moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8361 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء فيها : ان المدعي عليه (...) قد تعاقد مع موكله علي شراكه (تجاريه) بالعمل في مؤسسه (...) بموجب العقد الموقع في يوم الثلاثاء 27/ 11/ 1440ه الموافق 30/ 7/ 2019 علي ان يكون للطرف الاول (المدعي عليه) نسبه قدرها 60% من الشراكه ويملك موكله (المدعي) 40%من الشراكه الا ان المدعي عليه اخل بالاتفاق المبرم ومنع موكله من العمل دون التزامه بالمده المتفق عليها ولم يسلمه قيمه الارباح لعده سنوات. علما بان الشراكه قايمه حتي تاريخه، ولذلك يطلب فض الشراكه، والزام المدعي عليه بدفع الارباح للسنه الماليه 2020و2021 وقدرها 40% من الشراكه، والزامه بدفع 60 الف ريال اتعاب المحاماه، وبعد قيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره، حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 2/12/1442ه وفيها حضر وكيلا الطرفين وتشير الدايره الي انه وردها جواب المدعي عليه عن طريق المرافعه الكتابيه تتضمن انه لم يخطر قبل اقامه الدعوي الا بطلب القوايم الماليه فقط وان دعوي المدعي بطلبات مختلفه عما ورد في الاخطار وقد اجاب وكيل المدعي عن ذلك انه اخطر المدعي عليه بطلب القوايم الماليه لفض الشراكه، وفي جلسه 19/12/1442ه بعد اطلاع الدايره علي الاخطار المرفق في ملف الدعوي رات الدايره صلاحيه الفصل بالدعوي. (الاسباب) وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي اوراق القضيه وتدقيقها تبين للدايره عدم وجود اخطار للمدعي عليها بالطلبات الوارده في الدعوي، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد قرر وجوب اتخاذ اجراءات نظاميه تسبق قيد الدعوي، وان تتضمنها صحيفه الدعوي ويترتب عليها صحه قيد الدعوي او عدم قبولها، ومن المتقرر نظاما التحقق منها قبل التعرض لموضوع الدعوي، وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها وبناء علي ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه المذكور اعلاه في الماده التاسعه عشره علي انه (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي)، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المذكوره اعلاه في الماده التاسعه والستون علي انه " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1-الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه 4-الدعاوي اليسيره 5-الطلبات المستعجله " , وما قررته الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المذكور اعلاه علي انه (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه) وحيث ان هذه الدعوي داخله فيما ذكر سابقا من وجوب الاخطار قبل قيد الدعوي , وحيث ان المدعي لم يخطر المدعي عليه بطلبات الدعوي، وانما اخطر بطلب اخر مختلف كليا عن الطلب في الدعوي، ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما , مما تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.