moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٥٢٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيله مقدمه الطلب/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدين بمبلغ قدره ميتان وخمسه عشر الفا وتسعميه واثنان واربعون ريالا (٢١٥,٩٤٢) بموجب المصادقه علي صحه الرصيد المرفقه، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار. (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وعليه فقد تبين لها ان المستند المقدم الذي هو عباره عن مصادقه علي صحه الرصيد غير موقع من المدين مالك المؤسسه، والختم الذي عليه لا يظهر للدايره انه الختم الرسمي او المعتمد حيث لا يتضمن رقم السجل التجاري ولا حدود له، وعليه فقد تخلف في هذا المستند شرط من شروط اصدار امر الاداء بموجب الماده (السابعه والستين) من نظام المحاكم التجاريه حيث انه ليس حقا ثابتا بالكتابه، فبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه للنظام فان هذا القرار يعد نهاييا غير قابل للطعن؛ ولا يمنع ذلك من اقامه الداينه دعوي امام قاضي الموضوع، وعليه. (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق.