tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 42824598 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2022-05-26 date_hijri=1441-12-20 document_type=ruling entity=document_number:78eb146f-a978-4b7b-9421-b99376b214bb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٤٥٩٨ لعام ١٤٤٢ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)/مؤسسه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم للفصل فيها في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بانه سبق وان ابرم موكله مع المدعي عليه عقد مقاوله بتاريخ ١٢/ ٠٧/ ٢٠٢٠م لبناء فيلا سكنيه عظم وبدا سريان العمل كان بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤١ه ولمده خمسه اشهر من تاريخ بدايه العمل، وقد انتهت فتره الخمس اشهر المتفق عليها بتاريخ ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٢ه ولم يتم تنفيذ المشروع، وقد اسلم المدعي عليه مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٣٨ه ، ومبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال عباره عن ارباح في عقد مضاربه سابق علي هذا العقد، ولم يتم تنفيذ المشروع الي تاريخه، كما ذكر بانه بناء علي الشرط الجزايي المتفق عليه في العقد والذي نص علي: (التاخير في المشروع عن كل يوم بدون عذر هندسي او عطل رسميه او سوء الاحوال الجويه مبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال عن كل يوم تاخير بعد انقضاء المده المتفق عليها) , وقد تاخر المدعي عليه في تنفيذ المشروع من تاريخ انتهاء مده التنفيذ الي هذا اليوم مده (١٨٠) يوم مما اضر بموكله . وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد واعاده الدفعه الاولي المسلمه له وقدرها (٧٠٠٠٠٠) سبعمايه الف ريال، وسداد قيمه الشرط الجزايي لمده (١٨٠) يوم ومجموعها (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مقاوله، بتاريخ ١٢/ ٠٧/ ٢٠٢٠م. ٢- كشف حساب، بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ٢٠١٦م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدايره عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره تبين بانه يطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد واعاده الدفعه الاولي المسلمه له وقدرها (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال. وكما طالب بسداد قيمه الشرط الجزايي لمده (١٨٠) يوم ومجموعها (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، وطلبت الدايره الاجابه من المدعي عليه فاجاب بطلب المهله للرد، فامهلته الدايره بالرد عبر النظام والا عد المدعي عليه ناكلا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/٠٢/١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وقرر وكيل المدعي حصر دعوي موكله في المطالبه بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال المتعلق بعقد المقاوله وفيما يخص الشرط الجزايي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: بان المتبقي للمدعي مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، حيث ذكر بانه تم تنفيذ اعمال بناء القواعد واللبشه والخزنات والبياره والدفنيه وتوجد فواتير، كما افاد بانه تم تعيين (...) مهندسا من طرف المدعي، فافهم الاطراف بمراجعه الفواتير وحصر نقطه الخلاف، كما طلب وكيل المدعي مهله للرجوع لموكله في شان المهندس والفواتير. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عن شرعا، وقرر وكيل المدعي قايلا: بان المدعي عليه يزعم بانه قد صرف من مبلغ الانشاء والتعمير المنصوص عليه في العقد بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وانه قد صرف في الانشاء مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، كما ذكر بان موكله يطلب يمين المدعي عليه علي صحه قيامه بصرف هذا المبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال علي الانشاءات التي قام بها محل التعاقد. كما طلب الزامه بالمبلغ المتبقي وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال، والزامه بمبلغ الشرط الجزايي لتحققه في العقد محل الدعوي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمس وسبعون الف ريال، كما ذكر بانه قد بدء العمل في تاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤١ه والتوقف عن العمل الملزم به في تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٥ه، وقد نص العقد علي ان يتحمل المدعي عليه عن كل يوم تاخير مبلغ (١,٠٠٠) الف ريال، والمدعي عليه تاخر مده ٧٥يوم، كما هي موضحه في تاريخ البدء وتاريخ التوقف عن العمل واكماله بحسب المتفق عليه. وبناء علي ذلك قرر الدايره ابلاغ المدعي عليه اصاله بالحضور لاداء اليمين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عن شرعا، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدايره عن حصره دعواه فاجاب قايلا: بانه يحصر دعواه في المطالبه بالمبلغ الذي اقر به المدعي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال والشرط الجزايي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمس وسبعون الف ريال، واما عن مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال يطلب يمين المدعي عليه عليها. ثم جري سؤاله من قبل الدايره عن التعاقد بهل كان من المقاول فقط العمل او العمل والمواد فاجاب قايلا: المواد والعمل. