moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٨٩٣٤ لعام ١٤٤٦ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليهم، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٦ه، وفيها حضرت عن المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وعن المدعي عليهم/(...)، سجل مدني رقم: ( ... ) بالوكاله رقم: (...)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما يلي: (اولا: تقدم المدعي عليهم بدعوي قيدت بالرقم: (٤٥٧٠١٨٣٦٨١) بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٤٥ه لدي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، وتضمنت دعواهم "الزام المدعي عليه بصفتي شريك في الشركه بنسبه ٤٨% التفتيش علي الشركه عن الفتره من ٥/ ٥/ ١٤٤١ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م الي ١٠/ ١٠/ ١٤٤٤ه الموافق ٣٠/ ٤/ ٢٠٢٣م، بسبب التصرف بموارد الشركه الماليه والعماليه دون مسوغ نظامي مشروع"، وحكمت الدايره "بعدم قبول الدعوي" واصدرت بذلك صك الحكم رقم (...)، وسببت حكمها بان دعوي المدعي عليهم وطلبهم المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه الطلب ودون تحديد لمكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها يجعل الطلب المثار لدي الدايره غير محرر. ثانيا: تقدم المدعي عليهم باعتراضهم علي الحكم انف الذكر، وباحالته الي دايره الاستيناف الاولي اصدرت حكمها المتمثل بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا بموجب صك الحكم رقم (...) وسببت حكمها بانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه. وحيث ان المدعي عليهم لم يقوموا في الدعوي السابقه بتحرير دعواهم وتقديم البينه عليها، اضافه الي ان الدايره امهلت المدعي عليهم اكثر من مره لتحرير وحصر دعواهم لكنهم عجزوا عن ذلك، وهذا اضر بموكلي، وحيث لا ينال من دعوي التعويض الا بتحقق اركانها الثلاثه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وقد ثبت الخطا من المدعين بموجب صك الحكم انف الذكر وتسبب بلجوء موكلي الي الاستعانه بمحام، واما الضرر ثابت وقوعه علي المدعي لتكبده اتعاب المحاماه، الامر الذي كان خطا المدعي عليهم سببا له، فاكتملت اركان التعويض، وحيث ان المدعي قد لجا لمحام في سبيل الدفاع عن حقه وتكبد خساير قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال الي المدعي نظير اضرار التقاضي). وبسؤال وكيل المدعي عليهم الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليهم، علي ان يحدد كلا من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، علي ان يكون لكل طرف مهله خمسه ايام لايداع مذكرته فاستعدا بذلك. وبجلسه ٢١/ ٣/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٦ه والمتضمنه ما يلي: "التزاما من موكلي ينبغي الاشاره الي ان الحكم المنوه عنه والمقامه بسببه هذه الدعوي جاء باسبابه وبحصر اللفظ (لما كان وكيل المدعين يطلب ندب خبره محاسبيه للتحقق من المخالفات التي وقع فيها المدعي عليه باستغلاله الموارد الماليه والعماليه للشركه لدي شركات اخري يديرها وشريك في بعضها، ويطلب اثبات هذه المخالفات ليتمكن موكلوه من المطالبه بعزله، وبما ان طلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد الماهيه المطالبه ودون تحديد المكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها يجعل الطلب المثار لدي الدايره غير محرر بين وليس من عمل القضاء التصدي له، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي وفق ما يرد بمنطوقه وبه تقضي، وتشير الدايره ان للمدعين الحق في اقامه الدعوي متي استوفيت شروطها وحررت علي الوجه الصحيح). اما من حيث الرد علي الدعوي فالمدعي عليهم يتقدمون بالجواب الاتي: اولا: ان التعويض عن الضرر ومنه التعويض عن قيمه اتعاب المحاماه ليس علي اطلاقه بل له شروط لا بد من تحققها وذلك من ثبوت الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه، وبتنزيل ذلك علي الواقعه محل الدعوي فانه لم يتبين وقوع خطا من موكلي في اقامتهم للدعوي الاصليه حيث ان غايه ما قام به هو مطالبه المدعي للتفتيش