tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430696784 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-04-11 date_hijri=1442-08-17 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8debc3c3-743a-4e2f-a0ce-d214c81a90de language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٥٥٢٦ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...) الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٢ه الصادره من خلال الموثقين- تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها طلبه بالغاء قرار لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ١٩-٢-١٤٤٤ه المنتهي الي رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه التجاريه (...) لطلب التسجيل رقم (...). وقد تم قيدها دعوي تجاريه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وتم احالتها الي هذه الدايره, وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه في ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وفي الموعد حضر وكيل المدعيه وممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي ممثل الجهه المدعي عليها طلب مهله للجواب فاجيب لطلبه علي ان يقدم جوابه خلال عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسه تلي ذلك مده مماثله لوكيل المدعيه, كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن مدي اقامه الدعوي للاعتراض امام جهه قضاييه اخري حيث ان المده تعتبر منتهيه بعد احتسابها فاجاب بانه تقدم للمحكمه الاداريه وحكم بعدم الاختصاص فافهم بتقديم نسخه الحكم الابتدايي والاستيناف ان وجد. وفي تاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٤ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها: ((١- افيد فضيلتكم من حيث المشاهده البصريه فالعلامه محل الاعتراض بطاقه باللون الاسود بداخلها (...) حروف لاتينيه باللون الابيض، بينما علامه المدعيه جاءت كلمه (...) باللغه اللاتينيه يعلوها حرفي (...) اللاتينيه متداخله بداخل دايره والعلامه باللون الاسود فكلا العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه مما يعطي صوره ذهنيه مغايره بينهما، بالاضافه لوجود عناصر اللون التي اعطت العلامه التجاريه محل الاعتراض تمييزا اضافيا لعنصر الكتابه الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام، كما ان الثابت نظاما وقضاء ان العبره في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي العلامات التجاريه في مجموعها كوحده واحده، وليس بتجزيه العلامه، وعليه فان العناصر المكونه للعلامه التجاريه محل الاعتراض امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلا جديدا مبتكرا بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامه المدعيه والتي جاءت بطريقه اخري مميزه ومبتكره معروفه لدي جمهور المستهلكين، كما ان الجمهور بمختلف درجاتهم قادرين علي تحديد منتجات العلامه التجاريه التي يفضلون التعامل معها لذلك فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين مما ينتفي معه التشابه في المشاهده البصريه، كما انه من حيث الجرس الصوتي ان نطق العلامه التجاريه محل الاعتراض مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه، كما ان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما، فالعلامه التجاريه محل الاعتراض تنطق (...) اي ان الجرس الصوتي جاء مكونا من عده مقاطع صوتيه تعطي جرسا صوتيا مميزا يسهل علي جمهور المستهلك التعرف عليها، بينما تنطق العلامه التجاريه للمدعيه (...) و يتضح من خلال تجربه النطق لهما الاختلاف بينهما وان لكل منهما جرس صوتي خاص فيه ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين وان الجمهور قادر علي تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي. ٢- ذكر وكيل المدعيه في لايحه الدعوي فتاكد لفضيلتك ان طبيعه نشاط المدعيه ومقدم الطلب (نشاط بيع ساعات) واتحاد الكلمات سيسبب لبس لدي المستهلكين وللرد علي ذلك افيد فضيلتكم بان ما تم ذكره اعلاه ينفي عدم وجود التطابق او التشابه بين العلامتين لاختلاف المسمي والشكل الامر الذي ينتفي معه تضليل المستهلك وذلك لاختلاف مسمي علامه المدعيه الكلي وطريقه رسمها عن العلامه محل الاعتراض والتنافس في هذا الباب مجاله واسع لا ينبغي التضييق علي تشابه جزيي ورد بمسمي العلامتين وحيث ان المستهلك العادي قادر علي التفرقه بين العلامتين دون الخلط بينهما في الشكل او باللفظ علاوه علي ما تم ذكره سابقا من اختلافات مما ينتفي معه اللبس والخلط عند جمهور المستهلكين بمختلف درجاتهم وذلك للاختلاف الجلي بين العلامتين)) وطلبت: رفض الدعوي. وفي تاريخ ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره من خلال الطلب رقم: (٤٤١٠٩٥٤٨٩٧) ذكر فيها: ((حسب توجيه مقام الدايره، مرفق صك الحكم القاضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم ٣٩٨١ لعام ١٤٤٤ المقامه من شركه (...) ضد (...))), وفي جلسه ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وممثله المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه سالت الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء بما سبق وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم: (...) بالفيه (١٤) الصادر بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم: (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤١ه؛ واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراض المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م /٥١) وتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٥ه وذلك في الفقره (٣) من الماده (١٥) ونصها: (ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه خلاف ذلك), وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وتقدمت المدعيه للمحكمه الاداريه قبل تاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٤ه والتي صدر حكمها في الدعوي بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي, الامر الذي يعطي المدعيه مهله جديده للاعتراض علي القرار الطعين, وبما ان المدعيه قد تقدمت بالاعتراض علي القرار امام هذه المحكمه بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما. اما من حيث الدعوي موضوعا: وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) بالفيه رقم (١٤) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم: (...) وتاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤٤١ه بالفيه (١٤) وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها الي حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الاساسي وهو كلمه (...)، بالاضافه الي التطابق بالمعيار اللفظي واتحاد الفيه الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه الي تضليل الجمهور الذي سيعتقد بان المنتجات التي تقدمها مالكه العلامه محل الاعتراض انها للمدعيه، وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بان العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه مما يعطي صوره ذهنيه مغايره بينهما، بالاضافه لوجود عناصر اللون التي اعطت العلامه التجاريه محل الاعتراض تمييزا اضافيا لعنصر الكتابه الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام. وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض، وباطلاع الدايره علي العلامتين للتحقق من مدي وجود التشابه استبان لها وجود تشابه بين العلامتين في العنصر الجوهري في علامه المدعيه وهو كلمه (...) والتي استخدمتها طالبه التسجيل باضافه كلمه (...) قبلها, وبما ان وجود العنصر الجوهر في علامه طالبه التسجيل جاء مع اتحاد فيات العلامتين واتحاد منتجاتهما؛ الامر الذي سيوقع جمهور المستهلكين لهذه المنتجات في اللبس والخلط، مما يتبين معه ان السبب القايم عليه القرار سبب غير صحيح ويكون حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومخالفا لما جاء في الماده (٣) من قانون –نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي انه: (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها, ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:... ١١: ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)؛ ومستوجبا للالغاء، وهو ما تقضي به الدايره.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في (...) محل الدعوي المؤرخ في ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه بالطلب رقم (...) بالفيه (١٤) والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.