tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 6005 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-01-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:68dcb274-7c8a-4345-b77f-f9a05022b8b5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٠٠٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
القاضي(......) رييسا
القاضي (.......) عضوا
القاضي(.......) عضوا
(الوقايع)
في يوم الثلاثاء ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٢ه عقدت الدايره السادسه عشر المشكل اعضاؤها في الحكم وبحضور امين السر (......) جلسه للنطق بالحكم في القضيه المشار لبياناتها اعلاه اذ تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها الالكتروني المقدم للدايره وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم حيث تقدم المدعي المشار لبياناته اعلاه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها بان يطالب المدعي عليها مبلغ ومقداره ٦٠٠ الف ريال قيمه ثلاثه عقود لغرض الاستثمار والمتاجره حيث تم عقد الاتفاق ٢٩ / ٠١ / ١٤٣٩ه ومده العقد سنتان علي ان تقوم بدفع ارباح شهريه وقامت بتنفيذ بعض الاتفاق وبعد ذلك توقفت واصبح عليها ارباح ٢١٠ الف والمدعي عليها لم يقم بدفع راس المال والارباح وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع الارباح مع راس المال، وقد حددت الدايره جلسه مرييه للنظر في الدعوي وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاشار الي ما ورد في صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره عليها تبين انها تضمنت ثلاثه عقود فافهمته بحصر دعواه في عقد واحد فذكر بانه يحصر دعواه بالعقد المحرر بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٣٩ه فافهمته الدايره بان عليه بيان العقد وتحرير الدعوي وتقديم المستندات التي لديه عبر ايداع المذكرات خلال عشره ايام ثم افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم الرد خلال عشره ايام ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره تضمن مصادقتها علي العقد المبرم بين الطرفين ودفعت بان المدعي عليها تعرضت لخساره كبيره وقد استلم المدعي جزء من راس المال وقدره (١١٢,٥٠٠) مايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال وطلبت رفض دعوي المدعي وفي الجلسه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن بينتها علي ان الشركه خسرت فذكرت بانه تم تعيين خبير محاسبي من قبل الدايره الثالثه في هذه المحكمه لمراجعه حسابات الشركه المدعي عليها والتاكد من ان الشركه تعرضت لخساير فاستوضحت منها الدايره عن رافع تلك الدعوي المقيده لدي الدايره الثالثه فذكرت بانه مدع اخر غير المدعي في هذه الدعوي وتطلب ايقاف الدعوي لحين صدور التقرير المشار له فطلبت منها الدايره تقديم ما يثبت ان الشركه تم تعيين خبير محاسبي لها وذلك عبر خانه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها لم تقدم ما طلب منها في الجلسه الماضيه ثم سالتها الدايره عن بينه موكلتها علي الخساره فذكرت بانه ليس لديهم بينه حاضره علي الخساره فاستوضحت الدايره من المدعي عن المبالغ التي استلمها من المدعي عليها والمبلغ الذي يطلب الحكم به فذكر بان استلم من المدعي عليها مبلغ (١١٢,٥٠٠) ريال ويطلب الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال وقدره (١٨٧,٥٠٠) ريال وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها برد المتبقي من راس المال وقدره (١٨٧,٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال والمسلم للمدعي عليها لغرض الاستثمار، وبناء علي الماده الثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (......) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه التي نصت علي جواز اجراء الترافع عن بعد في كافه الدعاوي والطلبات التي تختص بنظرها المحكمه، وحيث صادقت وكيله المدعي عليها بصحه التعاقد واستلام موكلتها راس المال من المدعي واقرت باعاده جزء من راس المال وقدره (١١٢,٥٠٠) ريال ودفعت بخساره موكلتها للمضاربه محل العقد الا انها لم تقدم البينه علي الخساره، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده اي انها خاضعه لنظام الشركات فهي ملزمه بتطبيق الانظمه الخاصه بممارسه النشاط ومخالفتها ذلك يعد تفريطا من المدعي عليها اذ احالت الماده الحاديه والخمسين من نظام الشركات علي انه تسري احكام شركه المحاصه علي الماده الخامسه والثلاثين التي نصت علي انه: " يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها " وحيث لم تقدم المدعي عليها للدايره القوايم الماليه التي تثبت خسارتها اذ لا يقبل من المضارب دفعه بالخساره دون تقديم بينه عليها مما يمكن اعتباره تفريط من المضارب، قال ابن قدامه -رحمه ﷲ- في المغني (٧ / ١٦٧):" اذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله او اشتري شييا نهي عن شرايه فهو ضامن للمال "، وجاء في كشاف القناع (٣ / ٤٧٤):" كل من كان بيده شيء لغيره علي سبيل الامانه كالاب والوصي والشريك والمضارب... يقبل قولهم في التلف وعدم التفريط "، كما جاء في شرح المنتهي (٣ / ٥٦١):" ومن تعدي من شركاء بمخالفه او اتلاف صار ضامنا لما بيده من المال "، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باعاده راس المال.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) السعودي بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١٨٧،٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
(........)

عضو 
(........)

رييس الدايره 
(........)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٩١٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
القاضي (.......) رييسا
القاضي (.......) عضوا
القاضي (........) عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها برد المتبقي من راس المال وقدره (١٨٧,٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال والمسلم للمدعي عليها لغرض الاستثمار.
وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده رقم الهويه: (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ( ١٨٧،٥٠٠ ) مايه و سبعه و ثمانون الفا وخمسمايه ريال.
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (٥٦) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
(.......)

عضو 
(........)

رييس الدايره 
(......)