tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430126445 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-17 date_hijri=1444-03-07 document_type=ruling entity=document_number:562 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦١٨٨٩ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢١م ابرم موكلي عقد مع المدعي عليها علي الاستثمار في (قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه ) المملوكه للمدعي عليها بمبلغ قدره ٣٠,٠٠٠ (ثلاثون الف ريال) استلمت المدعي عليها مبلغ الاستثمار بموجب سند القبض رقم (٥٦٢) وتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢١م (مرفق صوره العقد وسند القبض مستند رقم ١)، وحيث نص العقد في بنده الخامس بان نسبه الارباح من هذا العقد ٣٥% ومده العقد سته اشهر من تاريخ توقيعه (علي فترتين كل فتره مدتها ثلاث اشهر) علي ان يتم اعاده راس المال بعد انتهاء مده العقد وانتهت مده العقد في تاريخ ١٩/٠٤/٢٠٢٢م و منذ تلك الفتره لم تقوم المدعي عليها باعاده راس المال او الارباح المتفق عليها حسب العقد مخالفه بذلك قاعده (مطل الغني ظلم)، كما تم افاده موكلي من قبل المدعي عليها عن طريق برنامج الواتس اب بان الارباح الصافيه من العقد المشار له هي مبلغ اجمالي قدره ٧.١٠٠ريال (سبعه الاف ومايه ريال) (مرفق صوره الرساله كمستند رقم ٢)، عليه يتبين لفضيلتكم ان اجمالي مبالغ التي سلمها موكلي للمدعي عليها قدرها ( ٣٠,٠٠٠) ريال سعودي ولم تلتزم المدعي عليها مع موكلي برد راس المال او تسليم الارباح البالغه (٧,١٠٠) ريال سعودي مما يتضح معه مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات موكلي بالرغم من تواصل موكلي مع المدعي عليها مرات عديده وحثها علي السداد دون جدوي، الطلبات: لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: رد راس المال وقدره ٣٠,٠٠٠ريال (ثلاثون الف ريال سعودي)، دفع الارباح قدرها ٧,١٠٠ريال (سبعه الاف وميه ريال سعودي) مع حفظ حق موكلي في المطالبه لاي ارباح او حقوق اخري]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن البينه المثبته لصحه دعواه فاحال علي المرفقات المشار اليها في تحرير دعواه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي جميع تلك المستندات، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.

الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد له راس المال المسلم للمدعي عليه وقدره (ثلاثون الف ريال)، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في عقد الاتفاق المؤرخ في ١٤/١٠/٢٠٢١م، وسند القبض رقم (٥٦٢) المؤرخ في ١٣/١٠/٢٠٢١م المتضمنه استلام المدعي عليه من المدعي مبلغا قدره (ثلاثون الف ريال)، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد اهل التجاره علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، فان الدايره تنتهي بذلك الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، واضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، واما بخصوص المطالبه بالارباح واما بخصوص مطالبه المدعي بالارباح فانه من الغني عن البيان ان الربح هو المال الزايد عن راس المال الحاصل عن تقليب المال في وجوه التجاره [درر الحكام شرح مجله الاحكام ٣/١٢]، ولان المتقرر فقها انه لا ربح الا بعد سلامه راس المال، فالربح لا يتحقق ولا يحكم بظهوره حتي يستوفي راس المال؛ لانه الاصل الذي يبني عليه الربح، ولانه من الثابت وفق وقايع الدعوي الماثله ان راس المال لم يستوف؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول المطالبه به، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالك/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وعدم قبول المطالبه بالارباح؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.