tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1822 الصادر في العام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

date_gregorian=2017-09-19 date_hijri=1438-12-28 document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:961/32 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:royal_decree:3321 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الParr رقم (1822) الصادر في العام 1439)
في الاستثناف رقم (1885) لعام 1437
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 24/22 ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (473) و تاريخ 1436/11/9
المكلفين والهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) علي قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه
وكذلك فيما يخص الضربيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321)
و تاريخ 13/70/1/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من نماذ ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م) وتاريخ 14/125/1/15 ه، وفامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (37) لعام 1436 ه الصادر بشان الاعتراض علي الربط الزكي للاعوام
من 2005 م الي 2010 م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 28/12/1438/12 من: كما حضر مثللا عن
المكلف: ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (37) لعام 1436 ه، بتاريخ
(1437/1/1) وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (67) وتاريخ (1437/2/20) كما قدم ما يفيد
سداد المستحقات بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال
المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: الناحيه الشكيله امام اللجنه الابتداييه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه برفض الاعتراض شكلا وباتالي عدم النظر في الاعتراض من الناحيه الموضوعيه.
(1433/16/2263) استانف المكلف هذا القرار فذكر ان اداره شركه (ا) قامت بتقدمي اعتراضها علي خطاب الهييه الصادر برقم (1433/16/2263)
وتاريخ 10/1433/4/10 ه ببطاقه مراجعه وارد رقم (14080/16/1433) وتاريخ 4/4/26 ه وارفق صوره منها، كما قامت

الشركه بتقدمي نفس الاعتراض علي فرع هييه الزکاه والدخل بالرياض بتذكره مراجعه رقم (314/3) بتاريخ 3/5/1433/5، وارفق
المكلف صوره منها، وذكر انه قدم الاعتراض خلال المده النظاميه وعليه فان الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه، وعليه
يطلاب بضم الاعتراض المقدم من الشركه الي الاعتراض المقدم من مكتب (ب) نيابه عن شركه (ا).
وذكرت الهييه في جوابها ان الاعتراض مرفوض من الناحيه الشكليه لتقديمه بعد انتهاه المده المحدده نظاما للاعتراض حيث
ان الربط المعترض عليه رقم (1433/16/2263) صدر في 10/14 ه والاعتراض ورد للهييه برقم (1435/16/15491) وتاريخ
(1435/16/15491) ه والاعتراض قد مفتويا غير معتد من الغرفه التجاريه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف قبول اعتراه من الناحيه الشكيله امام اللجنه الابتداييه، في حين تتمسك الهييه بعدم قبول
اعتراه من الناحيه الشكيله: للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها (المكلف) والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان المكلف قدم اعتراه علي خطاب
الهييه الصادر برقم (1433/16/2263) وتاريخ (1433/4/10) ببطاقه مراجعه وارد رقم (14080/16/1433) وتاريخ
(1433/4/4/26 ه. وقدم نسخه من نفس الاعتراض علي فرع هييه الزکاه والدخل بالرياض بتذكره مراجعه رقم (314/خ) بتاريخ
(1433/5/3 ه. كما قدم اعتراض اخر علي نFSS خطاب الهييه الصادر برقم (1433/16/2263) وتاريخ (1433/5/3 ه. عن طريق
مكتب (ب) بتاريخ (1435/5/11 ه. وهو الذي عرض امام اللجنه الابتداييه ورفض شكل، ولم ينظر فيه موضوعا، كما تبين ان
خطاب مكتب (ب) يتضمن ما في الخطابين الاولين الصادرين عن الشركه، ويفصل فيها ويزيد عليها بحجه ان الشركه لم تنتبه
للاخطاء الوارده في الربوط ولذلك لم يتضمنها اعتراضها الاساس الذي قدمته للهييه.
وبرجوع اللجنه الي القرار الوزاري رقم (961/32) و تاريخ 1418/4/22 ه الذي ينص علي انه: "اذا وجد المكلف بالزكه ان المبلغ
المشعر بادانه غير مطابق لواقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استداع مسبب يرسل بطريق البريد
المسجل الي الجهه التي اشعرته خلال مده (60) يوما اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض ويجب عليه
اداء المبلغ المشعر بادانه".
و تري اللجنه انه في ظل اثبات المكلف لواقعه الاعتراض علي الربط في المده المحدده نظاما فان اللجنه تؤيد استثناف
المكلف في طلبه قبول استثنافه من الناحيه الشكيله امام اللجنه الابتداييه علي ان يكون ذلك في حدود ما قدمه في المده
النظاميه دون ما قدمه بعدها، وتعيده للجنه الابتداييه لتنظر فيه من الناحيه المWOUEIE.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي بالرياض رقم (37) لعام
(1436) من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
 تاييد استيناف المكلف في طلبه قبل استينافه من الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه في حدود ما قدمه في المده
النظاميه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص، وابعادته للجنه الابتداييه لتنظر فيه من الناحيه الموضوعيه.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...