moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٩٨٨٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: (...) شركه (...) شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليهم بتسليم الثمن البالغ قدره (١٤.٤١١) اربعه عشر الفا واربع ميه واحد عشر ريال سعودي، تمثل توريد المدعي للمدعي عليهم سيرفر تقني، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها كما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ:١٤٤٣/١١/٠٣ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله: (...)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد بموجب الصلاحيات الممنوحه له بعقد التاسيس، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها الثالثه شركه (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد افهام الاطراف بنص الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبطلب ارسال وثيقه الصلح ممن يمثل المدعيه حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للمواد (٥٨ - ٥٩ - ٢٤٠) من اللايحه، وبسؤال ممن يمثل المدعيه طلب امهاله لاحضارها، فافهمته الدايره بان عليه ارسالها عبر النظام، كما افهمته ان عليه تحرير دعوي موكلته، وتحرير طلباته ومستنداتها عبر ايقونه الطلبات خلال (٣) ايام من تاريخه فاستعد بذلك، كما افهمت المدعي عليهم بالاجابه علي الدعوي عبر ايقونه الطلبات خلال (٥) ايام من تقديم ممثل المدعيه تحرير دعوي موكلته فاستعدوا بذلك، و في جلسه هذا اليوم والمؤرخه بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله: (...)، كما حضر ايضا مدير الشركه المدعي عليها شركه (...) التجاريه بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها الثالث شركه (...)، وبسؤال الدايره من يمثل المدعيه عن محضر المصالحه والذي استمهلت الدايره لاحضاره فاعتذر عن احضارها وذكر بانها غير موجوده لديه وكذلك رقم الطلب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات، ومراكز لفحص الدعاوي، والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان ممثل المدعيه لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي، وذلك بعدم احضار وثيقه الصلح او ما يفيد اللجوء الي المصالحه او الوساطه مع المدعي عليهم، مخالفا بذلك الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". واستنادا الي الماده (٥٩) من اللايحه انفه الذكر والتي نصت علي انه: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه)، وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ تكون المدعيه قد تركت امرا واجبا عليها نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، لا سيما وان الدايره طلبت من ممثل المدعيه تقديم وثيقه الصلح، حتي تتمكن من السير في الدعوي الا انه عجز عن ذلك، واقر بعدم وجودها لديه وايضا عدم وجود رقم الطلب، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، علي ان ذلك لا يمنع المدعيه من ان تعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٣٩٣٩٩٨٨٨)؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.