gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
# الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده **الزكاه** * القرار رقم: (62-2020-IZJ) لعام 1441ه * الصادر في الدعوي رقم (84-2018-Z) ## المفاتيح: 1. زكاه - ربط زكوي - وعاء زكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - ارصده - دفعات مقدمه - محتجزه / مبالغ ضمان حسن تنفيذ – رصيد موردين. 2. دعوي - الحكم الحضوري. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ه بشان الدفعات المستلمه والمحتجزات، رصيد الموردين - واسست اعتراضها بناء علي ان المدعي عليها اضافت مبلغا يخص مشروعا، وقد توقف المشروع وفقا لرغبه المالك في تعديل المخطط قبل تنفيذه، ويعتبر هذا المبلغ مديونيه علي الشركه لحين انتهاء المالك من التعديلات. كما اضافت مبلغا هو عباره عن ضمان حسن التنفيذ، وقد استلمت المؤسسه دفعه مقدمه للاعمال تم تسجيلها تحت بند دفعات مقدمه للمقاولين بجانب الاصول الثابته ورصيدها في هذا الحساب، وبهذا تكون المحصله النهاييه للمقاول هي مبلغ مدين. دفعت الهييه بحولان الحول علي الارصده - ثبت للدايره ان رصيد حساب الدفعات المستلمه مقدما ظهر ضمن الالتزامات المتداوله، وهو ما يدل علي انه لم يتم حتي ذلك التاريخ تحقق الايراد، وبالتالي يدخل ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمدعيه شانه شان بقيه مصادر التمويل الاخري - لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها - مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده رقم (٥٦)، (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م * الماده (٤ / اولا /٤)، (٤ / اولا / ٥ ) ( ١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. * الماده ( ١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. * البند الخامس من الفتوي الشرعيه الصادره برقم ( ٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٦/٣/٣٠ه. * الفتوي الشرعيه الصادره برقم ( ٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه. * الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه. * الفتوي الشرعيه الصادره برقم ( ۷۷۲۳۰) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٠٨ه. * القاعده الفقهيه (البينه علي من ادعي). الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد، انه في يوم الثلاثاء (١٤٤١/١٠/١٧ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/٠٩م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، .... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (84-2018-2) وتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعيه شركه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...) ، تقدم باعتراض علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمكه المكرمه علي الشركه لعام ١٤٣٧ ه، وارفق لايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي الربط الصادر بحقها من قبل المدعي عليها، واسست اعتراضها بناء علي ان المدعي عليها اضافت مبلغ مليونين وثلاثميه وخمسه وتسعين الفا وثمانمايه وخمسه وسبعين ريالا (٢,٣٩٥,٨٧٥) ريالا، وهذا المبلغ يخص مشروع (...)، وقد توقف المشروع وفقا لرغبه المالك في تعديل المخطط قبل تنفيذه، ويعتبر هذا المبلغ مديونيه علي الشركه لحين انتهاء المالك من التعديلات، كما اضافت مبلغ مايه وثمانيه واربعين الفا وثمانمايه وخمسين ريالا (١٤٨,٨٥۰) ريالا، وهذا المبلغ هو عباره عن ضمان حسن التنفيذ محسوم علي مؤسسه (...) لحين الانتهاء من الاعمال، وقد استلمت المؤسسه دفعه مقدمه للاعمال تم تسجيلها تحت بند دفعات مقدمه للمقاولين، بجانب الاصول الثابته ورصيدها في هذا الحساب يبلغ مايتين وسته واربعين الفا ومايتي ريال، وبهذا تكون المحصله النهاييه للمقاول هي مبلغ مدين مقداره سبعه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسون ( ٩٧,٣٥٠) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ريالا، كما انها اضافت مبلغ قيمه اصول ثابته قدرها خمسون الفا ( ٥٠,٠٠٠) ريال خاصه بتوريد رافعه برجيه، وقد تم حسم مبلغ خمسه وعشرين الف ريال ) ٢٥,٠٠٠) قيمه مرابط لم يتم توريدها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «بعد الاطلاع والدراسه نفيدكم بما يلي: الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده النظاميه، ومرفوض من الناحيه الموضوعيه للاسباب الاتيه: 1- بالنسبه لاعتراضكم علي اضافه مبلغ مليونين وثلاثمايه وخمسه وتسعين الفا وثمانمايه وخمسه وسبعين ريالا (٢,٣٩٥,٨٧٥) والخاص بالدفعات المقدمه عن مشروع مخطط العليا، فعليه نوضح لكم ان اضافه تلك الدفعات للوعاء الزكوي كان نتيجه حولان الحول بغض النظر عما ال اليه المشروع طبقا للانظمه