tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 409 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-01-24 date_hijri=1442-06-11 document_type=ruling entity=document_number:9eaedc58-600a-4f49-8cdb-4b0ed6a05df8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 409 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري (…) 
ضد/ موسسه (...) غير ذلك (…) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه (...) تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (328.162.73) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف ومايه واثنان وستون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، نظير قيام المدعيه بتنفيذ اعمال تركيب واختبار وتجريب نظام الاتصال الهاتفي لمشروع (...) ولم تقم المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه ذلك المبلغ، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ وقدره (50.000) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت جلسات وليس فيها ما يثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره، ففي جلسه 11/6/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق ذكره، فبما ان الدعوي لابد ان تكون مقامه من المدعي او من ينوب عنه، مما هو مفوض بذلك وفق الوكاله التي يحملها معه وهذا في حق الشخصيه الطبيعيه، اما الشخصيات المعنويه كالشركات فان الممثل النظامي –وفق عقد التاسيس- هو المخول باقامه الدعاوي، فالشركات لها شخصيتها المعنويه المنفكه عن الشركاء المكونين لها، ولابد ان يكون لها ممثل يعبر عن ارادتها ويكون ذلك وفقا لما يتم الاتفاق عليه في عقد تاسيس الشركه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت في الفقره الثانيه من الماده (49) علي ما يلي (التوكل عن الشركات او الجمعيات او المؤسسات الخاصه يكون بوكاله شرعيه من المفوض بذلك وفق عقد تاسيسها او سجلها)، وعليه فبما ان الوكاله التي اقام بها الوكيل الدعوي لم تكن صادره من المفوض بذلك، حيث انها صدرت من (...) بصفته شريكا وليس مديرا للمدعيه، وعليه فان اقامه الدعوي بتلك الوكاله لم يكن مبنيا علي اساس صحيح، وعليه فان الدعوي تكون حينيذ غير مقبوله لعدم صفه الموكل في توكيل غيره باقامه الدعوي، الامر الذي انتهت اليه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.