moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٣١٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للرعايه الطبيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مبيعات متفرقه بثمن اجمالي قدره (١,٤١٤,٦٨٥.٠٠) مليون واربعمايه واربعه عشر الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الاقرار بالمديونيه ومطابقه الرصيد). ثم اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن البالغ قدره (١,٤١٤,٦٨٥.٠٠) مليون واربعمايه واربعه عشر الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها ونصها: (الوقايع: ان المدعي عليه كان يعمل لدي موكلتي كمدير مبيعات وانتهت علاقته مع موكلتي بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢٠م وبعد مراجعه دقيقه ومتابعه للاعمال التي قام بها تبين انه قام ببيع منتجات بالاجل الي شركه (...) التي كان يعمل فيها قبل انتقاله الي موكلتي، وطلب منه ان يسلم الفواتير التي تثبت استلام شركه (...) للبضاعه البالغ قيمتها مليون وثلاثمايه واربعه عشر الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا، قدم فواتير علي مطبوعات شركه (...) هو من وقع علي مطابقه الرصيد، وفي تاريخ ١٢/١١/٢٠٢٠م تم الاجتماع مع المدعي عليه فالتزم بسداد كامل قيمه البضاعه بالاضافه الي السلفه التي اخذها وقدرها مايه الف ريال ووقع علي ذلك وتم الاشهاد عليه وفقا للاقرار الوارد في المرفق رقم ١ ونصه: "تم الاتفاق علي صافي المبلغ كالاتي المستحق من قبل (...) لشركه (...) كالاتي (١.٤١٤.٦٨٥) ريال (مليون واربع مايه واربعه عشر الف وستمايه وخمسه وثمانون ريال) التي تمثل مديونيه شركه (...)" ومذيل بتوقيعه، وقد تم اخطاره عن طريق سبل الا ان المدعي عليه تخلف عن السداد. فنطلب الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ المطالب به والثابت في حقه البالغ قدره (١.٤١٤.٦٨٥) ريال (مليون واربعمايه واربعه عشر الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه). وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب مطالبته للمدعي عليه مع انه ليس طرفا في عقد التوريد الذي بين المدعيه وبين شركه (...) التجاريه؟ فاجاب قايلا: ان سبب المطالبه هو ان المدعي عليه قد ضمن سداد هذا المبلغ عن شركه (...) التجاريه هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعيه هل صدر حكم من المحكمه العامه بشان هذا النزاع؟ فاجاب قايلا: لا. هكذا اجاب. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان غايه ما يطالب به وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١.٣١٤.٦٨٥) مليون وثلاثمايه واربعه عشر الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا؛ وذلك مقابل التزامه بسداد مبلغ عقد التوريد تجاه شركه (...) التجاريه، بالاضافه الي الزامه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال؛ وذلك مقابل سفله اخذها من المدعيه، ليكون كامل المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه قدره (١.٤١٤.٦٨٥) ريال (مليون واربعمايه واربعه عشر الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا، وحيث ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه، وان الفصل في الاختصاص يكون من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه بما تختص به المحكمه التجاريه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار؛ وحيث تبين من لايحه دعوي المدعيه ان الدعوي مقامه ضد فرد يعمل لديها وليس ضد تاجر، ولما ان الطرفين لا تربطهما علاقه تجاريه، الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه، وتخرج الدعوي التي يكون طرفا فيها عن طبيعه الاعمال التجاريه، وهو الحاصل في الدعوي؛ حيث افاد وكيل المدعيه –بعد سؤال الدايره له- بان سبب مطالبه المدعي عليه هو انه قد ضمن سداد المبلغ محل النزاع عن شركه (...) التجاريه؛ وحيث ان الكفاله محل الدعوي تعتبر كفاله مدنيه، لا تدخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه، وحيث ان النظر في دعاوي عقود الكفالات المدنيه والقرض وما تفرع عنهما تعتبر من اختصاص المحاكم العامه وفقا للماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثبات الانهاييه، وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم...)، وبما انه لم يصدر حكم من المحكمه العامه مكتسب الصفه النهاييه بعدم اختصاصها بنظر هذا النزاع حتي تكون الدايره ملزمه بنظرها بموجب اللايحه التنفيذيه رقم (ب/١/٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.