والتعليمات. ٢- اما بالنسبه لاعتراضكم علي اضافه مبلغ مايه وثمانيه واربعين الفا وثمانمايه وخمسين ريالا ( ١٤٨,٨٥٠) والمتعلق بضمان حسن التنفيذ، فقد تمت الاضافه نتيجه حولان الحول ايضا. - اما بالنسبه لاعتراضكم علي اضافه مبلغ خمسين الف ريال ( ٥٠,٠٠٠) قيمه تمويل اصول ثابته، وعليه نفيدكم بان اضافه تمويل الاصول الثابته للوعاء الزكوي تم المقابله الزياده في قيمه». وفي تمام الساعه السابعه والنصف من مساء يوم الثلاثاء ١٤٤١/١٠/١٧ه، انعقدت الجلسه الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا علي البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، ولم تحضر المدعيه، او من يمثلها رغم تبليغها بموعد الجلسه نظاما. وحضر ممثل المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٩ /٠٥/ ١٤٤١ه، وبمواجهه ممثل المدعي عليها طلب السير في الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي والمستندات المقدمه، وعملا باحكام النظام ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا الاصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثامنه والنصف مساء. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) بتاريخ ١٤٠٥/٧/٢ه، ولايحته قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه ، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه : « يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الزكوي بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٦ه، واعترضت عليه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٦ه، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول ثلاثه بنود من الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ه : البند الاول: بند الدفعات المستلمه نقدا؛ برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه اتضح ان المدعي عليها قامت باضافه رصيد حساب الدفعات المستلمه التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي للمدعيه، وتعترض المدعيه علي المدعي عليها كون هذا المبلغ يخص مشروع مخطط العليا، وقد توقف المشروع وفقا لرغبه المالك في تعديل المخطط قبل تنفيذه، ويعتبر هذا المبلغ مديونيه علي الشركه لحين انتهاء المالك من التعديلات، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره رقم (٤) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه بان : يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٤ - الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول». وما جاء في الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه بان: «الايرادات المقدمه التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاه مثل الدفعات المقدمه للمقاولين، والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد، فتجب فيها الزكاه متي حال عليها الحول منذ قبضها، وبلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه ماله؛ وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها». وما جاء في البند الخامس من الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٦/٣/٣٠ ه بان: «ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره». وما جاء في الفتوي الشرعيه الصادره برقم ( ٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه المتضمنه اضافه جميع الاموال المتاحه المملوكه والمستفاده من الغير للوعاء الزكوي، حيث انها تستخدم في انشطه الشركه الثابته والمتداوله، وتعالج زكويا باعتبار ما الت اليه، وحيث تعد الدفعات المستلمه مقدما مصدرا من مصادر التمويل، وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول منها الي الوعاء الزكوي تطبيقا للفتاوي واللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه. وحيث ان رصيد حساب الدفعات المستلمه مقدما ظهر ضمن الالتزامات المتداوله برصيد مليونين وثلاثمايه وخمسه وتسعين الفا وثمانمايه وخمسه وسبعين ريالا (٢,٣٩٥,٨٧٥)، وهو ما يدل علي انه لم يتم حتي ذلك التاريخ تحقق الايراد، وبالتالي يدخل ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمدعي شانه شان بقيه مصادر التمويل الاخري، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان «البينه علي من ادعي»؛ وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها؛ لذا رات الدايره رفض اعتراض المدعيه بشان هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند ضمان حسن التنفيذ؛ برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه اتضح ان المدعي عليها قامت باضافه رصيد ضمان حسن التنفيذ الذي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي للمدعيه، وتعترض المدعيه علي المدعي عليها لكون هذا المبلغ مخصوما علي مؤسسه (...) لحين