moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٤٧٣١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م بثمن اجمالي قدره (١,٨٩١,١١٩.٠٠) مليون وثمان ميه وواحد وتسعون الفا ومايه وتسعه عشر ريال سعودي سدد منه (١,١٥٩,٩٦٤.٠٠) مليون ومايه وتسعه وخمسون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣١,١٥٥.٠٠) سبع ميه وواحد وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال، قايمه البينات: اتفاقيه. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وافادا بوجود مساع للصلح وطلبا تاجيل الصلح وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٣١,١٥٥.٠٠) سبع ميه وواحد وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال ثمن توريد (مواد غذاييه)، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها اتفاقيه سداد توضح تاريخ وقيمه الدفعات الواجب سدادها من المدعي عليه مبلغ وقدره (٧٣١,١٥٥.٠٠) سبع ميه وواحد وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال مشموله باتعاب المحاماه وممهوره بتوقيع وختم الطرفين ومصدقه من الغرفه التجاريه واقرت المدعي عليها بصحه هذا الاتفاقيه ولم تعترض المدعي عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره (٧٣١,١٥٥.٠٠) سبع ميه وواحد وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.