والمحاسبه للشركه التي يشاركونه بها. وان عدم الحكم لصالحهم بالتفتيش والمحاسبه لا يعني بالضروره كون ممارسه حقهم النظامي في اقامه الدعوي هو خطا منهم وانما استعملوا حقهم المشروع في التقاضي ظانين بان الحق معهم حسب ما اتضح للدايره من وقايع الدعوي الاصليه، وجاء بنهايه اسبابها ان (وتشير الدايره ان للمدعين الحق في اقامه الدعوي متي استوفيت شروطها وحررت علي الوجه الصحيح). والماده الثامنه والعشرون من نظام المعاملات المدنيه قد جاءت بالقول الفصل في هذا الشان بالنص علي ان (من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر). كما لم يثبت بمطالعه مفردات وما جاء باسباب حكم الدعوي الاصليه كون المدعي عليهم قد تعسفوا في استخدام حقهم في التقاضي واقامه الدعوي الاصليه وذلك بحسب الاحوال الوارده حصرا بنص الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرون من نظام المعاملات المدنيه وشروطها الثلاثه. ثانيا: المستقر والمتقرر شرعا ونظاما ان الحق المحتمل لا يلزم عنه تعويض حيث تعتبر اتعاب المحاماه لها شروطا في استحقاقها ومن ضمنها ان يكون دينا ثابتا مستقرا وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في الجاء الخصم علي الشكايه، كما ان الثابت ان موكلي قد مارسوا حقهم الطبيعي والنظامي في اللجوء الي قاضيهم الطبيعي لمحاسبه مدير الشركه الشركاء بها وذلك لعدم اتخاذه كافه موجبات حسن الاداره للشركه وتسببه في العديد من المخالفات للشركه؛ وذلك تاسيسا علي الثابت باوراق الدعوي الاصليه وما قدموه من اسباب وادله وفي الميزانيات المعتمده من المدعي، مما ينفي عنهم تعمد ايقاع الضرر بالمدعي؛ وذلك بحسبان ان التعويض عن اتعاب المحاماه ليس حقا مطلقا للمحكوم له في الدعوي وانما يخضع للعديد من الضوابط والشروط الشرعيه والنظاميه المتعين ثبوتها. وهو ما اكدت عليه السوابق القضاييه، فقد جاء في قرار المحكمه العليا الصادر بالرقم (٢/٢/٤) وتاريخ ١٤٣١/١/٦ه والذي نص علي (ان مجرد عدم اثبات الدعوي لا يلزم منه كذب الدعوي وكيديتها). وبتنزيل وقايع الدعوي الاصليه وما قدمه موكلي من ادله وقراين تثبت جديه دعواهم الاصليه، ولا ينال من ذلك الحكم بعدم القبول، وللقضاء كلمته التي يتعين علينا احترامها وعدم التعرض لها. وعليه فان موكلينا يلتمسون ويطلبون الحكم برد دعوي المدعي، واخلاء سبيلهم من هذه الدعوي". كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٤٦ه والمتضمنه ما يلي: "اولا: يكون اللجوء الي القضاء حق شرعا ونظاما ان كانت الدعوي مستوفيه شروطها محرره؛ وذلك للحد من فتح المجال للدعاوي التي ليست قايمه علي اساس صحيح؛ اذ ان الدايره في الدعوي الاصليه امهلت المدعي عليهم سبع جلسات لتحرير طلبهم، وطلبت منا الاجابه حيث تقدمنا بعده مذكرات للاجابه. ثانيا: ان ثبوت الخطا من المدعي عليهم برفع دعوي دون التحقق من استيفاء شروطها وعدم تحرير، نتج عنه الضرر بتكبد المدعي اتعاب المحاماه، وقد سبق في اللايحه التفصيليه ايضاح ثبوت الضرر الحاصل علي المدعي، حيث ان ما استقرت عليه الاحكام المبنيه علي الشرع والنظام انه علي الغريم ان يضمن ما تسبب به من اضرار لصاحب الحق. ثالثا: ما اشار اليه وكيل المدعي عليهم في ثانيا من مذكرته اجابه غير ملاقيه لا تنطبق علي محل دعوانا وبالتالي فلا مجال للرد عليها". وبسؤال المدعيه وكاله عن بينه موكلتها علي تسليم مبلغ اتعاب المحاماه؟ فذكرت ان بينتها تتمثل في حواله بنكيه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وارسلت نسخه منها عن طريق الدردشه في برنامج التيمز، فطلبت منها الدايره ارفاق الحواله عن طريق النظام فاستعدت بذلك، كما ذكرت بان لديها سند قبض بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، ولصلاحيه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، يمثل قيمه اتعاب المحاماه في القضيه المقامه من المدعي عليهم ضد موكلها المقيده برقم (٤٥٧٠١٨٣٦٨١) المحكوم فيها بعدم قبول الدعوي، وبما ان القضيه السابقه تم الحكم فيها بعدم قبول الدعوي، لعدم تحرير الطلب تحريرا صحيحا، وبما ان الدايره امهلت المدعين في القضيه السابقه اكثر من مره لتحرير الطلب، وبما