الانتهاء من الاعمال، وقد استلمت المؤسسه دفعه مقدمه للاعمال تم تسجيلها تحت بند دفعات مقدمه للمقاولين بجانب الاصول الثابته، ورصيدها في هذا الحساب يبلغ مايتين وسته واربعين الفا ومايتي ريال، وبهذا تكون المحصله النهاييه للمقاول هي مبلغ مدين مقداره سبعه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا (٩٧,٣٥٠ ) ، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه بان يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها : ٥- القروض الحكوميه والتجاريه، وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض تجاره وحال عليه الحول». وما جاء في الفتوي الشرعيه الصادره برقم (۲۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٠٨ه بان «ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد ؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته»، وما جاء في الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه بان «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: 1- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ٢- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ٣- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويزكي بتقييمه نهايه الحول». وما جاء في البند الخامس من الفتوي الشرعيه الصادره برقم ( ٢٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/٣/٣٠ ه بان: «ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل، متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره». وحيث ان المحتجزات من مصادر التمويل، وتعد احد مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي». وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها؛ لذا رات الدايره الامر رفض اعتراض المدعيه بشان هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثالث : بند الموردين؛ برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه اتضح ان المدعي عليها قامت باضافه رصيد الموردين الذي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي للمدعيه، وتعترض المدعيه علي المدعي عليها لكونه مبلغ قيمه اصول ثابته قدرها خمسون الف ريال ( ٥٠,٠٠٠) خاصه بتوريد رافعه برجيه، وقد تم حسم مبلغ خمسه وعشرين الف ريال ( ٢٥,٠٠٠) قيمه مرابط لم يتم توريدها، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه بانه « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينين، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». وما جاء في الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه بان: «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه : ١- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ٢- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ٣- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويزكي بتقييمه نهايه الحول». وما جاء في البند الخامس من الفتوي الشرعيه الصادره برقم ( ٢٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/٣/٣٠ ه بان: «ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل، متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره. واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي». وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها؛ لذا رات الدايره الامر رفض اعتراض المدعيه بشان هذا البند. اما فيما يتعلق باصدار الدايره قرارها حضوريا بحق المدعيه؛ وحيث لم تقدم المدعيه عذرا تقبله اللجنه، فقد استندت الدايره علي الفقره الاولي من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره. وجب عليها الفصل في الدعوي اذا كانت مهياه للفصل فيها». كما استندت علي الفقره الاولي من الماده السادسه والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسين من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، يعد حكمها في حق المدعي حضوريا». القرار: ولهذه الحيثيات والاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع الاتي: اولا : من الناحيه الشكليه: قبول دعوي المدعيه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: 1- رفض اعتراض المدعيه (...) بخصوص اضافه بند الدفعات المستلمه نقدا الي الوعاء الزكوي لعام ١٤٣٧ه. ٢- رفض اعتراض المدعيه (...) بخصوص اضافه بند ضمان حسن التنفيذ الي الوعاء الزكوي لعام ١٤٣٧ه. رفض اعتراض المدعيه (...) بخصوص اضافه بند الموردين الي الوعاء الزكوي لعام ١٤٣٧ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الثلاثاء ١٤٤١/١٠/١٧ه، استنادا لما نصت عليه الماده السادسه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه، وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.