moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 847 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/08 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا القاضي حمدان بن سعيد الشهري عضوا وبحضور انور بن علي العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/02/23 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه يطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون دولار امريكي, والذي يمثل دفعه من قيمه التامين في اتفاقيه تعيين المدعيه وكيل مبيعات عام للمدعي عليها, والتي لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذها, اضافه الي الحكم بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسميه الف ريال, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط, حيث كرر وكيل المدعيه دعوي موكلته امام الدايره وعلي مسمع من وكيل المدعي عليها الذي اجاب بمذكره تضمنت اقرار موكلته بالاتفاقيه المشار اليها في دعوي المدعيه, الا ان موكلته قد اتفقت بعد ذلك مع المدعيه علي تحويل مبلغ التامين المدفوع من المدعيه ليكون قيمه لحصتها من شركه (...), وارفق بمذكرته عقد الشراكه الذي اشار اليه, وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه, ذكر بان المدعي عليها لم تعدل عقد التاسيس لشركه (...), ولم تدخل موكلته في الشركه, واضاف بان الموقع علي عقد الشراكه (...) ليس مخولا, وانه لا علاقه لموكلته بما ينشا عن تصرفاته, وقدم صوره من (السجل التجاري لشركه (...) للاعمال التجاريه المحدوده, سجل تجاري (...)، وذكر بان هذا السجل يثبت ان مدير الشركه هو (...), وعقد تاسيسها كذلك, وطلب تعديل بيانات المدعيه لتكون وفقا لهذا السجل, فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعو (...) هو من وقع الاتفاقيه التي تستند عليها المدعيه في دعواها بصفته مديرا للشركه, فلا يستقيم انكارها لتخويله بالتوقيع علي عقد الشراكه, كما انه هو الامر بصرف الشيك الذي تستند عليه المدعيه ايضا, والسجل الذي قدمه وكيل المدعيه ليس لنفس الشركه التي جري معها التعاقد في الاتفاقيتين, وان الشركه التي تم التعاقد معها هي (شركه (...) للاعمال التجاريه المحدوده, سجل تجاري رقم (...)), ومديرها (...), وارفق صوره من سجل هذه الشركه, ثم قرر الطرفان الاكتفاء, وطلبا الفصل في الدعوي, فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره مليون دولار امريكي, والمسلم للمدعي عليها كجزء من اتفاقيه تعيين وكيل مبيعات عام, والتي لم تنفذ, ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بوجود اتفاقيه شراكه لاحقه لاتفاقيه تعيين وكيل المبيعات, تنص علي ان يتم تحويل المبلغ المدفوع من المدعيه وقدره مليون دولار امريكي, ليكون جزءا من قيمه نصيب شركه (...) من شركه (...), وبما ان وكيل المدعي عليها قد قدم للدايره اتفاقيه الشراكه المشار اليها انفا, والموقعه من الممثل النظامي للمدعيه (...), وعليه فقد توجه الحكم برفض دعوي المدعيه, ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من كون الموقع علي اتفاقيه الشراكه ليس مخولا بذلك, اذ ان المدعو (...) هو الممثل النظامي لشركه (...) سجل تجاري رقم (...), وهي الشركه التي كانت طرفا في العقدين, ولم يثبت وكيل المدعيه فقدان المدعو (...) لصفته في اداره الشركه, واما السجل التجاري المقدم من وكيل المدعيه فهو لشركه اخري ليس لها صفه في العقدين, ولا في هذه الدعوي, واما ما ذكره وكيل المدعيه من كون المدعي عليها لم تنفذ اتفاقيه الشراكه, ولم تكمل الاجراءات النظاميه لادخال موكلته في الشركه, فخارج عن محل النزاع في هذه الدعوي, ولموكلته حق اقامه دعوي مستقله بهذا الشان, وبناء عليه وتاسيسا علي ما سبق, تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم (847) لعام 1439ه والمقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ضد /شركه (...) سجل تجاري رقم (...). امين السر انور بن علي العلياني عضو محمد بن احمد المالكي عضو حمدان بن سعيد الشهري رييس الدايره رامي بن ابراهيم الحازمي الحكم في القضيه رقم 1558 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/29 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن رفض الدعوي في القضيه رقم(847) لعام 1439ه . (الاسباب) وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 847 لعام 1439ه بحالته الراهنه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي