moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4982 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين بعد مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي/ (...) هويه رقم (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه تم التعاقد مع المدعي عليها بصفتي مدير وشريك في قسم (...) التابع لمؤسسه (...) وذلك لتقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال تخص مؤسسه (...) وتم تسليم المدعي عليها شيكات باسم موكلي ضمان مقابل الاعمال ، ونص العقد المبرم مع المدعي عليه بالبند الرابع (لا يحق لمؤسسه (...) المطالبه بالشيكات الخاصه بالدفع او مطالبه المهندس (...) باي مستحقات لديها طرف مؤسسه (...) وذلك بناء علي هذا العقد التي ضمنت فيه المؤسسه (...) طرق الدفع لمؤسسه (...) وذلك في حاله تسديد الدفعات) وتم تسليم المدعي عليها جميع المبالغ المستحقه لها وتوقيع مخالصه معها وتعهدت بعدم المطالبه وان المؤسسه قامت باستلام جميع المبالغ وبعد ذلك قامت المؤسسه بالمطالبه بالشيكات واستلمت مبلغ (600000) دون اي وجه حق اطلب من فضيلتكم اثبات استلام المدعي عليها مبالغه وتطبيق البند الرابع من العقد بعدم الرجوع لموكلي بالمطالبات والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المستلم من موكلي وقدره (600000) وختم صحيفه دعواه بطلب اثبات استلام المدعي عليها مبالغه وتطبيق البند الرابع من العقد بعدم الرجوع لموكلي بالمطالبات والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المستلم من موكلي وقدره 600.000) ستمايه الف ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 28/ 04/ 1441ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي في حين لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره من صفحه واحده ذكر بانها تحرير لدعوي موكله وبطلب بيناته علي الدعوي طلب مهله لاحضارها فافهمته الدايره باحضار اصول بيناته علي الدعوي في الجلسه القادمه مع تقديم مذكره شارحه لبيناته علي الدعوي فاستعد بذلك. وفي جلسه 08/06/1441ه حضر وكيل المدعي في حين لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وقدم وكيل المدعي مذكره شارحه لبيناته مع نسخه من بينته علي الدعوي والتي ذكر فيها (بان البينات هي 1- الشيك الصادر للمدعو ( ...) بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال برقم (...) وهو ممثل المدعي عليها مؤسسه (...) .2- اشعار من محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره باستلام مبلغ قدر (300.000) ثلاثمايه ريال عن طريق شقيق المدعي (...) بعدما قدم المدعي شكواه ضد شقيق موكلي . فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت صرف الشيك والتزام موكله بدفع باقي المبلغ امام محكمه التنفيذ فطلب مهله لذلك. وفي 09/07/1441ه عبر تبادل المذكرات قدم المدعي مذكره الكترونيه تفيد بما طلب منه . وفي 02/11/1441ه عبر الترافع الالكتروني وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها وما سبق ضبطه وعلي المذكره المقدمه من المدعي المؤرخ ايداعها الكترونيا لدي الدايره في 9/7/1441ه والتي تضمنت ارفاق افاده البنك بصرف الشيك البالغ قدره ثلاثمايه الف ريال والذي يمثل جزء من مستحقات المدعي عليها لدي (...) ، كما تضمن ارفاق قرار التنفيذ علي الضامن للمدعي واسمه (...) بمبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال بموجب حكم قضايي لصالح المدعي عليها ضد الضامن (...) ، وبناء علي ما سبق فان الدايره تطلب من المدعي ما يلي : اولا : الافاده عما اذا كانت المدعي عليها استلمت حقوقها من الاعمال المنفذه مع مؤسسه (...) من المؤسسه نفسها ام ان استلامها لحقوقها كانت عن طريق الشيكات المذكوره ام انها استلمت حقوقها من المدعي عن طريق الشيكات واستلمت مره اخري حقوقها عن طريق المؤسسه فلابد من المدعي بيان ذلك ثانيا : ما صفه المدعي (...) في المطالبه بمبلغ الثلاثمايه الف ريال التي نفذت علي الضامن (...) كما طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب