moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439111876 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها: انه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 60.173 ريال تمثل قيمه توفير عماله لصالح المدعي عليها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد ،وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها وبعد اعاده تشكيل الدايره ، تبين حضور اطراف الدعوي حيث حضرت (...) وحضر لحضورها (...) – المثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما - وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه في ملف الدعوي ، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه . الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 60.173 ريال تمثل قيمه توفير عماله لصالح المدعي عليها، وبما ان بحث الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها بان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الواجب قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام ، وحيث نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1443ه علي: " يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام.." ، وحيث ان الدعوي قد رفعت من طالب تجديد رخصه المحاماه وليس محام برخصه ساريه المفعول ، وحيث ان الماده 7/10من نظام المحاماه قد نص علي: " انه يعامل المحامي طالب التجديد معامله طالب الترخيص ابتداء .. "، وحيث ان الثابت للدايره بان هذه الدعوي قد قيدت من غير محام تاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.