tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 5960 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-08-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:d26af9b4-3314-4aec-bf7b-39c777b1f72b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5960 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/15 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/29 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وادعي قايلا: انه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (908.499) ريال مقابل تاجير منشاه ترفيهيه لصالح المدعي عليها وذكر ان بينته علي ذلك العقد الموقع مع المدعي عليها وبطلب الجواب من الممثل النظامي للشركه المدعي عليها قدم بتاريخ 13/08/1439ه مذكره وضح فيه ان جميع المشاكل قد تم حلها بين طرفي العقد وتم تسليم الارض لصاحبها بناء علي عقد المخالصه المرفق وطلب رد الدعوي شكلا ودفع اتعاب المحاماه ثم قدم وكيل المدعي مذكره طالب فيها المدعي عليها باعاده التراخيص والسجلات والعماله والزامها بدفع مبالغ غرامات وتعويضات، وفي جلسه يوم الاحد 05/09/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اشار فيها الي ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد وذلك بعد ان اتضح لها تغذر عمل المشروع وذلك ان المديريه العامه للدفاع المدني رفضت اعطاء الموقع رخصه لعدم صلاحيته، وفي جلسه الاحد 12/09/1439ه سالت وكيل المدعي عليه عن اجابته علي الطلب العاجل ذكر بان المدعي عليها مستعده خلال هذا الاسبوع بتغيير موقع شركه موكلته والتنازل عنه تراخيص والغاءها وبالتالي تستطيع المدعي استخراج سجلات جديده وتراخيص جديده مضيفا بان موكلته قامت بالتسويق للاسم التجاري ......وتريد الاحتفاظ به فعقب وكيل المدعي بانه يطلب استرداد الاسم التجاري مع الغاء التراخيص وتغيير العنوان الوطني للشركه في الموقع محل الدعوي كما طلب تاجيل النظر في الطلب العاجل وفقا لما افاد به وكيل المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاحد 24/10/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها (...) بموعد اليوم ثم اكد وكيل المدعي علي ان المدعي عليها لم تقم بما وعدت به في الجلسه الماضيه من نقل التراخيص والغاها وتغيير العنوان الوطني للشركه عن موقع المدعي محل الدعوي ثم اكد الزام المدعي عليها بصفه عاجله بتطبيق الفقره الخامسه عشر من العقد وذلك باعاده الرخص والعماله المتواجدين علي ملاك المشروع عند انتهاء او انهاء العقد مشيرا علي ان العقد تم انهاءه بمحضر استلام وتسليم بتاريخ 03/01/2018م كما زود الدايره بصوره من رخصه فتح محل متعلقه بالعقد محل الدعوي رقم (11719) ثم حكمت الدايره في الطلب العاجل ب بالزام شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...)باعاده الرخص والعماله المتواجدين علي ملاك مشروع (...)الواقع في محافظه الرس علي شارع (...)الموقع بالعقد المؤرخ في 10/11/2016م الي المدعي (...)سجل مدني (...)وذلك لما هو موضح بالاسباب. وفي جلسه يوم الاربعاء 26/11/1439ه وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عن ما ذكره وكيل المدعي عليه في المذكره المقدمه بجلسه 5/9/1439ه فقدم مذكره اكد فيها علي ان المشروع تم تسليمه بكامل رخصه وانها كانت ساريه المفعول وقدم صوره من رخصه فتح محل للموقع وصوره من تصريح الدفاع المدني للموقع، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي 
(الاسباب) 
حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعي هو الحكم له بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (908.499) ريال مقابل تاجير منشاه ترفيهيه لصالح المدعي عليها، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد تاجير, واهم موجباته قيام المؤجر بتسليم العين المؤجره وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المستاجر بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي قام بما طلب منه وقام بتسليم العين المؤجره والمعدات والاسم التجاري للمدعي عليها وتم الانتفاع منها حتي قامت المدعي عليها بطلب فسخ العقد وفق ما اظهره محضر الاستلام الموقع بين طرفيه بتاريخ 3/1/2018 وبما ان وكيل المدعي يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من مبلغ الاجره محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعي تري الدايره كفايته للوصول الي صحه الدعوي فيما يخص الاجره المتاخره وقدرها (146,000) ريال ولا ينال من ذلك طعن المدعي عليها بان العين كانت غير صالحه لتعذر تجديد الترخيص وذلك لكون العين المؤجره والمعدات والاسم التجاري قد اعدت بالوجه النظامي واستخرج لها كامل التصاريح المطلوبه وان اشتراطات الدفاع المدني التي ارفقتها المدعي عليها بمذكرته لا تمنع الانتفاع من الموقع وانما هي متطلبات كان الواجب علي المدعي عليها استكمالها والرجوع بها علي المدعي اذا لزم الامر لا طلب فسخ العقد لكون الموقع والمعدات لم توصف من قبل الدفاع المدني بانها غير صالحه لذات النشاط وبالتالي فلا يحق للمدعي عليها التمنع عن دفع باقي الاجره المستحقه للمدعي واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع قيمه الخساير والاضرار التي تسببتها استعمال المدعي عليها للموقع فان الثابت ان طرفا الدعوي قاما بعد اتفاقهما علي فسخ العقد باثبات استلام وتسليم الموقع بمحضر بتاريخ 3/1/2018 وجاء في نص المحضر انه تبين وجود عده ملاحظات من فواتير كهرباء وتلفون متاخره ووجود اعطال وتلفيات ونقص موجودات بعد حصر مبالغها بموجب فواتير المثبته للمبالغ وبما ان العين المستاجره امانه في يد المستاجر قال ابن قدامه في المغني: "والعين المستاجره امانه في يد المستاجر ان تلفت بغير تفريط لم يضمنها ... ولا نعلم في هذا خلافا وذلك لانه قبض العين لاستيفاء منفعه يستحقها منها فكانت امانه ..." والمدعي عليها اقرت بالمحضر الموقع بتاريخ 3/1/2018 انها هي سبب هذه التلفيات ولم تحط تصرفها بالمعدات والعين المؤجره بالعنايه المطلوبه وبالتالي فان المدعي مستحق للتعويض عن ما لحق العين المؤجره والمعدات من اضرار وتقضي الدايره بالزام المدعي عليها بتعويض المدعي عنها، واما عن باقي طلبات المدعي فانها متعلقه بصحه فسخ العقد بين طرفيه وبما ان الفسخ تم بناء علي رضي طرفيه فان سبب الفسخ صحيحا وبالتالي فان المطالبه بالتعويض عنها يسقط لسقوط اهم اركان التعويض وهو الخطا وذلك ان منشا التعويض هو مخالفه اركان العقد وهو ما يعبر عنه بالخطا العقدي والضرر والعلاقه السببيه بينهما بحيث يكون الضرر موصولا بالخطا بنتيجه لا ينفك عنها مما تنتهي معه الدايره الي رفض باقي طلبات المدعي، واما عن طلب المدعي لاتعاب المحاماه فان النص الواجب الاعمال لحمل الدايره علي الحكم به هو ما نص عليه في نظام المرافعات الشرعيه حيث جاء في الماده (73) الفقره الثالثه منها علي انه "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي" وجاء في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه في الفقره (73/4) انه "تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها ..." وبالتالي فان الحكم بالتعويض عن اتعاب الترافع منوط بتاييد الحكم او نقضه وفقا لما نص عليه المنظم وهو ما تقضي بموجبه الدايره بان هذا الطلب قد عرض قبل تحقق موعده النظامي
(لذلك)
حكمت الدايره:اولا: بالزام شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه وسته وثمانون الف ريال (186,000) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثانيا: عدم قبول طلب المدعي الحكم له باتعاب المحاماه لرفعها قبل اوانها، وذلك لما هو موضح بالاسباب

الحكم في القضيه رقم 1623 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/11 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/05 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي تاجير منشاه ترفيهيه والمطالبه بالاجره 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من الطرفين اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه .
(لذلك) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15/2/1440ه في القضيه رقم 5960 لعام 1439ه القاضي اولا: بالزام شركه ......القابضه سجل تجاري رقم (......) بان تدفع ل ...... سجل مدني رقم (......) مبلغا قدره (186,000) مايه وسته وثمانون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات . ثانيا: عدم قبول طلب المدعي الحكم له باتعاب المحاماه لرفعها قبل اوانها.