثمانون - تنظر لجنه التاديب في القضيه المحاله اليها وفق ما ياتي : - يتولي سكرتاريه اللجنه موظف يختاره رييس اللجنه. ٢ - تعقد اللجنه اجتماعاتها بناء علي دعوه الرييس وبيليغ المحقق معه كتابه بخطاب مسجل بالحضور امام اللجنه لسماع اقواله ودفاعه. - تعقد اللجنه جلساتها بحضور المحق معه او وكيل عنه ، فاذا لم يضر او وكيله جاز النظر في القضيه وتم اجراءات التحقيق والنظر في القضيه بسريه. وللجنه الحق في ان تستمع لاقوال الشهود عن الافتضاء. - تنخذ قارات اللجنه بالاغلبيه، ولا تصح اجتماعاتها الا اذا حضر جميع اعضايها. وترفع اللجنه قاراتها الي مدير الجامعه ضمن محضر مرفق به ملف القضيه خلال مده لا تتجاز الشهرين من تاريخ احاله الم窥ق معه اليها للمصادقه عليه وفي حال عدم مصادقه مدير الجامعه علي قرار اللجنه، يجاد للجنه مره اخري فاذا بقيت اللجنه علي رايها يرفع الامر الي مجلس الجامعه وقرره في ذلك نهاي. - يقوم مدير الجامعه ابالاغ قارر اللجنه فور صدوره الي عضو هييه التدريس ومن في . حكمه بكتاب مسجل (22) ٦ - يجوز لعضو هييه التدريس ومن في حكمه الطعن في القرار بخطاب يرفعه الي مدير الجامعه في مدي ثالثين يوما علي الاكثر من ابلاغه بقرار اللجنه والا اصبح القرار نهاينه، وفي حال وصول الطعن قبل انتهاء المده المحدده يعيد مدير الجامعه القضيه الي لجنه التدابيب للنظر فيها مره اخري، فاذا بقيت اللجنه علي رايها يتم الرفع الي مجلس الجامعه، ويكون قرار مجلس الجامعه نهايا. الماده التاسعه والثمانون مع مراعاه احكام الماده (٣٢) من نظام تاديب الموظفين تكون العقوبات التاديبيه التي يجوز ايقاعها علي عضو هييه التدريس ومن في حكمه : - - الاذار. - - اللموم. ٢ - الحسم من الراتب بما لا يتجاز صافي راتب ثلاثه اشهر علي الا يتجاز المحسوم شهيا نث صافي الراتب الشهري. - ٤ - الحرمان من علويه دوريه واحده - ٥ - تاجيل الترقيه مده عام. - ٦ - الفصل. الماده التسعين لا تاثير للدعوي التاديبيه في الدعاوي القضاييه الاخري الناشيه عن الواقعه ذاتها. الماده الحاديه والتسعون لمدير الجامعه ان يوجه تنبيها الي عضو هييه التدريس ومن في حكمه الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه شفويا او كتابيا ولمدير الجامعه توقيع عقوبتي الاندار واللوم علي عضو هييه التدريس وذلك بعد التحقيق معه كتابه وسماع اقاله وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسييا ونهاييا. علي العمداء ان يبلغوا مدير الجامعه بناء علي ما يصلهم من رؤساء الاقصام او ما يلاحظونه هم عن كل ما يقع من عضو هييه التدريس ومن في حكمه من اخلال بالواجبات المطلوبه او اي مخالفات اخري. انهاء الخدمه الماده الثانيه والتسعون تنتهي خدمه عضو هييه التدريس باحد الاسباب الاتيه : - الاستقاله - طلب الاحاله علي التقاعد قبل بلوغ السن النظاميه حسب نظام التقاعد. - الغاء الوظيفه - العجز الصحي. - الغياب بغير عذر مشروع او عدم تنفيذ قرار النقل. (23) - الفصل الاسباب تاديبيه. . - الفصل بامر ملكي او بقرار من مجلس الوزراء الماده الثالثه والتسعون يحال عضو هييه التدريس ومن في حكمه الي التقاعد بقرار من مدير الجامعه اذا اتم ستين سنه هجريه من العمر. ويجوز بقرار من مدير الجامعه تمديد خدمه من بلغ ستين سنه اثناء العام الدراسي الي نهايته. ولمجلس التعليم العالي بناء علي توصيه مدير الجامعه تمديد خدمه من يبلغ سنتين سنه لفتره او فترات حتي بلوغه سن الخاصه والستين. الماده الربعه والتسعون اذا ثبت عجز احمد اضاء هييه التدريس ومن في حكمه عن القيام بواجباته بسبب المرض، فيقدم مدير الجامعه تقريرا عن ذلك الي مجلس الجامعه للنظر في انهاء خدمته. الماده الخامسه والتسعون لمجلس الجامعه بناء علي توصيه مجلس القسم والكليه المختصين والجنس العلمي النظر في قبول استقاله عضو هييه التدريس ومن في حكمه او احالته الي التقاعد المبكر بناء علي طلبه. قواعد الاستعانه بالاستاذه غير المتفرغين الماده السادسه والتسعون يجوز للجامعه الاستعانه