moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 65 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٣٨٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها تضمنت الاتي: بدات شركه(....) منذ عام ١٤١٣ه وكان المدعي عليه (.....) يعمل فيها كمدير عام منذ بدايتها. صدر قرار وزير التجاره بتاريخ ١٣/ ٦/ ١٤٣٦ه بالموافقه علي تحويل شركه (....) وراس مالها ٥ مليون ريال سعودي وتم تشكيل عدد ٣ اعضاء لمجلس الاداره، وكان المدعي عليه عضوا في المجلس منذ نشاته هذا بالاضافه الي صفته كمدير عام للشركه. في عام ٢٠١٦م تم توزيع مكافاه لاعضاء مجلس الاداره بمبلغ (٤٣٧.٢٩٦) ريال لكل عضو وصرف للمدعي/(....) بتاريخ ٢٤/ ١١/ ٢٠١٦م. تم انشاء مؤسسه اسمها مؤسسه (....) بتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٣٢ه ورقم سجلها (...) وتمتلكها زوجه المدعي عليه وتدار من قبل ابنه (....) وهذه المؤسسه تمارس نشاط مشابه ومنافس لموكلتي (....) في بيع المستحضرات العشبيه والمكملات الغذاييه. تم تحويل مؤسسه(....) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٣٨ه ويمتلك فيها المدعي عليه ٥٠% من الحصص وتمتلك زوجته الباقي واصبح المدير العام لها اثناء عضويته في مجلس الاداره لدي موكلتي ارمال دون افصاح منه وطلب حصوله علي موافقه الجمعيه العامه العاديه للمساهمين من خلال عرضها علي مجلس الاداره. قام المدعي عليه عام ١٤٣٨ه بصفته مديرا عاما لموكلتي بمنح ملكيه منتج مسجل رسميا لدي هييه الغذاء والدواء باسم الشركه (....) والتنازل بها الي مؤسسه (....) ذكرها في الفقره الخامسه محققا بذلك مصلحه شخصيه مباشره له حيث كلف موكلتي شركه(...) من اجل تسجيله وتقدر قيمه الخساره لهذا التصرف بشكل تقريبي بقيمه ٢ مليون ريال ولكون المدعي عليه عضوا بمجلس الاداره لم يفصح عن ذلك بصفته عضو بمجلس الاداره امام مجلس الاداره ولم يتم اخذ موافقه الجمعيه العموميه. استغل المدعي عليه منصبه كعضو مجلس اداره الشركه ومعرفته بالموردين الرييسيين للشركه في مجال المكملات الغذاييه وقام باقناعهم لنقل تعاونهم الي شرك(....) ومن ثم قيامه ببيع هذه المنتجات علي موكلتي (...) بسعر اعلي من السعر السابق اثناء تعاون موكلتي مع هؤلاء الموردين دون الافصاح لمجلس الاداره بان هذه العقود تجر منفعه مباشره له، وانتهي الي المطالبه التي تمثلت بالاتي:١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي وقدره (٨٠.٦١٢.١١٢) ريال سعودي الي الشركه وفقا لما يلي:ا- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٦.١١٤.٨١٦) تعويضا عن منافسه المدعي عليه لموكلتي في النشاط التجاري، الناحيه الموضوعيه - الزام المدعي عليه بتعويض موكلتي عن تنازل عن ملكيه منتج بمبلغ وقدره (٢) مليون ريال سعودي. ج -ابطال عقد الايجار الموقع بين موكلتي والمدعي عليه والزامه باعاده قيمه الايجار بمبلغ (٢) مليون ريال منذ بدايه العقد لما. د -الزام المدعي عليه باعاده مكافاه عضويه مجلس الاداره بمبلغ (٤٣٧.٢٩٦) ريال سعودي. ه الزام المدعي عليه بدفع تكاليف اتعاب التقاضي والمحاماه بمبلغ وقدره (٦٠) الف ريال سعودي. فتم نظر الدعوي ومداولتها وفق الوقايع المثبته بصك الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٣٧٠٨٧٧٣٣) المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي لجمعها بين عده طلبات لا رابط بينها استنادا علي الماده ٧٧ من نظام المحاكم التجاريه، ولعدم التحرير. فصدر حكم محكمه الاستيناف رقم (٤٣٣٥٠٤٦٨٩) المنتهي الي الغاء حكم الدايره المشار اليه، عليه عقدت الدايره الجلسه بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٣ه حيث تشير الدايره الي ورود الدعوي من الاستيناف بهذه المحكمه وانه تم الغاء الحكم وذلك لان الدايره الابتداييه لم تفهم المدعيه بحصر دعواه، وعليه تفهم الدايره المدعيه بحصر دعواه، فذكر وكيل المدعيه بان المدعيه تحصر مطالبتها باعاده مبلغ مكافاه عضويه مجلس الاداره بمبلغ (٤٣٧,٢٩٦) ريال والماخوذه بغير وجه حق من المدعي عليه مع حفظ حقنا بمطالبه المدعي عليه امام الجهات المختصه في التجاوزات الماليه الاخري وتفصيل المطالبه في صحيفه دعوي جديده مقدمه بناجز برقم (٤٤٧١٣٣٦٣٩) ذكر فيها: (١- بدات نشاطها كشركه ذات مسؤوليه محدوده منذ عام ١٤١٣ ه، وكان المدعي عليه عادل المقبل يعمل فيها منذ بدايتها. ۲-صدر قرار وزير التجاره بتاريخ ١٤٣٦/٦/١٣ ه بالمملكه علي تحويل شركه (.....) الي مساهمه مقفله وراس مالها ريال سعودي. وتم تشكيل عدد (٣) اعضاء المجلس الاداره، وكان المدعي عليه عضوا في المجلس منذ نشاته، هذا بالاضافه كمدير عام للشركه. ٣-في عام ٢٠١٦ م تم توزيع. مكافاه لاعضاء معدل الاداره الماليه (٤٣٧،٢٩٦) ريال لكل عضو، وصرف للمدعي العام ٢٠١٦م. ٤-تبين للمدعيه (الشركه) لاحقا بان المدعي عليه ابرم عقود لمصلحته الشخصيه وقام بمدعيه (الشركه) محل الشركات ولايحه حوكمه الشركات والشركات التي تنتظم وترتبط ببعضها للشركات المرتبطه ببعضها البعض المخالفات في هذه المذكره مع النص النظامي الداعم لها. المستندات والاثباتات الشرعيه: من حيث الموضوع: صور فوتوغرافيه قام حيث المدعي عليه ب موكلتي (شركه .......) من خلال منشاته التي يملكها (......) منذ ان كانت مؤسسه فرديه تملكها زوجته -١ التجاري وحتي تحولها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده فيها بصفته شريكا ما نسبته (٥٠٪) من الحصص (مرفق) -الشركاء والمدير العام ل (شركه.......) (مرفق -٣-السجل التجاري). ولكون نشاط (....) مشابه ومنافس موكلتي (...) فقد تحققت المخالفه الصريحه عليها في نظام الشركات بالماده (٧٢) التي تنص علي: يجود مجلس الاداره ان يشترك في اي عمل منافسه الشركه، او ان ينافس الشركه في احد فروع النشاط الذي تزاو كان للشركه، حقا، ترخيصا طبيعيا، جميعا، ترخيصا جيدا الدعوه عامه للمساهمين في مناقصه عامه، او الدخول كشريك ومدير لشركه منافسه لموكلتي. واعمال المنافسه موضحه في لايحه حوكمه الشركات المساهمه غير المدرجه في الماده (٤٦) والمعنونه مفهوم اعمال المنافسه : يدخل في مفهوم الاشتراك في اي عمل من شانه منافسه الشركه او منافستها في احد فروع النشاط الذي تزاوله ما ياتي: (ا) تاسيس عضو مجلس الاداره شركه او مؤسسه فرديه او تملكه نسبه مؤثره من اسهم او حصص في شركه او منشاه اخري تزاول نشاطا من نوع نشاط الشركه او من مجموعتها، (ب) قبول عضويه مجلس اداره شركه او منشاه منافسه للشركه او من مجموعتها، او تولي اداره مؤسسه فرديه منافسه او شركه منافسه ايا كان شكلها، (ج) حصول العضو علي وكاله تجاريه او ما في حكمها، ظاهره او مستتره، عن شركه او منشاه اخري منافسه للشركه او من مجموعتها. ۲- ثبوت استغلال عضويه مجلس الاداره بالتكسب وتحقيق مصالح خاصه دون ابلاغ مجلس الاداره بطبيعه هذه الاعمال والعقود مخالفا الماده (٧١) من نظام الشركات: وذلك من خلال (ا) قام المدعي عليه بالتنازل عن وكاله مكملات غذاييه الي شركه (.....) (مرفق - ٤- خطاب صادر من موكلتي (....) باسم عادل المقبل بتحويل منتج الي الكيان القانوني/ .....) مخالفا الماده (٧١) من نظام الشركات السعودي الفقره (١) والتي تنص علي: لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الاداره اي مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه الا بترخيص من الجمعيه العامه العاديه، ووفقا للضوابط التي تضعها الجهه المختصه، وعلي عضو مجلس الاداره ان يبلغ المجلس بما له من مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه.... وقد خالف المدعي عليه ذلك حيث لم يبلغ مجلس الاداره ويحصل علي موافقه الجمعيه العامه للمساهمين بان التنازل عن وكاله منتج الي كيان/ نجمه النقاء له فيها مصلحه مباشره؛ علما بان وكاله المنتج المتنازل عنه ذات قيمه ماديه لانها تسمح باستيراد المنتجات للسعوديه ومن ثم بيعها داخل السعوديه. (ب) شراء موكلتي (.....) منتجات مكملات غذاييه من عده مؤسسات اخري ترتبط بالمدعي عليه اهمها نجمه النقاء، وذلك ان الاستيراد كان يتم عن طريق موكلتي (....) بشكل مباشر من الشركات المصنعه، وعند تحول الاستيراد الي كيان نجمه النقاء المرتبطه بالمدعي عليه، اصبحت موكلتي (ارمال) تشتري البضايع من نجمه النقاء بسعر اعلي من السابق. وعمليه شراء موكلتي للمنتجات من الكيان القانوني (...)فيها مصلحه مباشره للمدعي عليه لم يفصح عنها لمجلس الاداره او الجمعيه العامه العاديه لياخذ الموافقه والترخيص بهذه المشتريات. (ج) قام المدعي عليه بابرام عقد لتاجير عقار مملوك له شخصيا علي الشركه (موكلتي) ولم يحصل عضو مجلس الاداره (المدعي عليه) علي الاذن المسبق عن هذا العقد من الجمعيه العامه العاديه او ابلاغ مجلس الاداره بان هذا العقد يجر منفعه مباشره له. مكررا مخالفه الماده (٧١) من نظام الشركات (مرفق -٥-عقد الايجار ومثال لشيك بقيمه الاستيجار. ٣- ثبوت استلامه مكافاه عضويه مجلس الاداره بدون وجه حق: حيث استلم المدعي عليه مبلغ (٤٣٧,٢٩٦) ريال [مرفق – ٦ – الشيك تمثل مكافاه عضويه لمجلس الاداره، وصرفت لجميع اعضاء مجلس الاداره، وحيث تبين ان المدعي عليه لم يفصح لمجلس الاداره او يحصل علي موافقه الجمعيه العامه للمساهمين بالعقود والاعمال المبرمه وكذلك بمنافسه موكلتي (الشركه) كما تم اثباته اعلاه في الفقرات (۱) و (۲)، فبذلك فان المدعي عليه (عضو مجلس الاداره السابق) اخفي معلومات مؤثره علي الشركه كان يجب عليه الافصاح عنها واخذ الاذن المسبق بموجب نظام الشركات في الماده (٧١) والماده (٧٢) من النظام، وبذلك فقد خالف نظام الشركات. وقد حضرت الشركه مطالبتها باسترداد مبلغ مكافاه عضويه مجلس الاداره، وسند تلك المطالبه هي وفقا للضوابط التنظيميه للشركات المساهمه غير المدرجه فقد اوضحت الماده (٦) فيه علي: اذا تبين ان صرف المكافات لاي من اعضاء مجلس الاداره كان مبنيا علي معلومات غير صحيحه او مضلله تم عرضها علي الجمعيه العامه او تضمينها تقرير مجلس الاداره، فيجب عليه اعادتها للشركه، ويحق للشركه مطالبته بردها، وبذلك، فان اخفاء المعلومات عن مجلس الاداره وجمعيه العامه للمساهمين، تعد معلومات مضلله تخل بالتزام عضو مجلس الاداره بالمهام المنوطه به وفق نظام الشركات واللوايح ذات العلاقه، ومنها الماده (٢٨) من لايحه حوكمه الشركات المساهمه غير المدرجه والتي تنص علي: يلتزم كل عضو من اعضاء مجلس الاداره بمبادي الصدق والامانه والولاء والعنايه والاهتمام بمصالح الشركه والمساهمين، وتقديمها علي مصالحه الشخصيه، ويدخل في ذلك علي وجه الخصوص ما ياتي: (ا) الصدق: وذلك بان تكون علاقته بالشركه علاقه مهنيه صادقه، وان يفصح لها عن اي معلومات مؤثره قبل تنفيذ اي صفقه او عقد مع الشركه او احدي شركاتها التابعه. (ب) الولاء: وذلك بان يتجنب التعاملات التي تنطوي علي تعارض في المصالح، مع التحقق من عداله التعامل، ومراعاه الاحكام الخاصه بتعارض المصالح في هذه اللايحه... وكذلك الماده (٢٩) من ذات اللايحه: يؤدي كل عضو من اعضاء مجلس الاداره المهام والواجبات الاتيه... (ن) ابلاغ مجلس الاداره بشكل كامل وفوري بايه مصلحه له - مباشره كانت او غير مباشره - في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه، علي ان يتضمن ذلك الابلاغ طبيعه تلك المصلحه ومداها واسماء الاشخاص المعنيين بها، والفايده الماليه او غير الماليه المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر او غير مباشر من تلك المصلحه... (س) ابلاغ مجلس الاداره بشكل كامل وفوري بمشاركته – المباشره او غير المباشره - في اي اعمال من شانها منافسه الشركه، او بمنافسته الشركه - بشكل مباشر او غير مباشر في احد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقا لاحكام نظام الشركات ولوايحه. وحيث ثبتت مخالفه المدعي عليه لنظام الشركات ولايحه حوكمه الشركات المساهمه غير المدرجه لعدم قيامه بالمهام ومسؤولياته المطلوبه منه بصفته عضو مجلس اداره، مما يعني حصوله علي مكافاه عضويه مجلس الاداره بغير وجه حق للمعلومات المضلله عن صدفه وامانه وافصاحه علي العقود والاعمال ومنافسه نشاط الشركه، ونحصر دعوانا في طلبنا رد المبلغ الماخوذه بغير وجه حق من المدعي عليه مع حفظ حقنا بمطالبه المدعي عليه امام الجهه المختصه في التجاوزات الماليه الاخري. الطلبات: لذا ومما تقدم من ذكره في ملخص الوقايع وما تم ذكره من مستندات واثباتات لحصول تجاوزات من المدعي عليه بصفته عضو لمجلس الاداره، مع حفظ حقنا بمطالبه المدعي عليه امام الجهه المختصه في التجاوزات الماليه الاخري، فان مطالبنا كالتالي: ١- من حيث الشكل: قبول الدعوي شكلا، للاسباب الوارده في المستندات والاثباتات. ٢- من حيث الموضوع: نطالب مقام الدايره باصدار حكمها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي وقدره (٤٩٧,٢٩٦) ريال سعودي الي الشركه وفقا لما يلي: ا-الزام المدعي عليه باعاده مكافاه عضويه مجلس الاداره بمبلغ (٤٣٧،٢٩٦) ريال سعودي لما هو موضح في الفقره (٣) من المستندات والاثباتات من الناحيه الموضوعيه. ب- الزام المدعي عليه بدفع تكاليف اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٦٠) الف ريال سعودي.) ثم قدم وكيل المدعي عليه ردا تضمن الاتي: (ردا علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف بالصك رقم (٤٣٣٥٠٤٦٨٩) وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه، والذي منطوقه اولا: الغاء حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٠/٩/١٤٤٣ه، الصادر في القضيه رقم (٤١٨٠٣٨٤٣): ثانيا: اعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم.. وهي علي النحو التالي: اسباب الحكم: الدايره الاستينافيه الموقره سببت الحكم اعلاه بقولها ان الدايره لم تجر ما يلزم وفقا للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه من انها لم تسال عما يلزم لتحرير دعواه، ولان الدايره لم تجر ما يلزم وفقا للماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من حيث انها لم تطالبه بحصر دعواه بالطلبات المرتبطه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها وعليه سيكون ردنا علي النحو التالي: اولا: بخصوص ان الدايره لم تجر ما يلزم وفقا للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه من انها لم تسال عما يلزم لتحرير دعواه فهذا السبب غير صحيح ويناقضه ما جاء باوراق الدعوي وفي المذكرات التي تبادلها اطراف الدعوي ومنها علي سبيل المثال .. المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ ٧/٧/١٤٤٢ه في ص١ منها في الوجه الثاني: لم يحرر المدعي دعواه، وكذلك المذكره المقدمه من قبل وكيل المدعي عليه بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٣ه في ص رقم (٢) رقم (٢) الدفع بعدم تحرير الدعوي.. ورغم ذلك لم تقم المدعيه بتحرير دعواها، ايضا ورد في صك الحكم الذي تم الغايه بالصك رقم (٤٣٧٠٨٧٧٣٣) وتاريخ ١٠/٩/١٤٤٣ه في ص(١) من هذا الصك في السطر قبل الاخير ...١- عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها.. وكذلك في ص٢ من نفس الصك في السطر (١١) من اعلي الصفحه ورد فيه ..١- عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها.. ومن ثم اللايحه الاعتراضيه التي استند عليها الحكم اعلاه جاء مضللا للدايره ومدلسا عليها بقوله ان فضيله الشيخ مصدر الحكم لم ينبه علي المدعيه ولم يطلب منها تحرير دعواها. ثانيا: السبب الثاني لالغاء الحكم ولان الدايره لم تجر ما يلزم وفقا للماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من حيث انها لم تطالبه بحصر دعواه بالطلبات المرتبطه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها وهذا السبب جاء مثل سابقه حيث ان الدايره الاستينافيه المحترمه لو ناظرت صك الحكم الذي تم الغايه في ص(٢) من صك الحكم رقم (٤٣٧٠٨٧٧٣٣) وتاريخ ١٠/٩/١٤٤٣ه في السطر (١٣) من اعلي الصفحه تجد .. وطلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر دعواه في التالي: ومن ثم فالمدعيه دلست علي الدايره بقولها في لايحتها الاعتراضيه بان القاضي لم يطلب من المدعيه تحرير او حصر دعواها وهذين السببين هما سبب الغاء الحكم، ومن ثم حكم الدايره الاستينافيه جاء مخالفا للواقع والحقيقه وما دون بصك الحكم الذي تم الاعتراض عليه ومن ثم الغايه. ثالثا: واخيرا اتضح لفضيله الشيخ مصدر حكم اول درجه ان هناك سبب لصرف النظر عن الدعوي وفقا للماده (٦٦)، من نظام المرافعات الشرعيه، بسبب عدم تحريرها، وسبب اخر للحكم بعدم قبول الدعوي وفقا للماده (٢٠) الفقره الثالثه من نظام المحكمه التجاريه وكذلك الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه للنظام. وحيث ان الخاص يحجب العام ويقيده ومن ثم نصوص نظام المحكمه التجاريه هو اجب الاعمال ولا يتم الرجوع لنظام المرافعات الا في حاله غياب النص ومن ثم حكم المحكمه بعد قبول الدعوي هو ما يصادف صحيح النظام وليس الحكم بصرف النظر عن الدعوي كما يزعم وكيل المعترضه رابعا: الطلبات-التصميم علي الحكم الصادر من فضيلتكم لانه هو ما يصادف صحيح النظام لما سبق بيانه.) وطلب وكيل المدعي عليها امهاله للرد علي ما تم حصره في هذه الجلسه فامهلته الدايره لذلك، وحددت جلسه اخري بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤ه حضر فيها وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها و المدونه بياناتهم سلفا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه فارسل عبر الدردشه مذكره تضمنت التالي (اولا: ندفع برد الدعوي لانعدام الدليل للاسباب التاليه:(١):- من المعلوم لفضيلتكم ان السند النظامي لمكافاه اعضاء مجلس الاداره الماده ا (٧٦) من نظام الشركات والتي نصت علي انه ١- يبين نظام الشركه الاساس طريقه مكافاه اعضاء مجلس الاداره، ويجوز ان تكون هذه المكافاه مبلغا معينا او بدل حضور عن الجلسات او مزايا عينيه او نسبه معينه من صافي الارباح، ٢-..... علي ان يكون استحقاق هذه المكافاه متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو،.... ٣-.... ٤-يجب ان يشتمل تقرير مجلس الاداره الي الجمعيه العامه العاديه علي بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الاداره خلال السنه الماليه من مكافات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وان يشتمل كذلك علي بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنيه او اداريه او استشارات. وان يشتمل ايضا علي بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعيه العامه...... من هذه الماده يتضح لفضيلتكم ان المكافاه عن عدد الجلسات التي حضرها عضو مجلس الاداره او عن الاعمال الفنيه او الاستشاريه او تراسه اللجان فهذا السبب الموجب لمكافاه اعضاء مجلس الاداره، ويحددها النظام الاساسي واذا لم يوجد يحددها رييس مجلس الاداره، اضف الي ما سبق كما ورد في لايحه المدعيه ان هذه المكافاه منحت لكافه الاعضاء وليس للمدعي عليه فقط، (٢):- الماده(٦) من الضوابط التنظيميه نصت علي انه اذا تبين ان صرف المكافات لاي من اعضاء مجلس الاداره كان مبنيا علي معلومات غير صحيحه او مضلله، تم عرضها علي