tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630471965 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-12-12 date_hijri=1446-04-28 document_type=ruling entity=document_number:26fa6e60-d403-40bb-8db8-441b40930105 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٩٣٩٦٦لعام ١٤٤٦ه

المدعي:(.....) 

المدعي عليه: شركه (....) 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله(......) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (مركبات) عدد (٥٤) (بالمزاد واستلمت المدعي عليها ضمان بنكي بشيك بمبلغ وقدره ٥٠ الف ريال يسترد بعد السداد ولم تلتزم بذلك)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م بثمن اجمالي قدره (٨٣٠,٣٠٠.٠٠) ريال وقد سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٥/٤/١٤٤٦ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (.....) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (....) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (....) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (....)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي المذكره المرفقه عبر المحادثه الكتابيه وبعد الاطلاع عليها تبين انها لم تخرج في مضمونها عما جاء في صحيفه دعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يطلب مهله للجواب فامهلته الدايره مهله اقصاها بتاريخ ٢٨ / ٤/ ١٤٤٦ه ، وللمدعي مهله الرد اقصاها بتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٦ه فاستعدا بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي (....) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (....) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (....) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (....)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمه رد الثمن لعدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي: عقد موقع من الطرفين؛ وشيك محرر لصالح المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، ومجموعه من المستندات التي يثبت من خلالها اتمام النقل، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته مستعده برد المبلغ بعد ان يوفي المدعي بالالتزامات، وتقديم ما يثبت نقل المركبات بناء علي الماده ٧ من العقد المتفق بينهما، وتشير الدايره بان وكيل المدعي قدم ما يثبت النقل بموجب المستندات المشار اليها والمقيده في ملف القضيه، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه قد جري ارفاق مذكره من خلال النظام وقد جاء في مضمونها انه قد تاخر المدعي بالتزاماته وعليه فان موكلته تقر بصحه المستندات المقدمه من المدعي غير انها تدفع بان الخلل انما هو حاصل من طرف المدعي وليس من طرف موكلته، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.

الاسباب:

بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمه رد الثمن لعدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعي علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال عقد موقع من الطرفين؛ وشيك محرر لصالح المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، ومجموعه من المستندات التي يثبت من خلالها اتمام النقل، وبما ان المدعي عليه وكاله قدم مستندات قد خلت مما تؤيد صحه دفعه، وبما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم ما يثبت ان الخلل انما هو حاصل من طرف المدعي، وبما ان المدعي عليه وكاله لم ينكر صحه المستندات المشار اليها انفا، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (....) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.