moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٥٣٧٣١٣لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت المدعيه بلايحه ادعاء امام هذه المحكمه ضد المدعي عليه تضمنت: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات ورقيه) عدد (٥٢٥) (مناديل وجه، ورق تنشيف، مناديل (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥١,٤٨٥.٥٠) واحد وخمسون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٤١,٧٤١.٤٧) واحد واربعون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٤م -تقريبا، ويطلب: ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٧٤٤.٠٣) تسعه الاف وسبع ميه واربعه واربعون ريال سعودي و ثلاثه هلله، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حدد لهم جلسه لهذا اليوم، وفيها: حضر وكيل المدعيه/ (...)، فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا (٧٧٧٩٠٩٢١٢)، ثم احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها والبينات المرفقه، ثم قررت دايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه ب: تسليم الثمن وقدره (٩,٧٤٤.٠٣) تسعه الاف وسبع ميه واربعه واربعون ريال وثلاث هللات؛ وذلك قيمه منتجات ورقيه مباعه للمدعي عليه، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، فاما الطلب الاول: فان المدعيه تستند لصحه دعواها علي مصادقه وفاتورتان، المرفقه بملف الدعوي، ولكون المدعي عليه لم يحضر الجلسه القضاييه مع صحه تبلغه، ولم يودع مذكرته الدفاعيه وذلك استنادا للماده(٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، فانه ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، واما عن الطلب الثاني: والمتعلق بالتعويض عن اضرار التقاضي، فانه لما كانت الماده ( ٥١ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لم توجب اقامه الدعاوي اليسيره من محام، فضلا عن الترافع بها، لذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعيه وكاله بالتعويض عن اتعاب قيد الدعوي والترافع التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوي؛ اذ ان المدعيه لجات لتوكيل محام بمحض ارادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانها هي من صنعت لنفسها سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليها – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه. نص الحكم: بالزام (...)، هويه وطنيه (...) بان يدفع ل/ شركه (...)، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٩,٧٤٤.٠٣) تسعه الاف وسبع ميه واربعه واربعون ريالا وثلاث هللات، ورفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم