moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم4471227293 لعام 1444 ه المدعي : شركه (...) للخدمات الفنيه المسانده المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ 02/07/1442ه الموافق 14/02/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (رخام) وتاريخ ابتداء التعامل 20/06/1442ه الموافق 02/02/2021م بثمن اجمالي قدره (65.27,129) سبعه وعشرون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا سعوديا وخمسه وستون هلله، سدد كاملا، ولم تستلم المدعيه المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 02/07/1442ه الموافق 14/02/2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره (65.27,129) سبعه وعشرون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا سعوديا وخمسه وستون هلله. وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (65.27,129) سبعه وعشرون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا سعوديا وخمسه وستون هلله. وارفق ما راه سندا لدعواه من: فاتوره. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 30/12/1444ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها، افادت بان الاتفاق صحيح، واستلامهم للمبلغ صحيح، ولكنهم سلموا البضاعه في حاله ممتازه وقابله للاستلام، فسالتها الدايره عن بينه الاستلام، فاستمهلت لتقديمها، فافهمتها الدايره بتقديمها خلال ثلاثه ايام من تاريخه، علي ان يقدم وكيل المدعيه رده خلال الخمسه ايام التاليه. وفي جلسه 21/01/1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، واشارت الدايره الي ان وكيله المدعي عليها لم تلتزم بالمده المحدده بتقديم جوابها علي الدعوي، وعليه سالت وكيله المدعي عليها عن جوابها، فقدمت مذكره هذا نصها: (شروط البيع واضحه من المدعي عليها وخاصه (1-2-3-4) المذكوره في فاتوره الشراء، وتم ارفاق محادثه واتساب مع الشركه المدعيه تفيد تسلمهم للمواد وبقايها في حوزتهم لمده اسبوعين، وتم ارفاق صور تفيد تركيب الرخام بحاله ممتازه وفق المتفق عليه، وتم الشراء ودفع ثمنه، وتمت المعاينه علي الطبيعيه، والتحقق من صفات الرخام، ومن ثم الاستلام، ولم يتم اشعار المدعي عليها بوجود عيوب او اختلاف في المواصفات حسب شرط البيع لاكثر من ثلاثين يوم من تاريخ الفاتوره.) وبعرض ما جاء في جواب وكيله المدعي عليها علي وكيل المدعيه، طلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه علي ان يقدم جوابه خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه. وفي تاريخ 26/01/1445ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ ما ذكرته وكيله المدعي عليها من تسليم البضاعه وانه تم تركيبها، فالاجابه عليها وفقا للاتي: ان البضاعه التي قامت بتوريدها المدعي عليها هي مختلفه عن الطلب، ويوجد فيها عده عيوب من حيث اللون، وتم اخطار المدعي عليها مباشره بذلك، وقامت المدعي عليها باسترداد البضاعه، وحجزت علي المبلغ وعلي البضاعه. ثانيا/ ما قدمته المدعي عليها من صور المحادثه لو اطلع فضيلتكم علي نصها: (السواق اللي عندي مسافر، طلعوا انتم سياره من عندكم) مما يفيد اقرار المدعي عليها بالخطا في البضاعه وقبول استردادها. ثالثا/ مرفق لفضيلتكم صوره للمحادثه مع المدعي عليها، وتقر فيها بوجود البضاعه لديها في المستودع، كما تقر باستلامها المبلغ. وبناء علي الماده السادسه عشر من نظام الاثبات، ولاقرار المدعي عليها يامل وكيل المدعيه من فضيلتكم الاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (27.129.65) سبعه وعشرون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (4.000) اربعه الاف ريالا. وفي تاريخ 05/02/1445ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: بشان ما قدمته المدعيه من محادثات واتساب والبالغ عددها (2) فيؤكد وكيل المدعي عليها بان الصور المرفقه هي صور متجزيه من محادثات ونقاشات امتدت لفتره زمنيه تتجاوز السنتين، ولا يعقل ان تقدمها المدعيه وتدعي بانها اثبات علي صحه دعواها، ولم ترفق اي مستند يوضح التاريخ الذي تم اشعار المدعي عليها فيه بوجود عيوب في المبيع او اختلاف بالمواصفات، كونها علي علم تام بانها لم تشعر المدعي عليها في الفتره المنصوص عليها في العقد. كما يؤكد بان المدعيه تسلمت الرخام واستخدمته واعادت جزء منه الي المستودع، وطلبت من المدعي عليها التوجه له واستلامه، ولا يعقل ان يتوقع من المدعي عليها تسلم الرخام بعد ان تم تقسيمه وقصه واستعماله والمطالبه بقيمته، وبعد العديد من المحاولات الوديه لانهاء الخلاف، ابلغت المدعي عليها المدعيه انه في حال تمكنت من بيع الرخام المستعمل والمقصوص فانها ستسلمهم ثمنه، كونها غير ملزمه بذلك. اضافه الي