tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630464553 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-12-01 date_hijri=1446-05-18 document_type=ruling entity=document_number:c40e8ab4-3326-4bb4-81e1-2f301e3fc673 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670498376 لعام 1446 ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

شركه (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1445/06/19ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خضار وفواكه عدد (1) بثمن اجمالي قدره (41,490.07) واحد واربعون الفا واربع ميه وتسعون ريال وسبعه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين قامت موكلي بتوريد بضاعه لمدعي عليها عباره عن خضار وفواكه. وطالبت بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (41,490.07) واحد واربعون الفا واربع ميه وتسعون ريال و سبعه هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,100) اربعه الاف ومايه ريال وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 2024/01/01 حتي تاريخ 2024/09/17المتضمن مبلغ قدره (41,490.07) واحد واربعون الف واربعمايه وتسعون ريال وسبعه هلله. وعقدت المحكمه جلسه في 18 /05 /1446ه: وفيها حضرت المدعيه، ولم تبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت انها تتمثل في فواتير معتمده من المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (41,490.07) واحد واربعون الفا واربع ميه وتسعون ريال وسبعه هلله، المتمثله في قيمه توريد فواكه وخضروات، وقدمت المدعيه كشف حساب بمبلغ (41,490.07) واحد واربعون الف واربعمايه وتسعون ريال وسبعه هلله، وبالنظر الي هذه الاسانيد المقدمه فانها تعد حجه علي المدعي عليها وفقا للماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فان الحكم يعتبر في حقها حضوريا وفقا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فانها اسقطت حقها في الدفاع بناء علي الماده (21) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (4,100) اربعه الاف ومايه ريال، متمثل في قيمه اتعاب التقاضي، وبما ان مبلغ المطالبه يتمثل في قيمه اتعاب المحاماه حيث ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، فالمحكمه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل وفقا للماده (164) من نظام المعاملات وبناء علي ما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات فان المدعي مستحق للتعويض مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (41,490.07) واحد واربعون الفا واربع ميه وتسعون ريال وسبعه هلل ومبلغ قدره (4,100) اربعه الاف ومايه ريال يمثل قيمه اتعاب محاماه.