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليه عن عدم التزام موكله بتنفيذ المشروع المتفق عليه اجاب قايلا: بان موكله كان عليه ايقاف خدمات وحساباته موقوفه منعته من اكمال المشروع. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بطلب المهله للرجوع لموكله في ذلك، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليه عن استعداد موكله لبذل اليمين علي قيمه الاعمال التي قام بتنفيذها وقيمتها فاجاب قايلا: بطلب اجلا لاحضاره. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عن شرعا رغم ثبوت تبلغه. واشارت الدايره بانه بما ان المدعي قد طلب يمين المدعي عليه علي قيامه بتنفيذ الاعمال بقيمه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر ولم يقدم عذر تقبله المحكمه عليه فسيجري رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمن علي ذلك وانه اذا لم يحضر ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه عد ناكلا وحكم عليه بالنكول. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عن شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي فيما زاد علي مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه ب: ١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال بموجب اقراره بذلك. ٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. ٣- الزام المدعي عليه بالشرط الجزايي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمس وسبعون الف ريال، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما كان المدعي عليه قد دفع بان المتبقي للمدعي مبلغا وقدره مايتان الف ريال، وانه قد تم تنفيذ اعمال بناء القواعد واللبشه والخزنات والبياره والدفنيه وتوجد فواتير بذلك بقيمه ثلاث مايه الف ريال، ودفع بان السبب في تاخر موكله في اكمال ما اتفق عليه بان عليه ايقاف خدمات تمنعه من اتمام العمل ولما كان المدعي عليه قد اقر بان للمدعي مبلغا وقدره مايتان الف ريال ولما كان المدعي عليه لم يقدم بينته علي سبب التاخير في انجاز المتفق عليه، ولما كان الاقرار سيد الادله، وحيث انه من المتقرر فقهاء وقضاء بان الاقرار حجه علي المقر وان المرء يتحمل نتيجه اقراره ويؤاخذ به، كما ان القواعد الشرعيه تنص علي ان الاقرار حجه شرعيه. وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (١- يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، ولما كان الشرط الجزايي الذي يطالب به المدعي من الشروط المتفق عليها بين الطرفين في العقد والذي مفاده بان المدعي عليه يتحمل عن كل يوم تاخير مبلغا وقدره الف ريال، في حال عدم تنفيذ المتفق عليه ولما كان المدعي قد تخلف عن الحضور لاداء اليمين علي صحه ما ادعي به ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي الماليه التي يشرع فيها تحليف المدعي عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: " (ويستحلف في كل حق لادمي) لقوله - صلي الله عليه وسلم -: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه» متفق عليه." كشاف القناع (٦/ ٤٤٨) وحيث ان المدعي قد طلب يمين المدعي عليه علي صحه ما ادعي به من قيمه تنفيذ الاعمال جري من الدايره ابلاغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين وابلاغه بمقتضي تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول الا انه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث ان الناكل يقضي عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: ٩٧) ما نصه "قال الماوردي في تفسير قوله تعالي {واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: ٤٨] الايه، في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر. . وروي عن الحسن ان النبي - عليه الصلاه والسلام - قال: «من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» " وقال البهوتي " (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) اذا نكل (خلي سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال" وبناء علي ما رود في اللايحه الخامسه للماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه " اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمه- فيعامل وفق الماده الرابعه عشره بعد المايه من هذا النظام" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضاه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره ثلاث مايه الف ريال ٣٠٠٠٠٠.
ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره مايتان الف ريال ٢٠٠٠٠.
ثالثا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره خمسه وسبعون الف ريال٧٥٠٠٠ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.