علي الدعوي بجواب ملاق, وفي 08/11/1441ه عبر الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها ( بناء علي طلب فضيلتكم بالايجاب علي ما ورد من استفسارات نقدم لفضيلتكم جوابا اولا: استلمت المدعي عليها حقوقها من الاعمال بموجب شيكات صادره من مؤسسه (...) وليس عن طريق الشيكات محل الدعوي . وعن ثانيا نجيب بالتالي :- صفه المدعي (...) في المطالبه التي نفذت علي (...) سبق وان ارفقنا لفضيلتكم حكما صادرا علي (...) بصفته كفيل (...) وان المبلغ محل دعوي مقام علي المدعي (...) وتم تنفيذ الحكم علي (...) كونه كفيل للمدعي (...) وتم سداد المبلغ من قبل المدعي (...) . وفي 21/12/1441ه عبر الترافع الالكتروني بعد اطلاع الدايره علي ما اجاب به وكيل المدعي ، ونظرا لكون المدعي عليها لم تجب علي الدعوي ولم ترد علي الرغم من تبليغها ، وعليه فان الدايره تطلب من المدعي ما يلي : اولا: ارفاق كامل العقد المبرم بين مؤسسه (...) ومؤسسه (...) حيث ان المرفق في الدعوي هو احدي صفحاته فقط . ثانيا : ارفاق صور من الشيكات المحرره من المدعي (...) لصالح المدعي عليها. ثالثا : ارفاق ما يثبت صرف الشيكات المحرره من مؤسسه (...) لصالح المدعي عليها وهي الشيكات التاليه : الشيك رقم (...) بمبلغ 1.000.000 المستحق بتاريخ 10/6/1438ه والشيك رقم (...) بمبلغ 970.000 المستحق بتاريخ 1/7/1438ه ، والشيك رقم (...) بمبلغ 360.000 ريال المستحق بتاريخ 30/8/2017م رابعا : ارفاق صوره من السجل التجاري لمؤسسه (...) وكذلك المؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) وقد امهلت الدايره المدعي مهله 10 ايام للافاده, وفي 01/01/1442ه عبر الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها ( اولا: طلبات الدايره من المدعي ارفاق كامل العقد المبرم مع المدعي عليها واتقدم لفضيلتكم بنسخه من العقد المبرم ثانيا: ارفاق صوره من الشيكات المحرره من المدعي (...) نفيد فضيلتكم بانه سبق وان قدمنا صوره من شيك مصدق بمبلغ (300000) وصوره من حواله بنكيه من البنك (...) لحساب محكمه التنفيذ بمبلغ (3000000) لصالح المدعي عليها ثالثا: ارفاق ما يثبت صرف الشيكات المحرره من مؤسسه (...) لصالح المدعي عليها وهي الشيكات التاليه1- الشيك رقم (...) بمبلغ 970000 ريال المستحق بتاريخ 1\7\1438ه 2-والشيك رقم (...) بمبلغ 360000ريال المستحق بتاريخ 30\8\2017 .نجيب علي فضيلتكم انه سبق وان تم تقديم مخالصه ماليه واقرار موقع من المدعي عليها وذلك باستلامها جميع المبالغ عن طريق الشيكات المشار اليها اعلاه وتعهد بعدم المطالبه باي مطالبات اخري وان هذه المخالصه غير قابله للرجوع والنقض وارفق لفضيلتكم صوره من المخالصه المذكوره ونفيد فضيلتكم ان الشيكات المستلمه هي اداه وفاء ولها اعتبرها النظامي في المحاكم رابعا: ارفاق السجل التجاري لمؤسسه (...) والمدعي عليها نرفق لفضيلتكم صور من السجلات التجاريه. وفي 03/02/1442ه افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله المشار اليهم اعلاه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ، وباطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي الدعوي طلبت من المدعي تحرير دعواه وطلبت منه بيان وضع المستخلصات والشيكات والعلاقه بينها ، فاجاب بانه كان هناك عقد بين مؤسسه (...) مع المدعي عليها بمبلغ قدره (3500000 ) ريال تقوم مؤسسه (...) بتنفيذه وقد حرر لمؤسسه (...) المدعي عليها شيك بقيمه هذا العقد بمبلغ قدره( 3500000) ريال وذلك كضمان لسداد قيمه الاعمال وبعد ذلك انتهت المدعي عليها من تنفيذ الاعمال واستلمت كامل حقوقها من مؤسسه (...) ووقعت مخالصه بذلك مع مالك مؤسسه (...) حيث استلمت المدعي عليها كامل قيمه الاعمال المنفذه مبلغ 4500.000ريال تقريبا وبسبب وجود مشاكل بينه وبين مالك مؤسسه (...) برد الشيك المسلم لها بمبلغ 3500.000والذي كان ضمان لسداد المستحقات وتقدمت به الي شرطه (...) في (...) وصدر بحقه امر قبض بسبب هذا الشيك مع انه غير مستحق للمدعي عليها لاستلامها المستحقات والمخالصه وبعد حبسه في مركز الشرطه ذكرت المدعي عليها انها لا تمانع بان تتنازل عن هذه الشكوي في الحق الخاص والعام مقابل مبلغ قدره 600.000ريال وبالفعل تم توقيع مخالصه مع المدعي عليها علي ذلك لكي تتنازل عن هذه الشكوي ويتم الافراج عنه وقد حرر لها في ذلك الوقت شيك بمبلغ 300 الف ريال صادر من حساب (...) وحرر كمبياله بمبلغ 300 الف ريال باسمه و (...)