moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439056132 لعام 1444ه المدعي: محمد ناجي محمد البناء المدعي عليه: فهد مدني شاذلي سحله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (حيث ان موكلتي / مؤسسه محمد ناجي البناء التجاريه قامت بشراء بضايع من الصين عباره عن مساحات سيارات وعددها (82380) اثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانون قطعه (وقد قامت موكلتي بتفويض المدعي عليه/ مؤسسه فهد مدني شاذلي سحله مخلص جمركي في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بموجب التفويض رقم (324612) وذلك لانهاء اجراءات التخليص وتسليمها وارسال البضايع الي العنوان المتفق عليه في محافظه ينبع بمنطقه المدينه المنوره، وبتاريخ 06/02/2020م تم وصول البضايع وقام المدعي عليه باستلام شحنه البضايع الخاصه بموكلتي الا ان البضايع لم تصل ولم تستلمها موكلتي حتي تاريخه، مع العلم بانه تم اخطاره ومطالبته بتسليم البضايع مرارا وتكرارا ولم يتم التجاوب معنا وذلك عرض موكلتي للخساير والاضرار مما دفعها الي التقدم بهذه الدعوي لالزام المدعي عليها برد البض) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها برد البضايع، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ و قدره (30,000 ريال) ثلاثون الف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 26/05/1443ه بحضور وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم 422814521 ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وتشير الدايره الي ان موضوع هذه الدعوي قد سبق وان صدر حكم المحكمه العامه بعدم الاختصاص النوعي، واكتسب القطعيه وفق المرفق بصحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤالها عن بينتها فذكرت بانها تتمثل في التفويض الصادر للمدعي عليه عبر منصه فسح التابعه للجمارك كما ان بينتها تتمثل في اشعار وصول البضاعه محل الدعوي من دوله الصين حاويه رقم: MEDU7449969 الختم رقم: FX11899855، النوع: 4DHC، الكميه: عدد 1373 صندوق يحتوي علي شفره مساحات زجاج سيارات، الوزن الاجمالي: 16510 / 67.17 متر مكعب، بوليصه الشحن رقم: MEDUNG048386، كما ذكرت بان بينتها تتمثل في البيان الجمركي علي مطبوعات الجمارك السعوديه تضمن ان المخلص الجمركي هو فهد مدني شاذلي سحله، والكميه قدرها 82.380 قطعه، هكذا اجابت وقد اطلعت الدايره علي بينات المدعيه وقررت رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه باعاده عدد 82.380 قطعه شفره مساحات زجاج سيارات وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المدون مضمونها اعلاه بالاضافه لاتعاب المحاماه، ولما كان من اللازم علي الدايره النظر في المسايل الاوليه التي يلزم البت فيها قبل السير في موضوع الدعوي وفق الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان:(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه، ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي منحصر فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه 4 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) اه، ولما كانت المدعي عليها مؤسسه نشاطها في خدمات التخليص الجمركي، فهي بذلك لا تكتسب الصفه تجاريه، وبالتالي فالدعوي مقامه علي غير تاجر، ولما كان البند ثامنا من محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439ه، المعمم علي المحاكم برقم 3392 بتاريخ 12/2/1439ه قد نص علي انه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه ونحوها، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه..) اه، ولما كان الاصل ان هذه الدعوي ليست من اختصاص هذه المحكمه الا ان الاختصاص قد تم حسمه لدي المحكمه العامه باصدارها حكما بعدم الاختصاص النوعي وفق ما اشير اليه في وقايع هذا الحكم، وقد اكتسب القطعيه، ولما كان الامر كذلك فانه لا يجوز للمحكمه التجاريه ان تفصل في الاختصاص والحال كذلك حيث نصت الماده الثامنه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (مع مراعاه الماده الثامنه والسبعين بعد المايه من هذا النظام يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) اه كما نصت الفقره ب من اللايحه الاولي للماده المشار اليها علي انه: (اذا رفعت القضيه لمحكمه ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفق الاحوال الاتيه:.... ب اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) اه، وعليه فقد رات المحكمه التجاريه التزامها بنظر موضوع هذه الدعوي، وفق ما اشير اليه اعلاه، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كانت بينه المدعيه وكاله تتمثل في التفويض الصادر للمدعي عليه عبر منصه فسح التابعه للجمارك كما ان بينتها تتمثل في اشعار وصول البضاعه محل الدعوي من دوله الصين حاويه رقم: MEDU7449969 الختم رقم: FX11899855، النوع: 4DHC، الكميه: