tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430296016 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:e05a3aeb-9c34-4bde-a871-2022c973fdda entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٠٣٧٥ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...) والتمويل
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) والتمويل ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظره الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٧٨٨٠٠٨٦٩)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (ان لموكلتي في ذمه مؤسسه (...) التجاريه ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦٩,٣٢٨) ميتان وتسعه وستون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي لقاء عقد بيع ثلاث سيارات بالتقسيط بتاريخ ١٤٢٨/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠٠٧/٠٥/١٥م ونفصلها لفضيلتكم كما يلي:١- (...)بكب موديل ٢٠٠٧ رقم الهيكل (...)٢- (...) موديل ٢٠٠٧ رقم الهيكل (...)- (...) موديل ٢٠٠٧ رقم الهيكل (...)، علي ان يكون السداد علي ثمانيه واربعون قسطا بمقدار (٤٧٦١) اربعه الاف وسبع ميه وواحد وستون ريال سعودي، تبدا من تاريخ ٢٠٠٧/٠٧/٠١م، واستلم المدعي عليه كامل المبيع وقد سلم المدعي عليه جزء من القيمه الاجماليه بمبلغ وقدره (٤٠,٨٠٠) اربعون الفا وثمان ميه ريال سعودي. وقد بقي من كامل المبلغ (٢٢٨,٥٢٨) ريال سعودي، حل منه (٢٢٨,٥٢٨) ريال سعودي ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بكامل المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٨,٥٢٨) ريال ميتان وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم عقد بيع السيارات المتضمن دفع مبلغ مقدم من المدعي عليها وقدره (٤٠٨٠٠) ريال اربعون الفا و ثمانمايه ريال و المتبقي مبلغ وقدره (٢٢٨,٥٢٨) ريال ميتان وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال ممهور بختم طرفي الدعوي كما قدم بطاقات جمركيه و سندات استلام المركبات ممهوره بتوقيع المستلم محرره علي دفعات المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ورفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٢٨٥٢٨.٠٠ ريال والذي يمثل قيمه بيع ثلاث سيارات، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه عقد بيع السيارات المتضمن دفع مبلغ مقدم من المدعي عليها وقدره (٤٠٨٠٠) ريال اربعون الفا و ثمانمايه ريال و المتبقي مبلغ وقدره (٢٢٨,٥٢٨) ريال ميتان وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال ممهور بختم طرفي الدعوي كما قدم بطاقات جمركيه و سندات استلام المركبات ممهوره بتوقيع المستلم محرره علي دفعات المدعي عليها، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبتها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) والتمويل ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (٢٢٨,٥٢٨) ريال ميتان وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال، وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.