بالاستاذ غير المتفرغ بشرط ان يكون من اعضاء هييه التدريس السابقين او من العلامه المتميزين ذوي الخيره الطويله في التخصص الذي سيتولي تدريسه. ولا يجوز تكليفه باي عامل اداري. الماده السابعه والتسعون تكون الاستعانه بالاساتده غير المتفرغين لمده لا تزيد عن سنتين قابله لتجديد بقرار من مدير الجامعه بناء علي موافقه مجلس الجامعه وتوصيه المجلس العلمي ومجلسي الكليه والقسم المختصين. الماده الثامنه والتسعون يمنح الاستاذ غير المتفرغ مكافاه تعادل اول مربوط الرتبه العلميه التي كان عليها، فان لم يكن من اعضاء هييه التدريس السابقين فيحدث workplace لجامعه مقدار المكافاه بناء علي توصيه من المجلس العلمي ومجسي القسم والكليه بما لا يتجاز اول مربوط رتبه استاذ مساعد. (24) الماده التاسعه والتسعون مع مراعاه احكام الماده (٩٦) من هذه اللاححه يجب علي الاستاذ غير المتفرغ ان يلتمز بواجبات عضو هييه التدريس المنصوص عليها في هذه اللاححه ويعامل من حيث الوحدات التدريسيه الزايده عن النصاب وفقا لاحكام الماده (٥١) من هذه اللاححه. الماده المايه عند اخلال الاستاذ غير المتفرغ باي من واجباته تطبق بشانه الاحكام الخاصه بتاديب اعضاء هينه التدريس المنصوص عليها في هذه اللاححه. القواعد المنظمه لتشجيع الكفاعات السعوديه المتوفره خارج الجامعه للقيام بالتدريس في كليات الجامعه ومعاهدها الماده الواحده بعد المايه يصرف لم ن يستعان بهم من غير اعضاء هييه التدريس بالجامعه في القاء الوحدات التدريسيه المنهجيه المعتمده ضمن الخط الدراسيه مكافاه عن كل وحده تدريسيه وفق ما ياتي : - 1 -الوزراء ونوابهم، واصحاب المرتبه الممتازه (١٠٠٠) الف ريال. ٢- اعضاء هييه التدريس الذين يستعان بهم من الجامعات الاخري: رال ٢٠٠٠ رال ٣٠٠٠ -1-الاستاذ ب- الاستاذ المشارك ج- الاستاذ المساعد -٣- من هم علي مراتب سلم الموظفين : ١٠٠٠ رال ١٠ - ١٤ مرتبان ١٥ - ١ رال ٣٠٠ ب- المرتبه ١٣ رال ٣٠٠ ج- المرتبه ١٢ رال ٢٥٠ د- المراتب ١١-١٠-٩ - ٤- من هم علي سلم الوظانف التعليميه : : رال ٢٥٠ ا- المستوي السادس رال ٢٠٠ ب- المستوي الخامس رال ١٥٠ ج- المستوي الرابع (٢٥) - - العسكريون : ا- فريق اول د- مقدم ونقيب ه- ملازم اول وملازم - ٤- المتقاعدون حسب درجاتهم العلميه، او مراتبهم الوظيفيه، او رتبهم العسكريه قبل انتقاعد. - ٧- غير الموظفين: يجوز بموافقه مجلس الجامعه المبنيه علي توصيه مجلس القسم المختص ، والكليه المعنيه ، الاستعانه بالكفاعات السعوديه المتميزه خارج الجامعه من غير الحالات المشار اليها في القدرات السابقه للقيام بالتدريس في كليات الجامعه ، ومعاهدها ، ومراكزها ، وتحديد مكافاتهم بما لا يتجاز راتب الدرجه الاولي من رتبه استاذ مساعد. الماده الثانيه بعد المايه اذا كان من يستعان به من اعضاء هييه التدريس ، او من غير هم من خارج مقر الجامعه او من خارج احد فروعها فيصرف له بالاضافه الي المكافاه المنصوص عليها في الماده (١٠١) من هذه اللايحه تذكره سفر بالطايره ذهابا وايابا ، وبدل الانتذاب المقرر لامثاله ، او ان تتحمل الجامعه نفقات اسكانه ومواصلاته واعاشته مده لاقامته. الاحكام العامه الماده الثالثه بعد المايه تضع مجالس الجامعات القواعد التنفيذيه والاجراييه لهذه اللانحه بما لا يتعارض معها. الماده الرابعه بعد المايه ما لم يرد به نص في هذه اللانحه تطبق بشانه الانظمه والمرارات النافده في المملكه. (٢٦) الماده الخامسه بعد المايه لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللايحه. الماده السادسه بعد المايه يعمل بهذه اللايحه بعد مضي سته اشهر من اقرارها. اللاتي للغيه الممرضران سلم رواتب اعضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعبدين بالجامعات المعتد بالخر القيم (٩٧٩٩) و تاريخ ٥٢٣٦١٥ اطبارا من ٥٦٦٣/٦٥ <table><tr><td rowspan="2">التعاونيه</td><td colspan="14">الشرقيه</td></tr><tr><td>1°</td><td>2°</td><td>3°</td><td>4°</td><td>5°</td><td>6°</td><td>7°</td><td>8°</td><td>9°</td><td>10°</td><td>11°</td><td>12°</td><td>13°</td><td>14°</td></tr><tr><td>610</td><td>1.7.2.1.