انهم لم يحرروا طلبهم تحريرا صحيحا يمكن معه للدايره السير في الدعوي، الامر الذي جعل الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي، وقد تايد الحكم من محكمه الاستيناف، وبما ان المدعي في هذه الدعوي قد تضرر من القضيه السابقه المحكوم فيها بعدم قبول الدعوي، وتكلف اتعاب محاماه في سبيل ذلك، وبما ان اركان التعويض ( الخطا- الضرر- السبب) متحققه في دعوي المدعي، اذ ان المدعي عليهم اخطؤوا دون عذر بعدم تحرير الطلب رغم امهال الدايره لهم اكثر من مره، وقد نصت الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه علي التالي: ( كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )، وبما ان المدعي قدم بينته علي اتعاب المحاماه متمثله في حواله بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال، وتري الدايره ان الحكم للمدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهم/ (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... ) ، و/ (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... )، و/ (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... )، بان يدفعوا للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... )، مبلغا وقدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٨٩٣٤ لعام ١٤٤٦ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) (...) (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهم بمبلغ قدره: (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، يمثل قيمه اتعاب المحاماه في القضيه المقامه من المدعي عليهم ضده المقيده برقم: (٤٥٧٠١٨٣٦٨١) والمحكوم فيها بعدم قبول الدعوي، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليهم/ (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... )، و/ (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... )، و/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفعوا للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... )، مبلغا قدره: (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت مخالفه الحكم لمقتضي الماده السادسه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، والماده التاسعه والثلاثون بعد المايه من ذات النظام، اذ ان الضرر ثابت وقعه علي موكله، وقد ثبت تسبب المدعي عليهم في الخساره اللاحقه بموكله من حيث تكليفه محاميا للترافع نيابه عنه، ومخالفه الدايره لمقتضي الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من ذات النظام، اذ ان التعويض مستحق بنهوض اركانه من حيث الضرر وعلاقه السببيه سواء كان الفعل خاطيا او غير خاطي؛ وقد توفر اركان التعويض اولها: التعدي المعبر عنه نظاما بالخطا، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الافضاء المعبر عنه نظاما بالعلاقه السببيه، وتغافلت الدايره عن عدم تناسب المبلغ المحدد من قبلها مع الجهد المبذول بالدعوي وعدد الجلسات والمذكرات المقدمه في سبيل الدفاع عن المدعي ودرجات التقاضي وساعات العمل عليها وعدد اللوايح المكتوبه استعدادا للمرافعه، وتجاهلت الدايره الحواله الصادره من المدعي وسند القبض باجمالي مبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال نظير العقد المبرم معه، مما يجحف بحق موكله، وطلب نقض الحكم محل الاستيناف، والحكم مجددا بالزام المستانف ضدهم بدفع كامل اتعاب المحاماه التي تكبدها موكله، فحددت الدايره جلسه للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضدهم بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٦ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٦٧٠١٧٨٩٣٤) القاضي: (بالزام المدعي عليهم/ (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... )، و/ (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... )، و/ (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... )، بان يدفعوا للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... )، مبلغا وقدره (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.