كفيل له وقد تقدمت المدعي عليها بالشيك وتم صرفه واما الكمبياله فقد تقدمت بها لدي المحكمه العامه بالمدينه وحكم عليه بالزامه بالدفع وتم سداده بموجب هذا الحكم فسالت الدايره المدعي اصاله عن سبب توقيعه للمخالصه التي يدعي بانها وقعت في الشرطه بمبلغ 600الف ريال مع ان المدعي عليها لا تستحق هذا المبلغ بحسب دعواه فاجاب قايلا باني قد وقعت هذه المخالصه لكي اخرج من السجن في حينها واعلم بان الشيك غير مستحق لها بحسب العقد فسالته الدايره عن مبلغ 600,000 ريال من دفعها ؟ فاجاب بان الدافع هو (...) وذلك من خلال شيك بمبلغ 300.000 ريال الموقع اثناء المخالصه ومبلغ 300.000 ريال من خلال الكمبياله التي كان وكيلا فيها بموجب الحكم القضايي وعقب بان هذه المبالغ في الحقيقه هي صادره منه وليست من (...) وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد مبلغا قدره 600,000 ريال لعدم الاستحقاق وفقا للمبين اعلاه فطلبت الدايره من المدعي تقديم نسخه كامله من الحكم القضايي الصادر من المحكمه العامه بالمدينه المنوره بشان الكمبياله ونسخه من الشيك المحرر من (...) اثناء توقيفه في شرطه (...) وما يفيد بصرفه ، وايداعه عبر مسار التبادل الالكتروني للمذكرات خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وفي 17/02/1442ه افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المشار اليه سلفا واستنادا الي قرار وزير العدل المشار اليه سلفا كذلك والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم ، وبما ان الدعوي لها شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما انه من شروطها : وجود الصفه في المدعي والمدعي عليه، حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي يقره الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب ؛ لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه صحيح، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود من تشريع الدعوي، لاجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، والمخوله لتلقيه لصحه اي دعوي، كما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وبما ان الالتزام المالي محل هذه الدعوي قد نشا في مقابله شخص غير المدعي يدعي (...) واحتملته ذمته بموجب الاوراق التجاريه محل الدعوي فهو مصدر الشيك محل الدعوي المشار اليه في الوقايع اعلاه لصالح المدعي عليها ، وهو كذلك من قام بتحويل مبلغ الكمبياله المشار اليها في الوقايع اعلاه من حسابه الخاص كونه كفيلا فيها ، وهو قبل ذلك المحكوم عليه بدفعها لصالح المدعي عليها بموجب حكم قضايي صادر من المحكمه العامه بالمدينه المنوره برقم (...) وتاريخ 12 / 7 / 1440ه وعليه فان الصفه انما تنعقد له دون غيره في اقامه الدعوي علي المدعي عليها لوجود الرابطه التعاقديه والالزاميه بينهما فقط ، والمدعي في هذه الدعوي تنعدم فيه هذه الرابطه ؛ اذ محل الدعوي وموضوعها استعاده ما دفع الي المدعي عليها بموجب هذه الاوراق التجاريه المشار اليها من قبل المدعو (...) ، لذلك كله وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تري ان الدعوي قد اقيمت من غير ذي صفه وتخلص الي الحكم فيها بالمنطوق ادناه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1733 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (600.000) ريال،يمثل شيكات ضمان لاعمال مقاوله قامت المدعي عليها بصرفها ، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/02/1442ه في القضيه رقم 4982 لعام 1441ه و القاضي بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق. عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الداره خالد بن سعود الرشود