</td><td>1.7.4.5.</td><td>1.7.3.7.</td><td>1.7.2.1.</td><td>1.7.4.1.</td><td>1.7.3.8.</td><td>9.9.7.</td><td>9.9.9.</td><td>9.1.1.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.1.</td><td>1.7.9.9.</td><td>1.7.1.</td><td>7.7.9.</td></tr><tr><td>1.7.1.</td><td>1.7.9.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.8.1.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1,7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td></tr><tr><td>9.1.</td><td>1.9.9.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td rowspan="2">1.7.7.9.</td><td rowspan="2">1.7.7.9.</td><td rowspan="2">1.7.9.9.</td><td rowspan="2">1.7.9.9.</td><td rowspan="2">1.7.9.9.</td><td>1.7.9.9.</td><td>1.7.9.9.</td><td>1.7.9.9.</td><td>1.7.7.9.</td></tr><tr><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7. <table><tr><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.7.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9</td><td>1.6.7.9.</td><td>1.6.7.9</td><td>1.6.7.9</td><td>1.6.7.9</td><td>1.6.7.9</td><td>1.6.7</td></tr></table> بدلات ومكافات تم اضافتها الي لeningه اعضاء هييه التدريس بالجامعات - صدر قرامجس الوزراء الموزراء الموقر رقم ٢٥٩/٩/١ هذال ١٤٢٩/٩/١ رياسه مجلس الوزراء رقم ٣٥٩٧١ هذال ١٤٢٩/٩/١ و距ريخ ١٤٢٩/٩/١ علي صرف المكافات والبلدات لاعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات السعوديه وذلك علي النحو التالي :- - مكافاه نهايه الخدمه : صرف مكافاه نهايه الخدمه لمن زادت خدماته علي (٢٠) عشرين عاما في التعليم العالي في وظانف ( استاذ، استاذ مشارك، استاذ مساعد، محاضر) عن كل سنه من سنوات خدمته تعدل راتب الدرجه التي يشغلها عند انتهاء خدمته. -2 - بدل ندره صرف بدل ندره شهري من (٢٠) الي ٤٠، ٥٠ (٢٠) حدا اعلي يحسب من الراتب ال'sاسسي للدرجه الاولي من السلم - : بدل الجامعات الناشيه صرف بدل الجامعات الناشيه لتشجيع العمل في الجامعات الناشيه واليكون البدل من (٢٠) (٥٠٠٤) - ٥٠٠٤، و يجب من الراتب الاساسي للدرجه الاولي من السلم - : بدل حضور الجلسات صرف بدل حضور الجلسات وفقا لما يلي : ٤٠٠٠ (١٠٠٠٠) (١٠٠٠٠) (١٠٠٠٠) (١٠٠٠٠) (١٠٠٠٠) (١٠٠٠٠) - ريل عن الجلسه لعضو مجلس الكليه وبحد اقصي ريال في السنه الماليه السنه الماليه - مكافاه التميز : صرف بدل مكافاه تميز نسبه (١٠٠) من الراتب الاساسي للدرجه الاولي من السلم (١٠٠) للحاصل علي جايزه محليه، و (٢٠) للحاصل علي جايزه محليه، و (٢٠) للحاصل علي جايزه محليه، و (٢٠) للحاص اللحاصل علي جايزه عالميه، و (٢٠) للحاصل علي براعه اختراع. بل تعليم جامعي: صرف بدل تعليم جامعي نسبه (٢٠) من الراتب الاساسي للدرجه الاولي من السلام لاعضاء هييه التدريس لمن يبلغ نصابه الحد الاعلي. - مكافاه الوظايف القياديه : رفع المكافاه المخصصه للقيادات في الجامعه - المنصوص عليهما بالمعادله (السادسه والاربعين) من اللايحه المنظمه لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم - بحيث يصرف للعميد (٢٥٠٠) ريل شهريا ولوكيل العميد (٢٠٠٠) ريل شهريا ولرييس القسم (١٥٠٠) ريل شهريا ثانيا - تشكل لجنه دايمه من وزارات - التعليم العالي ، والخدمه المدينه ، والماليه ، ترفع نتايج اجتماعاتها لمجلس التعليم العالي ، وënتص باقتراح الضوابط والمعابير اللازم توافرها في من تمنح لهم البدلات والمكافات والغازيا التي تمنح للخاضعين لسلام اعضاء هييه التدريس في الجامعات ، وتشمل ( التخصصات النادره ، والجامعات الناشيه ، ومكافاه التميز ) واعاده النظر فما يلزم تلقصه منها كل ثالث سنوات. وقد نص القرار علي سريان العمل بما ورد في البند الاول من بدايه العام المالي التالي اي من (٢٨)