tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430798591 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-04-09 date_hijri=1444-09-18 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:3c255184-df80-47b6-ac75-bd2910fa7dfb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470646987 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/08/22 ه، وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم: ((...)) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد الجلسه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الحاضر: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: 1- تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ: 1440/08/30م الموافق:2019/05/05م علي ان تقوم موكلتي بتوريد الخضروات والفواكه للمدعي عليها بسعر (6) ست ريالات للكيلو الواحد (مرفق 1). 2- بلغ اجمالي المورد غير المسدد بموجب كشف الحساب رقم: (...) حتي تاريخ: 2019/10/12م مبلغا وقدره: (100753.95) مايه الف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وتسعون هلله (مرفق 2). 3- وبعد تخلف المدعي عليها عن سداد المستحق لموكلتي تم جدوله المديونه بموجب جدوله مديونيه صادره من المدعي عليها علي بتاريخ: 2019/12/29م ورقم: (04/خ/ت/2019) (مرفق 3) علي الدفعات التاليه: الدفعه الاولي: فواتير 60338: 60346 تستحق بتاريخ: 2020/02/10م بقيمه (16203) سته عشر الفا وميتان وثلاثه ريالات الدفعه الثانيه: فواتير من: 60347:60369 تستحق بتاريخ 2020/03/10م بقيمه (15549) خمسه عشر الفا وخمسمايه وتسع واربعون ريالا الدفعه الثالثه: فواتير من 60370:60382 تستحق بتاريخ: 2020/04/10م بقيمه (15611) خمسه عشر الفا وستمايه واحد عشر ريالا الدفعه الرابعه فواتير: من 60381: 60396 تستحق بتاريخ: 2020/05/10م بقيمه (16915) سته عشر الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا الدفعه الخامسه: فواتير من 60395:40156 تستحق بتاريخ: 2020/06/10م بقيمه (16722) سته عشر الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا الدفعه السادسه: فواتير من: 40158:40168 تستحق بتاريخ: 2020/07/10 بقيمه (19754) تسعه عشر الفا وسبعمايه واربع وخمسون ريالا 4- لم تلتزم المدعي عليها بالجدوله وقامت بسداد الدفعه الاولي فقط بمبلغ (16203) سته عشر الفا وميتان وثلاثه ريالات فقط وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره:(84550) اربعه وثمانون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي هذا وحتي تاريخه لم تلتزم المدعي عليها بالجدوله لم تسدد المديونيه المستحقه عليها مما الجي موكلتي الي الشكايه وتكبدت لقاء ذلك (مرفق 4) عليه نطلب الزام المدعي عليه بالتالي: 1- الزام المدعي عليها بمبلغ (84550) اربعه وثمانون الفا وخمس مايه وخمسون ريالا سعودي المتبقيه. 2- الزام المدعي عليها باتعاب ومصاريف المحاماه وقدرها (12500) اثني عشر الف وخمسمايه تكبدتها موكلتي. 3- حفظ كافه حقوق موكلتي الاخري. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/09/12 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات فتبين وجود خطاب مؤرخ في 29/12/2019 م والصادر من المدعي عليها تتعهد فيه بسداد المديونيه علي ست دفعات والمذيل بتوقيع المدير العام (...)بالاضافه الي حواله بنكيه والمثبت فيها سداد الدفعه الاولي، ثم سالته الدايره هل لديه مزيد اضافه فقرر اكتفايه بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (84.550) اربعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن حضار وفواكه لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (12.500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال اتعابا للمحاماه، واستند في اثبات دعواه علي خطاب مؤرخ في 29/12/2019 م والصادر من المدعي عليها تتعهد فيه بسداد المديونيه علي ست دفعات والمذيل بتوقيع المدير العام (...) بالاضافه الي حواله بنكيه والمثبت فيها سداد الدفعه الاولي، ولما كانت الثابت لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه استنادا للبينات سالفه الذكر، وحيث ان الاوراق العاديه حجه معتبره وفقا للماده التاسعه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 ه ونصت علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)التجاريه شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (84.550) اربعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8.455) ثمانيه الاف واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.