عدد 1373 صندوق يحتوي علي شفره مساحات زجاج سيارات، الوزن الاجمالي: 16510 / 67.17 متر مكعب، بوليصه الشحن رقم: MEDUNG048386، كما ذكرت بان بينتها تتمثل في البيان الجمركي علي مطبوعات الجمارك السعوديه تضمن ان المخلص الجمركي هو فهد مدني شاذلي سحله، والكميه قدرها 82.380 قطعه مما تعتبره الدايره بينه موصله لاثبات العلاقه التعاقديه، واستلام المدعي عليها للبضاعه المشار اليها، ولما كان الاصل عدم تسليم المدعي عليها للبضاعه المخلصه جمركيا للمدعيه بناء علي القاعده الشرعيه: (الاصل في الصفات العارضه العدم) والدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين، لذا فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب في طلبها الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان المدعي عليه نكل عن الجواب بعد امهاله، وتكرار طلب الجواب عليه، مما يدل علي المماطله والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعي للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، وقد استقر القضاء علي ان اجره المثل في مثل هذه الدعوي هي نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي، ولما كانت هذه الدعوي هي مطالبه برد بضاعه وليست بمبلغ محدد، فان الدايره تري ان المعيار الذي يحدد اجره اتعاب المحاماه هو قيمه الالتزام الناشيه عنه المطالبه وهي في هذه الدعوي قيمه البضاعه المطالب بتسليمها وهي عدد 82.380 قطعه شفره مساحات زجاج سيارات، ولما كان نص طلب المدعيه علي اتعاب المحاماه كان بمبلغ 30.000 ريال، ولما كان قيمه عدد 82.380 قطعه، تمثل مبالغ تصل الي ميات الالوف بل قد تتعدي لتتجاوز حاجز المليون ريال، حسب نوع البضاعه المشتراه، ولما كان المستقر قضاء ان اتعاب المحاماه بنسبه 10% من قيمه الطلب الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي وعليه فان المبلغ الذي طلبته المدعيه كاتعاب للمحاماه اقل من النسبه المعياريه للقضاء التجاري في تحديد الاتعاب، وعليه رات الدايره الاقتصار علي ما طلبته المدعيه وكاله من مبلغ اتعاب المحاماه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه فهد مدني شاذلي سحله هويه رقم (...) صاحب مؤسسه فهد مدني شاذلي سحله للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (...) بان يسلم للمدعي محمد ناجي محمد البناء هويه رقم (...) صاحب مؤسسه محمد ناجي محمد البناء التجاريه سجل تجاري رقم (...)، عدد 82.380 قطعه شفره مساحات زجاج سيارات المستورده من الصين وفق البيانات التاليه بالجمرك السعودي: حاويه رقم: MEDU7449969 الختم رقم: FX11899855، النوع: 4DHC، الكميه: عدد 1373 صندوق يحتوي علي 82.380 قطعه، الوزن الاجمالي: 16510 / 67.17 متر مكعب، بوليصه الشحن رقم: MEDUNG048386 ثانيا: الزام المدعي عليه فهد مدني شاذلي سحله هويه رقم (...) صاحب مؤسسه فهد مدني شاذلي سحله للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (...) بان يسلم للمدعي محمد ناجي محمد البناء هويه رقم (...) صاحب مؤسسه محمد ناجي محمد البناء التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون الف ريال اتعابا للترافع والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439056132 لعام 1444ه المدعي: محمد ناجي محمد البناء المدعي عليه: فهد مدني شاذلي سحله الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي ((اولا: الزام المدعي عليه فهد مدني شاذلي سحله هويه رقم (...) صاحب مؤسسه فهد مدني شاذلي سحله للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (...) بان يسلم للمدعي محمد ناجي محمد البناء هويه رقم (...) صاحب مؤسسه محمد ناجي محمد البناء التجاريه سجل تجاري رقم (...)، عدد 82.380 قطعه شفره مساحات زجاج سيارات المستورده من الصين وفق البيانات التاليه بالجمرك السعودي: حاويه رقم: MEDU7449969 الختم رقم: FX11899855، النوع: 4DHC، الكميه: عدد 1373 صندوق يحتوي علي 82.380 قطعه، الوزن الاجمالي: 16510 / 67.17 متر مكعب، بوليصه الشحن رقم: MEDUNG048386. ثانيا: الزام المدعي عليه فهد مدني شاذلي سحله هويه رقم (...) صاحب مؤسسه فهد مدني شاذلي سحله للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (...) بان يسلم للمدعي محمد ناجي محمد البناء هويه رقم (...) صاحب مؤسسه محمد ناجي محمد البناء التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون الف ريال اتعابا للترافع))، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في09/ 11 / 1443ه. ثم تقدم المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه وتم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للالتماس والاجابه عنه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 / 01 / 1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضيه، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.