الجمعيه العامه او تضمينها تقرير مجلس الاداره... وهنا المدعيه خلطت بين اخفاء معلومات كان يجب الافصاح عنها واخذ الاذن المسبق، كما ذكرت ب(ص٢) اسفل الصفحه من صحيفه دعواها، وبين نص الماده اعلاه التي اوجبت تقديم معلومات غير صحيحه او مضلله فهذا الماده لم تتحدث مطلقا عن اخفاء المعلومات كما ذكرت المدعيه، كما ان هذه الماده وضعت ثلاثه شروط لاعمالها وهي:١- تقديم معلومات غير صحيحه ومضلله، ٢-ان تكون هذه المعلومات هي السبب الاساسي لصرف المكافاه مثل زعمه تراسه للجنه معينه او تقديمه استشاره واتضح ان المعلومات غير صحيحه او مضلله ٣- ان هذه المعلومات تم عرضها علي الجمعيه العامه او تضمينها تقرير مجلس الاداره وهذا الشروط غير متوفره ولم تظهرها المدعيه فكيف لها ان تتمسك بها، ومن ثم فهي ليست محلا للتطبيق، اضف الي ذلك ان هذه الضوابط غير ملزمه ولا تاخذ صفه التشريع. (٣):-اما الماده (٢٨)،(٢٩) من لايحه الحوكمه للشركات غير المدرجه فهما مرتبطان بالصفات التي يتحلي بها عضو مجلس الاداره، وكذلك مهام وواجبات اعضاء مجلس الاداره وليس لهما علاقه بمكافاه اعضاء مجلس الاداره من قريب او بعيد، اضف الي ذلك ان هذه النصوص ليست ملزمه لانها تنظيميه فقط. الماده (٧١) ١-: لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الاداره اي مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه الا بترخيص من الجمعيه العامه العاديه.....، ٢-اذا تخلف عضو المجلس عن الافصاح عن مصلحته المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده، جاز للشركه او لكل ذي مصلحه المطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بابطال العقد او الزام العضو باداء اي ربح او منفعه تحققت له من ذلك.٣- تقع المسؤوليه عن الاضرار الناتجه من الاعمال والعقود المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده علي العضو صاحب المصلحه من العمل او العقد، وكذلك علي اعضاء مجلس الاداره، اذا تمت تلك الاعمال او العقود بالمخالفه لاحكام تلك الفقره او اذا ثبت انها غير عادله، او تنطوي علي تعارض مصالح وتلحق الضرر بالمساهمين. ٤-يعفي اعضاء مجلس الاداره المعارضون للقرار من المسؤوليه متي اثبتوا اعتراضاهم صراحه في محضر الاجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسؤوليه الا اذا ثبت ان العضو الغايب لم يعلم بالقرار او لم يتمكن من الاعتراض عليه بعد علمه به. ثالثا: ندفع بعدم سماع الدعوي. تاسيسا علي الفقر (٣) من الماده (٧٨) من نظام الشركات والتي نصت علي انه لا تسمع دعوي المسؤوليه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار. وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عضويه عضو مجلس الاداره المعني ايهما ابعد.. وعليه الدفع بعدم سماع الدعوي متوافق مع صحيح النظام لانقضاء الدعوي بالتقادم.رابعا: الطلبات نلتمس من فضيلتكم.- التصميم علي الحكم الصادر من فضيلتكم لانه هو ما يصادف صحيح النظام لما سبق بيانه.-رد الدعوي لعدم وجود السند النظامي- احتياطيا عدم سماع الدعوي لانقضايها بالتقادم وفقا للماده (٧٨) فقره (٣) من نظام الشركات- الزام المدعيه باتعاب المحاماه ونترك تقديرها لفضيلتكم) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه فاجيب لطلبه و افهم الاطراف ان لكل منهم مده خمسه ايام لتقديم مذكراتهم والا فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي و النظامي بحق من لم يلتزم بالمده وعليه رفعت الجلسه، وتشير الدايره بتقديم المدعي وكاله جوابه والذي تضمن: اولا/ نتمسك بما جاء في صحيفه الدعوي المعدله والمؤرخه ١٣/٠١/١٤٤٤ه، حيث تضمنت الصحيفه ايضاحات بسلوك المدعي عليه وتجاهل وكيل الخصم الرد عليها ولم يفندها وملخصها: (ا) ثبوت اشتراكه بالمنافسه اثناء عضويته بمجلس الاداره مخالفا الماده (٧٢) من نظام الشركات. (ب) ثبوت استغلال عضويه مجلس الاداره بالتكسب وتحقيق مصالح خاصه دون ابلاغ مجلس الاداره بطبيعه هذه الاعمال والعقود مخالفا الماده (٧١) من نظام الشركات. (ج) ثبوت استلامه مكافاه عضويه مجلس الاداره بدون وجه حق. ونحيل الي الاستدلالات الموضحه في ذات المذكره؛ والقاعده الشرعيه المعروفه تقول السكوت في معرض الحاجه الي البيان، بيان وكذلك السكوت في معرض الحاجه، اقرار وبيان ، وسكوت وكيل المدعي عليه الاجابه والرد علي ما تم تقديمه من ادله واثباتات يدل علي عجزه عن الرد، وقبوله واقراره الضمني بصحه تلك الاثباتات، لذا نحيل لمقام الدايره مجال تقييمها والنظر في وجاهتها. ثانيا/ الرد علي دفع المدعي عليه والادعاء بانعدام الدليل والسند النظامي: ا- صدرت الضوابط التنظيميه للشركات المساهمه غير المدرجه بموجب قرار وزير التجاره رقم (٨١٩٧) وفقا للصلاحيات الممنوحه لوزير التجاره في