tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530401716 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-11-05 date_hijri=1445-04-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f2da71fd-e704-477d-97d7-83fae40074df entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570437257 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ 1444/08/27ه الموافق 2023/03/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عدد 2500 عبوات فحم صناعي) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1444/08/27ه الموافق 2023/03/19م بثمن اجمالي قدره (212,500.00) ميتان واثنا عشر الفا وخمس ميه ريال؛ الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/09/10ه الموافق 2023/04/01م بمبلغ قدره (212,500.00) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/27ه الموافق 2023/03/19م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره).
البند الاول: المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو المبلغ محل المطالبه والبالغ قدره 212.500ريال
البند الثاني: تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الاول من خلال اربع دفعات تحل علي النحو التالي: الدفعه الاولي بتاريخ 1/ 1/ 2024م بمبلغ قدره (53.125) ريال؛ والدفعه الثانيه بتاريخ 1/ 2/ 2024م بمبلغ قدره (53.125) ريال؛ والدفعه الثالثه بتاريخ 1/ 3/ 2024م بمبلغ قدره (53.125) ريال والدفعه الرابعه بتاريخ 1/ 4/ 2024م بمبلغ قدره (53.125) ريال
البند الثالث: في حال عدم التزام المدعي عليها في سداد احد الدفعات المحدده في البند الثاني فان باقي المبلغ يحل فورا عليها
البند الرابع: تلتزم المدعي عليها بالسداد وفي حال الاخلال في بنود هذا الصلح فان المراكز النظاميه المتعلقه في الكفيل والمكفول تعود الي ما كانت عليه في السابق.
البند الخامس: يعتبر محضر الصلح مخالصه نهاييه بين الاطراف وذلك بموجب السدادات؛ وتثبت هذه المخالصه بسداد اخر دفعه محدده في البند الثاني، وعليه فلا يعود احد الاطراف علي الاخر ولا يعود المدعي علي الكفيل في حال سداد الدفعات كامله والمحدده في البند الثاني.
البند السادس: يتم التحويل علي رقم الحساب الخاص بالمدعي والمقيد برقم (...) علي بنك (...)باسم مؤسسه (...)، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من قول الله تعالي: والصلح خير . ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93)، وتاريخ 1441/08/15ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، والزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (2/29) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (3/70) من نظام المرافعات الشرعيه.