moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439445222 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (18/10/1443ه) بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي عليها قبلت تسجيل علامه (...) برقم (...) علي الفيه (25) ونشرتها، فاعترضت المدعيه علي تسجيل العلامه لتشابهها مع علامه المدعيه (...)، فرفضت اداره العلامات اعتراض المدعيه بتاريخ (8/10/1443ه). فقررت الاداره بتاريخ (8/10/1443ه) رفض اعتراض المدعيه لتميز العلامه محل التسجيل وعدم مشابهتها علامه المعترض، وطلب وكيل المدعيه الغاء قرار الاداره معللا ذلك: بان العلامه المطلوب تسجيلها تشبه علامه المدعيه (...) باحرف عربيه ولاتينيه والمسجله بعده تسجيلات، في الشكل والنطق مما يخلق اللبس بين جمهور المستهلكين ويخلق انطباعا لديهم بالارتباط بين العلامتين ويضر بالمدعيه، كما انه قد صدر حكم لصالح المدعيه في القضيه رقم 4622 / 1 /ق لعام 1434ه المتضمن: "وبناء علي ما سبق حكمت الدايره: بالغاء قرار وزاره التجاره والصناعه رقم 143310342 وتاريخ 07/03/1434ه المتضمن قبول تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف لاتينيه علي الفيه (25)" واشار وكيل المدعيه الي ان موكلته تملك تسجيلا لكلمه (...) بحروف عربيه ولاتينيه داخل (...) باللون (...) و(...) علي الفيه (25) برقم (...) بتاريخ 12/10/1428ه وهي ذات الفيه المطلوب التسجيل عليها، كما تملكي تسجيل لكلمه (...) بحروف عربيه ولاتينيه داخل (...) باللون (...) و(...) علي الفيه (24) برقم (...) بتاريخ 12/10/1428ه، وكذلك كلمه (...) بحروف لاتينيه ويكتب حرف (...) اللاتيني داخل (...) باللون (...) ويمتد منه (...) علي الفيه (3) برقم (...) بتاريخ 23/01/1431ه. فعقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضر وكيل المدعيه (...)، وحضر ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض الدعوي علي ممثل الجهه المدعي عليها ذكر انه يتمسك بما ورد في القرار، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه جري رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الغاء قرار اداره العلامات برفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه (...). وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من الجهه المختصه (اداره العلامات التجاريه) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الماده (15/3) ونصها:(ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك.)، وبما ان الثابت ان قرار الجهه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (8/10/1443ه) مما يعني انقضاء المده النظاميه بتاريخ (8/11/1443ه)، وقد قيدت المدعيه دعواها بتاريخ (18/10/1443ه) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي وبما ان المدعيه اعترضت علي تسجيل العلامه للتشابه المضلل بين علامتها والعلامه محل التسجيل، وبما ان جهه الاداره رفضت اعتراض المدعيه لتميز العلامه محل التسجيل وعدم مشابهتها علامه المدعيه، وبما ان هذا السبب كاف لتاييد قرار الاداره، وقد اطلعت الدايره علي العلامتين فلم يظهر لها وجود تشابه ملبس علي جمهور المستهلكين، لا في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، ولا في رسم الكلمه، اضافه الي وجود اختلاف في معني الكلمتين، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439445222 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 05/02/1444ه في القضيه رقم 439445222 وتاريخ 21/10/1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب الغاء قرار اداره العلامات برفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه (...). لتميز العلامه محل التسجيل وعدم مشابهتها علامه المعترض. وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي مسببه حكمها بما مضمونه: بما ان المدعيه اعترضت علي تسجيل العلامه للتشابه المضلل بين علامتها والعلامه محل التسجيل، وبما ان جهه الاداره رفضت اعتراض المدعيه لتميز العلامه محل التسجيل وعدم مشابهتها علامه المدعيه، وبما ان هذا السبب كاف لتاييد قرار الاداره، وقد اطلعت الدايره علي العلامتين فلم يظهر لها وجود تشابه ملبس علي جمهور المستهلكين، لا في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، ولا في رسم الكلمه، اضافه الي وجود اختلاف في معني الكلمتين، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، فتقدمت شركه (...) بواسطه محاميها / (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 22/02/1444ه تضمنت: ان الدايره اسست حكمها برفض الدعوي علي عدم وجود تشابه يدعوا للبس بين الجمهور وخصصت رفضها للدعوي علي اساس المعيار اللفظي والجرس الصوتي وعلي ان رسم الكلمه غير متشابه، ولم تتطرق الدايره الي السابقه القضاييه التي اشرنا اليها حيث انه تم الحكم لصالح المدعيه في القضيه رقم 4622 / 1 /ق لعام 1434ه والمحكوم فيها بالحكم رقم 68/د/ا / 9 /1435ه ونصه كالتالي: وبناء علي ما سبق حكمت الدايره: بالغاء قرار وزاره التجاره والصناعه رقم 143310342وتاريخ 07/03/1434ه المتضمن قبول تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف لاتينيه علي الفيه 25. • حيث سبق وان قدم طلب لتسجيل ذات العلامه بذات الشكل بذات الاحرف بالطلب رقم (...) وقد تم الاعتراض علي هذا الطلب من قبلنا وقد تم الحكم لصالح موكلتي بحكم نهايي. • نصت الماده 77 من نظام المحاكم التجاريه علي ان (الاحكام النهاييه -التي حازت حجيه الامر المقضي- حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها.) كما ان الحكم السابق الذي اشرنا اليه قد حاز علي حجيه الامر المقضي بكامل شروطه من حيث صفه الخصوم والمحل والسبب وبما ان الحكم قد صدر بتاريخ 1434 ه فهو غير قابل للطعن بطرق الطعن الاعتياديه. وعرفت اتفاقيه الرياض العربيه للتعاون القضايي مبدا حجيه الامر المقضي بانه القوه التي يكتسبها الحكم المقضي به بعد انتهاء كافه اجراءات الطعن فيه. حيث نصت الماده 86 من نظام الاثبات علي ان (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها وطلب الغاء الحكم الابتدايي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/03/1444ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر ممثل الهييه (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: .بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه الاطراف لا يخرج عما سبق ان قدموه امام محكمه الدرجه الاولي، مما تنتهي الدايره معه الي صحه الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 05/02/1444ه في القضيه رقم 439445222 القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.