moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٧٩٥٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده جي سي بي لمده (١١) احد عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٢٦,٤٦١.٠٠) مايه وسته وعشرون الفا واربع ميه وواحد وستون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٢٦,٤٦١.٠٠) مايه وسته وعشرون الفا واربع ميه وواحد وستون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٢٦,٤٦١.٠٠) مايه وسته وعشرون الفا واربع ميه وواحد وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢ه سدد منه (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٧١,٤٦١.٠٠) واحد وسبعون الفا واربع ميه وواحد وستون ريال وطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٧١,٤٦١.٠٠) واحد وسبعون الفا واربع ميه وواحد وستون ريال، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م الي ١٤٤٤/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ١٤/٤/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وقرر بانه ارفق مذكره بالامس تضمنت تحرير الدعوي لم تخرج عن اللايحه والبينه من خلال العقد المؤرخ في١٦/٩/٢٠٢١م بختم مؤسسه (...) الحوالات من حساب مالكه المؤسسه (...)، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب انتهاء الزام المدعي عليه بان يدفع المتبقي من مبلغ الاجره للمعده وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥) واذ قدم وكيل المدعيه ما يسند المطالبه من خلال هي عقد تاجير المعدات المبرم مع المدعي عليها بختم مؤسستها وسدادتها سوي مبلغ المطالبه من خلال الحوالتين المرفقه، وقوي صحه الدعوي تخلف المدعي عليها رغم علمها وعدم اعتذارها، وعدم التزامها بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك" بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال ٣٠ يوما من خلال النظام عبر محام مرخص وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته. نص الحكم: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧١,٤٦١) واحد وسبعون الفا واربع ميه وواحد وستون ريال، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.