moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470120070 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/12/29ه الموافق 08/08/2021م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي ذهب بوزن 2719.6 جراما + مبلغ (155،750) مايه وخمسه وخمسين الف وسبعمايه وخمسون ريالا وتاريخ ابتداء التعامل 1442/12/29ه الموافق 08/08/2021م بثمن اجمالي قدره (684،279.00) ستمايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا سدد كاملا، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 02/01/1443ه الموافق 10/08/2021م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (684،279.00) ستمايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (684،279.00) ستمايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- حواله علي مطبوعات المصرف (...) بتاريخ 08/08/2021م وبمبلغ قدره (600،000) ستمايه الف ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم اخطار المدعي للمدعي عليه كتابه لاداء الحق المدعي به. وطالب برد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 15/04/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، ... كما قدم وكيل المدعي عليه جاء فيها ما نصه: اولا:- من الناحيه الشكليه: الدفع بعدم قبول الدعوي وذلك لعدم اخطار المدعي للمدعي عليه كتابه لاداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، فقد نصت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه علي ما يلي: ١- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي وعليه فان المدعي عليه يطلب من فضيلتكم: 1- قبول الدفع الشكلي لانعدام الصفه والحكم برد الدعوي وبمواجهه وكيل المدعي بذلك ذكر بانه قدم اخطارا عبر منصه تراض، ثم استوضحت الدايره هل تم تقديم اخطار مكتوب للمدعي عليها فذكر بانه لم يتقدم الا بارسال رسايل عبر الجوال، وبناء علي ذلك فقد قررت الدايره الرجوع عما قررته في الجلسه السابقه من القبول الشكلي. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (684،279.00) ستمايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: الدفع بعدم اخطار المدعي للمدعي عليه كتابه لاداء الحق المدعي به. بناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه في مادته التاسعه عشره قد نص علي: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه -كتابه-باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي.)، وبما ان وكيل المدعي لم يستوف هذا الاجراء الذي الزم به النظام، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره:بعدم قبول الدعوي شكلا ؛لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.