تناقض المدعيه، حيث انها انكرت تسلم المبيع في بدايه دعواها، وحين ارفقت المدعي عليها المحادثات التي تثبت تسلمهم اقرت بالاستلام، وحاولت تبرير موقفها بانها اعادت المبيع الي المستودعات، وان النص الذي تستند عليه المدعيه والصادر من المدعي عليها ونصه: (طلعوا سواق من عندكم السواق اللي عندي مسافر) هو بينه لصالح المدعي عليها، حيث انها سلمت المبيع للمستودع المتفق علي التسليم فيه، وابلغت المدعيه بان تتوجه لاستلامه، وهو ذات المستودع المشار اليه في المحادثات المرفقه من قبل المدعيه. وعليه يامل وكيل المدعي عليها بعد النظر، رد دعوي المدعيه لعدم وجاهه مطالبتها. وفي جلسه 06/02/1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته؟ قرروا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 20/02/1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وبعد دراسه القضيه، افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بضروره حضور موكلتها في الجلسه القادمه، ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 04/03/1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، كما حضرت المدعي عليها اصاله، وفي الجلسه سالت الدايره المدعي عليها اصاله عن تعاملها مع المدعيه، فاجابت قايله: انه ليس لي تعامل مع المدعيه الا هذا المذكور في الدعوي، وقد سلمتهم البضاعه بتاريخ الفاتوره، ولم استلم منهم البضاعه بعد ذلك، وما يتعلق بالرسايل فانها كانت قبل تسليم المدعيه البضاعه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: بان الرسايل صادره بعد تاريخ الفاتوره المذكوره، كما ان الرسايل تفيد حيازه المدعي عليها البضاعه بعد تسليمها للمره الاولي، فسالته الدايره عن صور الرخام المركب، فاجاب: بان هذا تعامل سابق بين اطراف الدعوي، وسارجع لموكلتي، فامهلته الدايره بذلك، كما افهمت المدعي عليها اصاله بالحضور في الجلسه القادمه. وفي تاريخ 18/03/1445ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ بدايه يوضح لفضيلتكم عدم مصداقيه المدعي عليها، حيث انه في الجلسه الماضيه تم سؤال المدعي عليها عن وجود اي تعاملات بين المدعيه والمدعي عليها، وانكرت وجود اي تعامل سابق، وعدم وجود اي تعامل سوي الفاتوره محل النزاع، وهذا غير صحيح، حيث ان هناك فاتوره صادره من المدعي عليها بتاريخ 24/01/2021م بمبلغ وقدره (8.317.95) ثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا وخمس وتسعون هلله، وتم تحويل المبلغ للمدعي عليها بتاريخ 25/01/2021م بكامل مبلغ الفاتوره، كما انه يوجد تعامل اخر مع المدعي عليها وفق الفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 27/01/2021م بمبلغ وقدره (8.912.15) ثمانيه الاف وتسعمايه واثني عشر ريالا وخمسه عشر هلله. وتم تحويل المبلغ للمدعي عليها بتاريخ 28/01/2021م بكامل مبلغ الفاتوره، والفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 31/01/2021م بمبلغ وقدره (25.10.009) عشره الاف وتسعه ريالات وخمسه وعشرون هلله، وتم تحويل المبلغ علي حساب المدعي عليها بتاريخ 07/02/2021م بكامل مبلغ الفاتوره، ويتضح هنا لفضيلتكم افتراء المدعي عليها وعدم مصداقيتها في جميع ما ذكرته في هذه الدعوي. ثانيا/ لان الفاتوره محل النزاع صادره بتاريخ 02/02/2021م، وقامت المدعيه بتحويل كامل المبلغ للمدعي عليها بتاريخ 14/02/2021م، ولان البضاعه بحوزه المدعي عليها وفق اقرارها الذي تم توضيحه في مذكره المدعيه السابقه. وختم وكيل المدعيه مذكرته بنفس الطلبات السابقه. وفي جلسه 18/03/1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله، اجاب قايلا: بانه قدم مذكرته عن طريق الطلبات، والتي تضمنت الاجابه بان هناك تعاملات سابقه، وارفق معها الحوالات والفواتير للتعاملات السابقه، ولم تجد الدايره الطلب المذكور، وبسؤال وكيل المدعيه عن رقم الطلب اجاب قايلا بانه (4510472144) وبالبحث عنه بهذا الرقم ظهر بالنتايج وتعذر فتحه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، مع افهام وكيله المدعي عليها بان تقدم جوابها علي المذكره ان رات ذلك قبل ميعاد الجلسه القادمه، مع حضور المدعي عليها اصاله. وفي جلسه 09/04/1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وحضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت المدعي عليها اصاله، وفي الجلسه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها علي مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ 13/03/1445ه، فاجابت بان الفواتير المقدمه جميعها بتعامل واحد، فسالتها الدايره وهل كان تسليم البضاعه علي ثلاث دفعات حسب الفواتير ام دفعه واحده؟ فاجابت بان التسليم كانت دفعه واحده، وكان ذلك بتاريخ 13/02/2021م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: بان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح، حيث ان الحوالات كانت بعد كل فاتوره، والتسليم يكون بعد الحواله وصدور الفاتوره، وعند ذلك اجابت وكيله المدعي عليها بان لا يوجد في الملف الا حواله واحده، وهي تثبت ان التعامل واحد، كما ان الفواتير حوت نفس الطلبات بنفس المبلغ، واكتفي اطراف الدعوي بما قدموا، وعليه تم رفع الجلسه للدارسه. وفي جلسه 23/04/1445ه، حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وفي الجلسه سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل ترغب في الحكم في القضيه؟ فاجابت نعم، كما ان موكلتي المدعي عليها اصاله حاضره، ومستعده لاداء اليمين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (27,129،65) سبعه وعشرون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا سعوديا وخمسه وستون هلله ، لكون المدعي عليها بعدما باعت علي المدعيه الرخام ، تبين للمدعيه انها غير موافقه للمواصفات ، فاسترجعتها المدعي عليها علي ان ترجع للمدعيه المبلغ الذي دفعته ، ولكنها لم ترجعه ، وحيث ان المدعيه قدمت لاثبات دعواها الفاتوره والحواله بالمبلغ ومحادثه ببرنامج الواتساب، وحيث ان المدعي عليها انكرت صحه دعوي المدعيه، واقرت بالتعاقد وبالفاتوره والحواله وانكرت عدم تسليمها للمدعيه الرخام محل التعاقد، كما انكرت استلامها للرخام من المدعيه بعد البيع، وقدمت صوره مرسله من المدعيه لها تحتوي علي رخام قد تم تركيبه علي درج، وذكرت بان هذه بينتها علي استلام المدعيه واستخدامها للسلعه، وقدمت ايضا محادثه ببرنامج الواتساب، وذكرت بان المحادثات التي قدمتها المدعيه كانت قبل التسليم، وذكرت بان التسليم كان بتاريخ الفاتوره 2/2/2021م، ولا يوجد تعاملات سابقه بين الطرفين، وحيث اجاب المدعي وكاله بان ما ذكرته المدعي عليها من كون الصوره بينه علي استلام السلعه محل الدعوي فهذا غير صحيح ، بل هي لتعامل سابق وقدم بيناته علي وجود تعاملات سابقه متمثله في صدور ثلاث فواتير بتواريخ مختلفه واسعار مختلفه وبضايع مختلفه وقدم مستند الدفع لكل فاتوره ممثله بحوالات بنكيه بنفس قيمه الفواتير، والدايره اذ تدرس النزاع تبين لها مما قدم من مستندات ما يلي : ان التعاقد محل الدعوي محل اتفاق بينهما، وان فاتوره بدء التعامل كانت بتاريخ 2/2/2021م بمبلغ قدره (27.129.65) ريال، وان المدعيه حولت هذا المبلغ عن طريق بنك (...) بتاريخ 14/2/2021م ، واستلمت السلعه من المدعي عليها علي اختلاف بينهم في تاريخ الاستلام ، ثم تبين ان المدعيه طلبت من المدعي عليها ارجاع البضاعه في تاريخ 7/3/2021م تقريبا بموجب المحادثه التي قدمتها المدعي عليها بمذكرتها الاولي، وطلبت منهم المدعي عليها في نفس المحادثه بان تدبر المدعيه سايق وترجع البضاعه، ما يثبت معه اقرار المدعي عليها بقبولها بارجاع البضاعه، وان طلب الارجاع حتي لو كان بعد مرور 30 يوما فان المدعي عليها تنازلت عن هذا الشرط بقبولها، فضلا عن ان مستندات القضيه تفيد بان ابلاغ المدعيه عن عيوب البضاعه كان قبل مرور 30 يوما، وذلك لكون التسليم كان في 13/2/2021م حسب اقرار المدعي عليها في جلسه 9/4/1445، وطلب المدعيه الارجاع كان حوالي تاريخ 7/3/2021م حسب المحادثه المرفقه من المدعي عليها، كما ان كل ذلك يعد قرينه علي وجود العيب في البضاعه ولولاه لم تقبل الارجاع، كما ثبت من المحادثه التي قدمها المدعي وكاله والتي حصلت بتاريخ 27/5/2021م ان البضاعه لازالت عند المدعي عليها باقرارها بقولها ( تعالوا خذوها ... زين مني حاطتها بالمستودع عندي) وحيث ان المدعي عليها اقرت بهذه المحادثه ولكنها دفعت بانها كانت قبل تاريخ التسليم، الا ان دفعها مردود ومتناقض مع قولها بانها سلمت البضاعه في تاريخ الفاتوره 13/2/2021م، ما تنتهي معه الدايره الي ان المدعي عليها استلمت مبلغ البضاعه واسترجعت ايضا البضاعه، ما يقتضي ان ترجع للمدعيه ما دفعته ، لقول النبي صلي الله عليه وسلم علي اليد ما اخذت حتي تؤديه . و اما عن مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناته عن اثبات التزامه بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وبناء علي الفقره (1) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان ( جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( 2 / 19 / 41 ) وتاريخ 25/ 10 / 1441 ه والمبلغ بالتعميم رقم( 1544 / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال )، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات الفنيه المسانده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 27129.65 ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق