moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٤٦٣٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٣٣٦٣٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه عشر) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (شراء عدد ٣ سيارات نقل من المدعي عليه ورفضه وممطالته تسليم السيارات لمده تجاوزت ثلاث سنوات مما سبب ضرر مادي وخسايرماليه نتيجه عدم القدرهعلي تنفيذ العقود . وحجزه للسيارات لحين صدور حكم تنفيذ مما تسبب في تلف واضرار بالسيارات بسبب استخدامه وتخزينه السي للمركبات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م بثمن اجمالي قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تسليم الشاحنات محل العقد المبرم والمماطله بالتسليم مما سبب الضرر والخساير الماليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه، مما تسبب ب(بموجب محضر (...) ومركز تقدير الفني المعتمد تامين السيارات فوات المنفعه٣ سنوات لعدم الاستخدام)، ر (تفويت منفعه وخساير ماليه جراء عدم التسليم والمماطله مما سبب خساير ماليه) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥٥,٢٧٨.٦٦))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٤٣٧١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١ه, ، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٩-٢١ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٠٠٨١٥٦٤٠)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها (اولا: الوقايع لقد سبق اقامه دعوي من قبل باسمه (...) ضد موكلي (...) المقيده ابتداء لدي الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٣٣٦٣٠١) وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥ه وقد صدر صك الحكم رقم (٤٥٣٠٣٢٣٩١٨) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٥ه والقاضي بمنطوقه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي، وتم احاله الدعوي الي الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض للنظر في طلب المدعيه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره٤٥٥,٢٧٨.٦٦ ريال مقابل الاضرار التي اصابت المبيع نتيجه لعدم التزام المدعي عليه بتسليم المبيع للمدعيه كما تزعم، وقد صدر صك الحكم رقم ٤٥٣٠٥٤٣٧١٣ وتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٥ه والقاضي بمنطوقه ب حكمت الدايره برفض الدعوي، وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضيه بلجويه لتكليف محامي مقابل مبلغ مقطوع قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، كون مبلغ المطالبه الذي كانت تطالب به المدعيه في تلك الدعوي هو قرابه النصف مليون ريال مما اثار القلق والخوف تجاه موكلي، ولجهله بالاجراءات النظاميه والقضاييه، ونظرا لتجاوزه السبعين عام من العمر، ولاصابته بامراض مزمنه تحول بينه وبين الترافع والتدافع، فقد لجا لتوكيل محامي للمدافعه والمرافعه عنه، وبالفعل قام المحامي بالمهمه الموكله اليه حتي صدر حكم قطعي، ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:ثانيا: الطلبات١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال.والله يحفظكم ويرعاكم.)، وبسؤاله عن بيناته اجاب بان بيناته هي (الحكم النهايي في القضيه الاصليه وعقد اتعاب المحاماه ) ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تقدم وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠.٠٠) عشرون الف يمثل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٣٣٦٣٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه عشر) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (شراء عدد ٣ سيارات نقل من المدعي عليه ورفضه ومماطلته تسليم السيارات لمده تجاوزت ثلاث سنوات مما سبب ضرر مادي وخساير ماليه نتيجه عدم القدره علي تنفيذ العقود . وحجزه للسيارات لحين صدور حكم تنفيذ مما تسبب في تلف واضرار بالسيارات بسبب استخدامه وتخزينه السيء للمركبات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م بثمن اجمالي قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تسليم الشاحنات محل العقد المبرم والمماطله بالتسليم مما سبب الضرر والخساير الماليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه، مما تسبب ب(بموجب محضر (...) ومركز تقدير الفني المعتمد تامين السيارات فوات المنفعه٣ سنوات لعدم الاستخدام)، (تفويت منفعه وخساير ماليه جراء عدم التسليم والمماطله مما سبب خساير ماليه) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥٥,٢٧٨.٦٦))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٤٣٧١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١ه, ، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعي البينه والمتمثله في الحكم النهايي وعقد اتعاب المحاماه. ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه فان الدايره لا تري اكتمال اركان التعويض في دعوي المدعي ذلك ان الحق محتمل الا انه لم يثبت لدي الدايره في الدعوي الاصليه ولم يثبت لديها ان المدعي عليها (المدعيه في تلك الدعوي) مبطله في دعواها فضلا عن ان التقصير وارد من الطرفين فالمدعيه في تلك الدعوي لم تطالب باستلام المبيع الا بعد ثلاث سنوات والمدعي عليه في تلك الدعوي لم يبادر بتسليم المبيع فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. وافهمت الدايره الحاضر ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.