الماده (٢٢٥) من نظام الشركات، وتم نشر القرار الوزاري في صحيفه ام القري بالعدد (٤٦٤٦) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٨ه. وهذا اثبات ودليل بان تلك الضوابط التنظيميه لها الصفه الالزاميه المستمده من نظام الشركات والصلاحيات الممنوحه للجهات المختصه لاصدار ما يلزم لتنفيذ النظام. ب- جاء في تلك الضوابط التنظيميه في الماده السادسه اذا تبين ان صرف المكافات لاي من اعضاء مجلس الاداره كان مبنيا علي معلومات غير صحيحه او مضلله تم عرضها علي الجمعيه العامه او تضمينها تقرير مجلس الاداره، فيجب عليه اعادتها للشركه، ويحق للشركه مطالبته بردها. وهنا يتضح بانه يحق للشركه المطالبه برد مكافاه عضويه مجلس الاداره بموجب النص الصريح في الماده بحق الشركه بالمطالبه بها، فلا وجاهه بالتحجج بعدم وجود سند/نص نظامي ملزم بالمطالبه برد مكافاه عضويه مجلس الاداره، فقد اثبتنا الزاميه تلك الضوابط. ج-اما بشان تفسير سياق الماده من وكيل الخصم -والاطاله دون داع-، فالرد عليها بان من مسؤوليات عضو مجلس الاداره هي الافصاح عن اي تعارض في المصالح وذلك بموجب نظام الشركات في الماده (٧١) و(٧٢) وما يتحلي به من صفات نص عليها في لايحه حوكمه الشركات المساهمه غير المدرجه في المواد (٢٨) و(٢٩)؛ وحيث تخلف المدعي عليه عن الافصاح للشركه متمثله في مجلس الاداره او الجمعيه العامه فبذلك فقد ثبت علي المدعي عليه تقديم معلومه مضلله عن نفسه وهي الادعاء بعدم عن وجود اي مصالح له بشركات منافسه او عقود الشركه! وهذا مخالف للواقع حسب ما تم اثباته في صحيفه الدعوي وسكوت وكيل المدعي عليه بالرد عليها اقرار بصحتها. لذا فانه يحق للشركه المطالبه بجميع المخالفات التي تثبت علي عضو مجلس الاداره، وقد حصرت المدعيه مطالبتها باسترداد مكافاه عضويه مجلس الاداره مع الاحتفاظ بحقها بمطالبه المدعي عليه امام الجهه المختصه في التجاوزات الماليه الاخري وفق السند النظامي الخاص بها. د-ونؤكد بان لايحه حوكمه الشركات المساهمه غير المدرجه صدرت بموجب قرار وزير التجاره رقم (٤٤٢٣٩) وفقا للصلاحيات الممنوحه لوزير التجاره في الماده (٢٢٥) من نظام الشركات، وتم نشر القرار الوزاري في صحيفه ام القري بالعدد (٤٧٤٧) وتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٠ه. وهنا يتضح بان لايحه حوكمه الشركات المساهمه غير المدرجه لها الصفه الالزاميه المستمده من نظام الشركات والصلاحيات الممنوحه للجهات المختصه باصدار ما يلزم لتنفيذ النظام. ثالثا/ الرد علي دفع المدعي عليه والادعاء بالتقادم: حيث تم قيد هذه القضيه بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤١ه، وهذا ثابت للدايره في ملف القضيه، فلا وجاهه لتمسك وكيل الخصم بالدفع بالتقادم لان المدعيه بدات في مطالبه المدعي عليه خلال المهله النظاميه. فنطلب من الدايره عدم الالتفات لهذا الدفع. الطلبات: نتمسك بما جاء في طلباتنا المذكوره في صحيفه الدعوي المعدله والمؤرخه ١٣/٠١/١٤٤٤ه، وهي:١-الزام المدعي عليه باعاده مكافاه عضويه مجلس الاداره بمبلغ (٤٣٧.٢٩٦) ريال سعودي لما هو موضح في صحيفه الدعوي المعدله والمؤرخه ١٣/٠١/١٤٤٤ه، وهذه المذكره. ٢-الزام المدعي عليه بدفع تكاليف اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٦٠) الف ريال سعودي، وتشير الدايره بتقديم المدعي عليها وكاله جوابه والذي تضمن: بان المدعيه خلطت بين دعوي المنافسه غير المشروعه، ودعوي التعويض عن الضرر، ودعوي ارجاع المكافاه الممنوحه لاعضاء مجلس الاداره والتي حددت اسبابها حصرا الماده (٧٦) من نظام الشركات، خاصه وان لكل دعوي منهم اسانيدها النظاميه ومبررات رفعها المختلفه. ونؤكد لفضيلتكم بان ما ذكرته المدعيه غير صحيح لان مكافاه عضويه مجلس الاداره حسب ما نصت الماده (٧٦) اعلاه والتي نظمت حصرا صرف مكافاه اعضاء مجلس الاداره، فهي تصرف بناء علي الاعمال الفنيه، والاداريه، والاستشارات، وعن عدد حضور٠الجلسات لعضو المجلس، ولا يوجد رابط بينها وبين المواد التي عولت عليها المدعيه والخاصه بالمنافسه الغير مشروعه، والتعويض عن تعارض وتضارب المصالح.. والخ (والتي لا نقرها) ومن ثم النصوص التي استندت عليها المدعيه في غير محلها بشان ارجاع مكافاه عضو مجلس الاداره. وحفاظا علي وقت فضيلتكم، فمزاعم المدعيه ليس لها سند في هذه الدعوي والباب مفتوح امامها في دعاوي اخري، سواء منافسه غير مشروعه، او تعويض عن اضرار وخلافه وعليه نحيل الي المذكره السابقه منعا للتكرار وما تم تقديمه من دفاع ودفوع مع العلم ان المكافاه منحت لجميع اعضاء مجلس الاداره نظير الجلسات المنعقده وليس فقط لموكلي! كما نود ان نلفت عنايه فضيلتكم انه بخصوص تمسك وكيل المدعيه بنص الماده (٢٨) و(٢٩) من الضوابط النظاميه لحوكمه الشركات غير المدرجه بشان المعلومات المضلله وما يترتب عليها ليس لها محل خاصه وان المعلومات المضلله ليس لها اي صله باستحقاق مكافاه مجلس الاداره بل الاكثر من ذلك لم يفصح وكيل المدعيه عن المعلومات المضلله ولا ما هيتها والتي من خلاها استحق موكلنا مكافاه عضويه مجلس الاداره وتاسيسا علي ما سبق، فنلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: ١. رد الدعوي لعدم وجود السند النظامي ٢. نتمسك برد الدعوي لتقادم الزمني ٣. الزام المدعيه باتعاب المحاماه ونترك تقديرها لفضيلتكم.، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ه حضر المشار اليهما اعلاه المثبته بياناتهم سلفا، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه الملاقي علي ما انتهت اليه المدعيه في دعواها اجاب قايلا: اطلب مهله لتحرير الجواب الملاقي فافهمته الدايره ان له مهله يومي عمل من تاريخ هذه الجلسه لتقديم جوابه الملاقي فاستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٠٣/حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره جوابه عبر بريد الدايره وتضمنت ما نص الحاجه منه:(... اولا: ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسقوطها بالتقادم وفقا لنص الماده (٨٧/٣) من نظام الشركات. ثانيا: عدم الجواز المطالبه باسترداد الاجر (المكافاه) من العامل لثبوت قيامه بالعمل وعدم صحه السند النظامي لطلب الاسترداد. -بخصوص الزعم بقيام بالمنافسه اثناء عضويه مجلس الاداره من خلال منشاه يملكها فغير صحيح موكلي لم ينشي شيء ولكن زوجته من انشات المؤسسه. غير صحيح استغلال المدعي عليه عضويه مجلس الاداره وتحقيق مصالح خاصه به دون ابلاغ مجلس الاداره وتنازل عن وكاله مكملات غذاييه بل كان تصرف موكلنا تصرف مدير ناجح حيث انه جنب شركه ارمال ان يتم مقاضاتها من جانب الشركه الامريكيه(...)ودفعها مبالغ تعويضيه عاليه نتيجه اعتدايها علي منتجات الغير حيث انه تم تسجيل ارمال كموزع للشاي الاخضر في هييه الغذاء والدواء وكان ذلك لعدم انتباه الموظف وعدم علم موكلي بانه لتكون(....) موزع لابد من توقيع اتفاقيه موثقه مع صاحب المنتج الاصلي(...) ولكن بعد ان حصلت مؤسسه(....)علي وكاله حصريه للشاي الاخضر من الشركه الامريكيه اصبحت هي الوكيل الوحيد والموزع الحصري بالسعوديه ولذا قامت الشركه الامريكيه بالاخطار بوجوب توقف شركه ارمال عن التوزيع واذا رغبت في المنتج يمكنها ان تحصل عليه من شركه نجمه النقاء ولذا ما كان من موكلي بمبادره طيبه منه الا ان اخطر هييه الغذاء والدواء انه لن تقوم شركه (...) بتوزيع المنتج وانه متنازل عنه. -غير صحيح قيام المدعي عليه بتاجير عقار مملوك له شخصيا علي الشركه دون اذن مسبق لانه تم بعلم الشركاء قبل تحولها الي شركه مساهمه مقفله فالاستيجار كان في عام ٢٠٢١ والايجار كان بسعر مناسب وعادل جدا ومجلس الاداره علي علم تام بذلك ولم يعترض او يرفض..)ا.ه، كما قدم المدعي مذكره رده عبر البريد تضمنت تمسكه بما جاء في صحيفه الدعوي المؤرخه في ١٣/ ١/ ١٤٤٤ه ومذكراته السابقه ونص الحاجه مما تضمنته في الرد علي الدفوع: (ج/..نحن نشكك في خطاب الشركه الامريكيه وكان يجب علي المدعي عليه عرضه علي مجلس الاداره ولا ينساق خلف التهديدات بل كان يجب عليه الدفاع عن حقوق الشركه حتي يصدر حكم قضايي. د/ الاحتجاج بشان الاجره قبل تحول الشركه الي مساهمه مقفله لا يعفي المدعي عليه من المسؤوليه لان النظام اشترط موافقه الجمعيه العامه ولم يذكر حالات الاعفاء من الافصاح عن العقود التي فيها مصلحه...)ا.ه، فامرت الدايره بضمهما لملف القضيه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: لما كانت المدعيه انتهت في دعواها الي حصر مطالبتها بالزام المدعي عليه ان يعيد مكافاه عضويه مجلس الاداره البالغ قدرها (٤٣٧٢٩٦) ريال؛ والتي صرفت له بتاريخ ٢٤/ ١١ / ٢٠١٦م؛ مستنده في طلب اعاده المكافاه علي ما تضمنته الماده ٦ من الضوابط التنظيميه للشركات المساهمه غير المدرجه، لعدم استحقاقه هذه المكافاه نظرا لاخلاله بمبدا الشفافيه والافصاح حينما قام بالمشاركه بشركه منافسه لنشاط المدعيه وتولي ادارتها اثناء عضويته مجلس اداره المدعيه مخالفا مقتضي الماده ٧٢ من نظام الشركات؛ ولاستغلال المدعي عليه عضويته لمجلس الاداره لتحقيق مصالح ومكاسب شخصيه تمثلت بتنازله عن وكاله منتج لصالح الشركه المنافسه المشار لها وتاجيره عقارا مملوكا له علي المدعيه دون اذن او افصاح مخالفا بذلك مقتضي الماده ٧١ من نظام الشركات؛ مقرره ان التعاملات المشار لها والتي قام به المدعي عليه دون افصاح لمجلس الاداره او الجمعيه العامه للمساهمين يعد تضليلا منه واخلالا منه بالتزاماته، مما تنتهي معه الدايره الي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا علي الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) في ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، ولصدور حكم محكمه الاستيناف رقم (٤٣٣٥٠٤٦٨٩) المقتضي الغاء حكم الدايره رقم (٤٣٧٠٨٧٧٣٣) بعدم قبول دعوي المدعيه استنادا علي الماده ٧٧ من نظام المحاكم التجاريه لجمعها بين عده طلبات لا رابط بينها، مما تنتهي معه الدايره الي انعقاد ولايتها بنظر الدعوي بالطلب المحصور بموجب حكم محكمه الاستيناف المذكور، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بالتقادم بشان هذه المطالبه بناء علي الفقره (٣) من الماده (٨٧) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧ه، لان الدعوي قيدت بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤١ه الموافق ١٩/ ١١/ ٢٠١٩م والواقعه محل النزاع بتاريخ ٢٤/ ١١/ ٢٠١٦م، مما يقتضي عدم انقضاء مده سماع الدعوي وسقوط الدفع بالتقادم. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليه دفع بعدم استحقاق المدعيه لمطالبتها مقررا استلامه المكافاه نظير عدد الجلسات التي حضرها والاستشارات والاعمال التي قام بها، عليه ولما تضمنه نص الفقره (١) من الماده ٧٦ من نظام الشركات: ١- يبين نظام الشركه الاساس طريقه مكافاه اعضاء مجلس الاداره، ويجوز ان تكون هذه المكافاه مبلغا معينا او بدل حضور عن الجلسات او مزايا عينيه او نسبه معينه من صافي الارباح، ويجوز الجمع بين اثنتين او اكثر من هذه المزايا ، ولما جاء في نظام الشركه المدعيه الاساس في مادته العشرين: تكون مكافاه اعضاء المجلس نظير اعمال المجلس مبلغا معينا وبدل حضور جلسات بناء علي اقتراح من قبل مجلس الاداره وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوايحه، كما يستحق العضو مكافاه نظير ما يسند اليه من اعمال فنيه واداريه او استشاريه... ، مما يقتضي النظر بشان استحقاق المكافاه المسلمه لعضو مجلس الاداره فيما يخص بدل حضور الجلسات واعمال المجلس وما اسند للعضو من اعمال وهو مالم تؤسس المدعيه دعواها بموجبه، ولم تبين في ادعايها وجه عدم استحقاق المدعي عليه المكافاه المصروفه له وفق ما تضمنته المادتان الانف ذكرهما، ولا ينال من ذلك استناد المدعيه علي ما تضمنته الماده ٦ من الضوابط التنظيميه للشركات المساهمه غير المدرجه: اذا تبين ان صرف المكافات لاي من اعضاء مجلس الاداره كان مبنيا علي معلومات غير صحيحه او مضلله تم عرضها علي الجمعيه العامه او تضمينها تقرير مجلس الاداره، فيجب عليه اعادتها للشركه، ويحق للشركه مطالبته بردها ، لان مقتضي الماده استحقاق طلب استرداد المكافاه حال ثبوت عدم سلامه صرفها لتقديم معلومات غير صحيحه او مضلله لما قام به عضو مجلس الاداره او قدمه مما تم عرضه علي الجمعيه العامه او ما تضمنه تقرير مجلس الاداره، وما استندت اليه المدعيه من اساسات لطلب استرداد المكافاه لا تقتضي ذلك، انما منتهاها مخالفات نسب ارتكابها لعضو مجلس الاداره تقتضي المحاسبه عليها والتعويض وفق ما تقتضيه احكام المسؤوليه وتعارض المصالح، عليه وبما ان نظام الشركه الاساس بين ان استحقاق المكافاه نظير عدد الجلسات والاعمال التي انيط بها العضو والاستشارات التي قدمها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعيه استرداد المكافاه محل الدعوي من المدعي عليه، ولا ينال من ذلك حقها في المطالبه القضاييه بالمحاسبه والتعويض عما يثبت اقترافه من تعاملات. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٣٨٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه(....) المدعي عليه: (....) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٢٠١٥٦٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه ان يعيد مكافاه عضويه مجلس اداره (شركه....) والبالغ قدرها (٤٣٧.٢٩٦) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٦٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفه (المدعيه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: الدفع بان الحكم جانبه الصواب عند استناده علي الماده (٧٦) من نظام الشركات والنظام الاساسي للشركه دون الاخذ بما جاء في اللوايح المنظمه، وذلك للنظر في اساس مطالبه استرداد مكافاه عضويه مجلس الاداره، والدفع بان الماده (٦) من الضوابط التنظيميه بطلب استرداد المكافاه هي التي تنطبق علي افعال وتصرفات المدعي عليه، دون اخلال بحق الشركه بالمطالبه بالتعويض منها بقضيه مستقله ، وطلب الحكم بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، وقرر المستانف وكاله الاكتفاء بما سبق تقديمه، فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٢٠١٥٦٥ وتاريخ ٠٩ /٠٤ /١٤٤٤ه والقاضي ب (رفض هذه الدعوي). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.