moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٩٤٧٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١-سياج هيرس - لوحه - الكتل الخرسانيه - الانابيب/ الاقواس الداعمه - الوصلات / المشابك لمده (١) يوم واحد وقيمه الاجره قدرها (٥٦٢,٥٠٠) خمسمايه واثنان وستون الف وخمسمايه ريال. ٢-بوابات سياج هيراس واحده بعجلات لمده (١) يوم واحد وقيمه الاجره قدرها (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال. ٣-حواجز الشرطه - الشرطه لمده (١) يوم واحد وقيمه الاجره قدرها (٢٦٠,٠٠٠) ميتان وستون الف ريال. ٤-الخدمات اللوجستيه النقل والتحميل والتفريغ بدون تركيب لمده (١) يوم واحد وقيمه الاجره قدرها (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال. علي ان يكون السداد دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم سداد الاجره المتبقيه، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه قدرها (١٩٠,٤٧٥) مايه وتسعون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-امر الشراء. ٢-كشف الحساب. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٧ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعقب طرفي الدعوي وكاله بانه تم الصلح بين طرفي الدعوي علي النحو التالي ونصه: ( بان تدفع المدعي عليها بتاريخ اليوم ١٤٤٥/١١/٠٧ه مقدم مبلغ قدره (٩٥,٢٣٧.٥) خمسه وتسعون الف ومايتان وسبعه وثلاثون ريال وخمسه هلله، والمتبقي في شهر (١٢) هجري مبلغ قدره ٩٥,٢٣٧.٥) خمسه وتسعون الف ومايتان وسبعه وثلاثون ريال وخمسه هلله)، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه واما عن موضوع الدعوي ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه ٧/١١/١٤٤٥ه في هذه القضيه، وحيث الثابت ان الشريعه الاسلاميه تتشوف الي الصلح وتحث اليه, لما فيه من الخيريه الوارده في قوله تعالي (والصلح خير) ,وقول الرسول الله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين ), وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم ) وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥ه، علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه. لم يخالف حكما شرعيا او امرا مرعيا فان الدايره تقضي بالزام الطرفين به . نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليها الطرفان والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.