tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630250607 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-10-01 date_hijri=1446-03-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b2dab28d-d5fd-4907-979c-1b263ff0d9b2 entity=document_number:م/191 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٦٢٧٨٣ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات المعماريه
المدعي عليه: 
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه برقم (٤٥٧٠٠٧٧٤٩٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠ه والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر بشان المطالبه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصميم هندسي وذلك لفروع المدعي عليها، والقضيه انتهت بحكم نصه: الزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المعماريه ذات السجل رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠,٥٣٧) ميه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريالا وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اتفاق لتقديم خدمه قانونيه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠ه علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، والمبرم بينه وبين (...)، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المكتب. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣ه في القضيه رقم (٤٥٧٠٠٧٧٤٩٤) الصادر من الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٦ه: وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه اجاب قايلا: الحكم القضايي، وعقد الاتعاب، وجميعها مرفق بملف القضيه، وبسؤاله عن صك الحكم بعد اكتسابه القطعيه اجاب انه ارفقه عبر الطلبات، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ان ما ذكرته المدعيه بشان الحكم الصادر ضد موكلتي بالزامها مبلغ وقدره (١٢٠,٥٣٧) ميه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريالا فصحيح، واما بشان ما تطلبه وهو الزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال مقابل تعويضها عن مصاريف التقاضي فهو غير مستحق ؛ وذلك للاسباب التاليه: ١- ان مطالبه المدعيه مبالغ فيها حيث انها تمثل نسبه تقريبيه قدرها (٤٢%) من الحكم الصادر لها، وهذا يناقض العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها والمرفق في هذه الدعوي حيث ان الفقره الاولي من البند الرابع منه تضمنت ان وكيلها يستحق نسبه قدرها (٢٥%) فقط من المبلغ المحكوم لصالح المدعيه -ونفيدكم اننا لا نقر باستحقاق المدعيه بالزام المدعي عليها بهذه النسبه وهي توضيحيه تؤيد عدم استحقاقها بهذه المطالبه- كما ان المدعي عليها لا علاقه لها بما اتفقت بينها وبين وكيلها او غيره ولا يمكن الزام المدعي عليها باي نسبه او مبلغ بناء علي اتفاقها المنفرد حيث ان هذا الاتفاق لا يؤدي الي الزام المدعي عليها به باي شكل من الاشكال. ٢- ان الدعوي السابقه لا تستدعي وجود محام للمطالبه بها وذلك لوجود رسايل بريد الكتروني ومراسلات اكدت استحقاق المدعيه لهذا المبلغ ورغبتها بتوكيل محام عنها في الدعوي هو اراده ورغبه منها وهي من تتحمل تكاليفه وحدها ولا علاقه للمدعي عليها بذلك، كما ان المدعيه لم تقدم في هذه الدعوي ما يثبت سدادها لاي مصاريف تقاضي حتي تطالب المدعي عليها بتعويضها عما تكبدته وهذا يخالف اركان التعويض المقرره شرعا ونظاما. عليه يتضح لكم مما ذكر ان المدعيه لا تستحق ما تطالب به في هذه الدعوي ويتضح ان قصد المدعيه في المطالبه بهذا الشكل ما هو الا مطالبه بالباطل واكل اموال الغير دون وجه حق مما يستوجب معه رد الدعوي ، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه لم يصلوا الي صلح، وبسؤالهم عن مزيد، قرروا النفي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، المتمثل في اتعاب محاماه، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان مطالبه المدعيه مبالغ فيها حيث انها تمثل نسبه تقريبيه قدرها (٤٢%) من الحكم الصادر لها، كما ان الدعوي لا تستدعي وجود محام، وليس هناك دليل علي سداد المدعيه للاتعاب لتطلب الزام المدعي عليها بها.
هذا ولان حقيقه هذا الطلب من المدعيه هو المطالبه بالتعويض؛ اذن فنظر المحكمه يتجه لبحث تحقق اركان التعويض المنصوص عليها في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)؛ ونص الماده: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض).
وتري المحكمه تحقق ركن الخطا من المدعي عليها؛ بمماطلتها وعدم سدادها لمبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه رغم ثبوته واقرارها به.
وكذا تري المحكمه تحقق ركن الضرر علي المدعيه؛ لتوكيلها لمحام ليترافع لها لتحصيل حقها من المدعي عليها، وهذا ثابت بعقد المحاماه المرفق، ويكفي لثبوت الضرر مجرد التعاقد ولا يلزم ابراز ما يثبت سداد المدعيه لاتعاب محاميها، بل العقد كاف في هذا ليثبت انها تحملت في ذمتها مبلغ الاتعاب.
واما ركن العلاقه السببيه: فتحققه مفترض، وهو كذلك متحقق ظاهر؛ اذ لولا خطا المدعي عليها ومماطلتها ما اضطرت المدعيه لتوكيل محام وتكبد التعاقد معه.
وبقي شان تقدير التعويض عن اتعاب المحاماه: وشانه قد نظمته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ (٢٦/شوال/١٤٤١)؛ ونص الماده: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:
ا - جسامه الضرر.
ب - مقدار المبلغ المحكوم به.
ج - مماطله المحكوم عليه.
د - العرف، او العاده المستقره.
ه - راي الخبير -عند الاقتضاء)؛ فما دامت المحكمه هي الخبير الاول، وبنظر المحكمه لواقع القضيه اتباعا لما نصت عليه الماده؛ فقد خلصت الي تقدير التعويض وفق ما هو مذكور في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) رقم السجل التجاري (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات المعماريه رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (١٢,٠٥٣) اثنا عشر الفا وثلاثه وخمسون ريالا.